الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّالِثِ فِي أَحْكَامُ الْإِقْرَارِ]
خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّالِثِ أَحْكَامُ الْإِقْرَارِ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ: يُلْزَمُ الْمَرْءُ بِإِقْرَارِهِ الْغَيْرِ مُكَذَّبٍ شَرْعًا فَلِذَلِكَ لَا عُذْرَ لِلْمُقِرِّ لِسَبَبِ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ عَنْ الْإِقْرَارِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ، وَعِبَارَةُ حُقُوقِ الْعِبَادِ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ الْحُقُوقِ الْعَامَّةِ فَإِذَا كَانَ قَوْلُ الْمُقِرِّ مِنْ جِهَةِ الْإِقْرَارِ وَالدَّعْوَى فَيُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ أَمَّا جِهَةُ الدَّعْوَى فَيَجِبُ إثْبَاتُهَا بِالْبَيِّنَةِ، وَلَا حُكْمَ لِلْإِقْرَارِ الَّذِي يُكَذَّبُ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ.
إذَا كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ عَنْ الْإِقْرَارِ حَصَلَ دَاخِلَ الشَّرَائِطِ الْأَرْبَعَةِ الْآتِيَةِ فَلَا يُعَدُّ رُجُوعًا: (1) أَنْ يَتَّصِلَ الْمُسْتَثْنَى بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ (وَالنِّدَاءُ لَا يَمْنَعُ الِاتِّصَالَ) .
(2)
أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى بَعْضَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ (وَالِاسْتِثْنَاءُ بِلَفْظِ كُلِّ الْعَيْنِ بَاطِلٌ) .
(3)
أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ صُورَةً وَمَعْنًى، أَوْ مِنْ جِنْسِهِ مَعْنًى.
(4)
أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مُتَنَاوِلًا لَفْظَ الْمُسْتَثْنَى.
الْحُكْمُ الثَّانِي: يَلْزَمُ بَعْضًا لِتَمَامِ الْإِقْرَارِ تَسْلِيمُ الْمُقَرِّ بِهِ، وَهُوَ: إذَا أَضَافَ الْمُقِرُّ الْإِقْرَارَ إلَى نَفْسِهِ.
حَيْثُ يَكُونُ هِبَةً فَلِتَمَامِ الْإِقْرَارِ يَجِبُ تَسْلِيمُ الْمُقَرِّ بِهِ، وَهُوَ الْمَالُ الْمَوْهُوبُ، وَلَا يَلْزَمُ بَعْضًا.
إذَا لَمْ يُضِفْ الْمُقِرُّ الْمُقَرَّ بِهِ لِنَفْسِهِ حَيْثُ يَكُونُ قَدْ نَفَى الْمِلْكَ.
لَا يَشْمَلُ إقْرَارُ الَّذِي يُقِرُّ بِكَافَّةِ أَمْوَالِهِ وَأَشْيَائِهِ لِآخَرَ الْأَشْيَاءَ وَالْأَمْوَالَ الَّتِي يَمْلِكُهَا بَعْدَ الْإِقْرَارِ.
الْحُكْمُ الثَّالِثُ: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ بِأَنَّهُ كَاذِبٌ فِي إقْرَارِهِ فَيَحْلِفُ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى أَنَّ الْمُقِرَّ غَيْرُ كَاذِبٍ فِي إقْرَارِهِ وَيَجُوزُ أَيْضًا إثْبَاتُ عَدَمِ الْكَذِبِ.
الْحُكْمُ الرَّابِعُ: إقْرَارُ الْمُقِرِّ فِي حَالِ صِحَّتِهِ، وَنَفْيُ الْمِلْكِ عَنْ نَفْسِهِ (الْفِقْرَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ الْمَادَّةِ 1591) ، أَوْ الَّذِي يُقِرُّ بِأَنَّ اسْمَهُ مُسْتَعَارٌ (الْمَادَّةُ 1592 وَ 1593) مُعْتَبَرٌ فَيَلْزَمُ بِإِقْرَارِهِ حَالَ حَيَاتِهِ، وَيَلْزَمُ بَعْدَ وَفَاتِهِ.
الْحُكْمُ الْخَامِسُ: إقْرَارُ الْمَرِيضِ؛ مُعْتَبَرٌ بَعْضًا: (1) - إقْرَارُ الْمَرِيضِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ نَوْعٌ مِنْ الْوَصِيَّةِ، وَيُعْتَبَرُ فِي كُلِّ مَالِهِ، وَكَذَلِكَ إقْرَارُ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَةِ لِلزَّوْجِ هُوَ حَسَبُ الْمِنْوَالِ الْمَذْكُورِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَارِثٌ آخَرُ.
(2)
- إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِهِ بِمَالٍ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ ثُمَّ أَفَاقَ مِنْ مَرَضِهِ فَإِقْرَارُهُ مُعْتَبَرٌ.
(3)
- إذَا صَدَّقَ وَرَثَةُ الْمَرِيضِ الْمُقِرَّ فِي إقْرَارِهِ فَلَيْسَ لَهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ الرُّجُوعُ عَنْ تَصْدِيقِهِمْ، وَيُعْتَبَرُ الْإِقْرَارُ لِأَنَّهُمْ بِتَصْدِيقِهِمْ لَهُ أَصْبَحَ الْوَرَثَةُ مُقِرِّينَ بِهِ.
(4)
- الْإِقْرَارُ لِلْوَارِثِ بِأَمَانَةٍ صَحِيحٌ، وَلَوْ لَمْ يُصَدِّقْ الْوَرَثَةُ؛ لِأَنَّهُ إذَا ادَّعَى الْوَارِثُ بِأَنَّهُ رَدَّ
الْأَمَانَةَ لِلْمُورَثِ وَكَذَّبَهُ الْمُورَثُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَارِثِ.
(5)
- إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِزَوْجَتِهِ بِصَدَاقٍ فَيُصَدَّقُ بِمِقْدَارِ صَدَاقِ الْمِثْلِ.
(6)
يَجُوزُ إقْرَارُ الْمَرِيضِ قَضَاءَ الْوَاقِعِ نَفْيًا.
(7)
إقْرَارُ الْمَرِيضِ لِلْأَجْنَبِيِّ إقْرَارٌ بِالْحِكَايَةِ، وَلَوْ أَحَاطَ بِجَمِيعِ مَالِهِ صَحِيحٌ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا بِأَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ مِلْكٌ لِلْمُقِرِّ.
(8)
لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَنَّهُ قَدْ اسْتَوْفَى مَطْلُوبَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَإِذَا كَانَ قَدْ تَعَلَّقَ هَذَا الْمَطْلُوبُ فِي ذِمَّةِ الْأَجْنَبِيِّ فِي مَرَضِ مَوْتِ الْمُقِرِّ فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ إلَّا أَنَّهُ لَا يُنَفَّذُ فِي حَقِّ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ.
أَمَّا إذَا تَعَلَّقَ فِي ذِمَّةِ الْأَجْنَبِيِّ حَالَ صِحَّةِ الْمُقِرِّ، فَإِقْرَارُهُ صَحِيحٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَغَيْرُ مُعْتَبَرٍ بَعْضًا:(1) إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ ثُمَّ تُوُفِّيَ، فَإِقْرَارُهُ يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ حَيْثُ قَدْ تَعَلَّقَ حَقُّ الْوَرَثَةِ فِي مَالِ الْمَرِيضِ، وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْإِجَازَةُ بَعْدَ وَفَاةِ الْمُقِرِّ، وَلَا حُكْمَ لِلْإِجَازَةِ الَّتِي تَقَعُ قَبْلَ وَفَاةِ الْمُقِرِّ (2) إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لِوَارِثِهِ بِالْإِسْنَادِ إلَى زَمَنِ الصِّحَّةِ فَالْحُكْمُ عَلَى الْمِنْوَالِ السَّابِقِ.
(3)
بِمَا أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالِابْتِدَاءِ هُوَ هِبَةٌ فَلَا يَجُوزُ بِدُونِ التَّسْلِيمِ.
وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْوَارِثِ الْوَارِدِ ذِكْرُهُ فِي بَحْثِ إقْرَارِ الْمَرِيضِ الْوَارِثِ لِلْمَرِيضِ وَقْتَ وَفَاتِهِ، وَفِي ذَلِكَ أَرْبَعُ صُوَرٍ.
الصُّورَةُ الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ لَهُ وَقْتَ الْإِقْرَارِ وَارِثًا وَغَيْرَ وَارِثٍ وَقْتَ الْمَوْتِ فَالْإِقْرَارُ لَهُ صَحِيحٌ.
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ لَهُ وَقْتَ الْإِقْرَارِ وَوَقْتَ الْمَوْتِ وَارِثًا، فَإِمَّا أَلَّا يَخْرُجَ مِنْ الْوِرَاثَةِ أَثْنَاءَ ذَلِكَ الْمَادَّةَ (1598) فَالْإِقْرَارُ صَحِيحٌ، وَإِمَّا أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْوِرَاثَةِ فَهَذَا الْإِقْرَارُ غَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَصَحِيحٌ عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ لِأَنَّ عَدَمَ جَوَازِ الْإِقْرَارِ هُوَ لِلسَّبَبِ الْمَوْجُودِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ وَلِبَقَاءِ الْوِرَاثَةِ.
الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ لَهُ غَيْرَ وَارِثٍ وَقْتَ الْإِقْرَارِ وَوَقْتَ الْمَوْتِ مَعًا الْمَادَّةُ (1596) الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ لَهُ وَقْتَ الْإِقْرَارِ غَيْرَ وَارِثٍ وَوَقْتَ الْمَوْتِ وَارِثًا فَإِذَا كَانَتْ الْوِرَاثَةُ حَاصِلَةً بِسَبَبٍ مَوْجُودٍ وَقْتَ الْإِقْرَارِ فَالْإِقْرَارُ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَإِذَا كَانَتْ الْوِرَاثَةُ حَصَلَتْ بِسَبَبٍ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا وَقْتَ الْإِقْرَارِ فَالْإِقْرَارُ صَحِيحٌ.