الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَمَّا الشَّهَادَةُ عَلَى يَدِ الْمَيِّتِ فَهِيَ مَقْبُولَةٌ بِالِاتِّفَاقِ. فَعَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّهُ مِلْكِي، كَانَ مِلْكًا لِمُورِثِي فُلَانٍ وَقَدْ أَصْبَحَ مَوْرُوثًا لِي بِوَفَاتِهِ فَشَهِدَ الشُّهُودُ بِأَنَّ هَذَا الْمَالَ كَانَ فِي يَدِ مُورِثِهِ فُلَانٍ حِينَ وَفَاتِهِ يَكْفِي وَلَا حَاجَةَ لِشَهَادَتِهِمْ بِأَنَّهُ كَانَ مِلْكَ الْمُتَوَفَّى وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُحْكَمُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِرَدِّ ذَلِكَ الْمَالِ لِلْمُدَّعِي حَيْثُ إنَّ يَدَ الْمَيِّتِ لَا تَتَنَوَّعُ كَيَدِ الْحَيِّ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمَيِّتِ لَوْ كَانَتْ أَمَانَةً فَبِوَفَاتِهِ مُجْهِلًا تَنْقَلِبُ الْأَمَانَةُ مِلْكًا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (801) .
[
(الْمَادَّةُ 1695) إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ دَيْنًا وشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِمَا يَدَّعِيه]
الْمَادَّةُ (1695) - (إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ دَيْنًا فَإِنْ شَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَدِينٌ لِلْمُدَّعِي بِمَا ادَّعَى بِهِ يَكْفِي وَلَكِنْ إذَا سَأَلَ الْخَصْمُ عَنْ بَقَاءِ الدَّيْنِ إلَى وَقْتِ الِادِّعَاءِ وَقَالَتْ الشُّهُودُ: لَا نَدْرِي، تُرَدُّ شَهَادَتُهُمْ) .
إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ دَيْنًا مَعْلُومَ الْمِقْدَارِ فَإِنْ شَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَدِينٌ لِلْمُدَّعِي بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ أَيْ أَنَّهُمْ شَهِدُوا بِأَنَّ لِلْمُدَّعِي عَلَى الْآخَرِ ذَلِكَ الْمَطْلُوبَ فَيَكْفِي وَلَا يُحْتَاجُ إلَى التَّصْرِيحِ بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَدِينٌ لِلْمُدَّعِي إلَى الْآنَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ دَالَّةٌ عَلَى الْمَطْلُوبِ فِي الْحَالِ فَيَكُونُ الشُّهُودُ قَدْ شَهِدُوا بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَدِينٌ لِلْمُدَّعِي فِي الْحَالِ وَقَدْ جَاءَ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الشَّهَادَاتِ وَتَكْمِلَةِ رَدِّ الْمُحْتَارِ (لِأَنَّ الَّذِي شَهِدَ أَنَّهُ فَرَسُهُ شَهِدَ بِالْمِلْكِ لَهُ فِي الْحَالِ) .
وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُحْتَاجَةٌ لِلتَّفْصِيلِ وَهِيَ أَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ عَلَى نَوْعَيْنِ: النَّوْعُ الْأَوَّلُ: الدَّيْنُ وَفِيهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ: الصُّورَةُ الْأُولَى - أَنْ يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي الْمَطْلُوبَ فِي الْحَالِ وَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى الدَّيْنِ فِي الْحَالِ كَأَنْ يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّةِ هَذَا الرَّجُلِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، وَيَشْهَدُ الشُّهُودُ أَيْضًا قَائِلِينَ: نَشْهَدُ بِأَنَّ لِهَذَا الْمُدَّعِيَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَالدَّعْوَى وَالشَّهَادَةُ الَّتِي تَكُونُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ مَقْبُولَةٌ بِالِاتِّفَاقِ وَبِمَا أَنَّ الشُّهُودَ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُونَ قَدْ شَهِدُوا عَلَى الدَّيْنِ فِي الْحَالِ فَلَا يُسْأَلُ الشُّهُودُ هَلْ أَنَّ الدَّيْنَ بَاقٍ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ فِي الْفِقْرَةِ الْآتِيَةِ.
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ - أَنْ يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي الدَّيْنَ فِي الْحَالِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى الدَّيْنِ فِي الْمَاضِي؛ وَهَذِهِ الشَّهَادَةُ مَقْبُولَةٌ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ كَأَنْ يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي مِنْ آخَرَ دَيْنًا مَعْلُومَ الْمِقْدَارِ وَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ بِأَنَّهُ كَانَ لِلْمُدَّعِي فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ مِنْ الدَّيْنِ وَشَهَادَتُهُمْ هَذِهِ كَافِيَةٌ وَلَا حَاجَةَ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ الدَّيْنَ بَاقٍ فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
إلَّا أَنَّهُ إذَا سَأَلَ الْخَصْمُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ الشُّهُودَ أَثْنَاءَ شَهَادَتِهِمْ عَلَى الصُّورَةِ الْآتِيَةِ عَنْ بَقَاءِ الدَّيْنِ وَقَالَتْ الشُّهُودُ: لَا نَدْرِي بَقَاءَهُ فِي الْحَالِ، فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُمْ وَحُكْمُ هَذِهِ الْفِقْرَةِ جَارٍ فِي الْعَيْنِ أَيْضًا (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَتَكْمِلَةُ رَدَّ الْمُحْتَارِ) .
يَسْأَلُ الشَّاهِدُ هَذَا السُّؤَالَ إذَا أَوْرَدَهُ الْخَصْمُ وَلَا يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْأَلَ الشَّاهِدَ الَّذِي يَشْهَدُ عَلَى الدَّيْنِ أَوْ الْمِلْكِ فِي الْمَاضِي بِقَوْلِهِ لَهُ: هَلْ تَعْلَمُ بِأَنَّ الدَّيْنَ مَطْلُوبُهُ فِي الْحَالِ أَوْ أَنَّ الْمِلْكَ مِلْكُهُ فِي
الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَالَ الشَّاهِدُ: لَا أَعْلَمُ فَيَكُونُ ذَلِكَ بَاعِثًا لِضَيَاعِ الْحُقُوقِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) كَمَا أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ الشُّهُودُ قَائِلِينَ: إنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ بَاعَ هَذَا الْمَالَ إلَى هَذَا الشَّخْصِ إلَّا أَنَّنَا لَا نَعْلَمُ هَلْ أَنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ فِي مِلْكِ هَذَا الشَّخْصِ فِي الْحَالِ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ (الْبَزَّازِيَّةُ) أَمَّا إذَا قِيلَ لِلشُّهُودِ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى الْمِلْكِ فِي الْمَاضِي: هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِ الْمَشْهُودِ لَهُ؟ فَأَجَابُوا بِقَوْلِهِمْ: لَا نَعْلَمُ فَلَا تَبْطُلُ شَهَادَتُهُمْ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَيُفْهَمُ مِنْ الْإِيضَاحَاتِ السَّالِفَةِ بِأَنَّ هَذِهِ الْفِقْرَةَ الثَّانِيَةَ الِاسْتِثْنَائِيَّة هِيَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ صُورَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَاضِي الْغَيْرِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَجَلَّةِ فَقَدْ ذَكَرَ الْمُسْتَثْنَى بِدُونِ أَنْ يَذْكُرَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ.
الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ - أَنْ يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي الدَّيْنَ فِي الْمَاضِي وَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى الدَّيْنِ فِي الْمَاضِي أَوْ فِي الْحَالِ كَأَنْ يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّهُ كَانَ لِي فِي ذِمَّةِ هَذَا الرَّجُلِ كَذَا دِرْهَمًا وَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى بِقَوْلِهِمْ: كَانَ لِلْمُدَّعِي فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ أَنَّ لِلْمُدَّعِي فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ مِنْ الدَّيْنِ وَالدَّعْوَى وَالشَّهَادَةُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ فِي الْعَيْنِ كَمَا سَيُوَضَّحُ آتِيًا؛ أَمَّا فِي الدَّيْنِ فَهَلْ تُقْبَلُ؟ فَلْيُحَرَّرْ.
النَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا وَفِي ذَلِكَ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ الَّتِي مَرَّ ذِكْرُهَا: الصُّورَةُ الْأُولَى - أَنْ يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي الْمِلْكَ فِي الْحَالِ وَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْحَالِ فَهَذِهِ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةُ مَسْمُوعَةٌ وَمَقْبُولَةٌ كَدَعْوَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الدَّارَ لِي إلَخْ، وَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ قَائِلِينَ: نَشْهَدُ بِأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ هِيَ لِهَذَا الْمُدَّعِي.
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ - أَنْ يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي الْمِلْكَ فِي الْحَالِ وَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْمَاضِي وَتَكْفِي هَذِهِ الشَّهَادَةُ وَلَا يَلْزَمُ الْمُدَّعِي أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ثُبُوتِ مِلْكِهِ فِي الْحَالِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ (الزَّيْلَعِيّ) . كَمَا أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ أَحَدُ الشُّهُودِ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْحَالِ وَشَهِدَ الْآخَرُ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْمَاضِي تُقْبَلُ (الْخَانِيَّةُ) .
فَبِمَا أَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ تُثْبِتُ الْمِلْكَ فِي الْمَاضِي وَبِمَا أَنَّ الْأَصْلَ لِكُلِّ ثَابِتٍ دَوَامُهُ مَا لَمْ يُوجَدْ الْمُزِيلُ فَيُحْكَمُ بِالْمِلْكِ فِي الْحَالِ (الْبَحْرُ وَالْحَمَوِيُّ) اُنْظُرْ مَادَّتَيْنِ (5 و 10) ؛ لِأَنَّ إسْنَادَ الشُّهُودِ الْمِلْكَ لِلْمَاضِي لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْسِ الْمِلْكِ فِي الْحَالِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالدُّرَرُ) .
وَكَذَلِكَ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْإِقْرَارِ فِي الْمَاضِي.
مِثَالٌ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْمِلْكِ وَفِي الْإِقْرَارِ مَعًا. إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ الَّتِي هِيَ
فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِلْكِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَاضِعُ الْيَدِ عَلَيْهَا بِغَيْرِ حَقٍّ فَأَطْلُبُ أَخْذَهَا مِنْهُ فَشَهِدَ الشُّهُودُ فِي دَعْوَاهُ هَذِهِ بِأَنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ كَانَتْ مِلْكًا لِلْمُدَّعِي أَوْ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهَا مِلْكُ الْمُدَّعِي فَيَكْفِي؛ لَكِنَّ هَذَا عَمَلٌ بِالِاسْتِصْحَابِ وَهُوَ حُجَّةٌ لِلدَّفْعِ لَا لِلِاسْتِحْقَاقِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَتُهُمْ فِيهِ لَكِنَّ فِيهِ حَرَجًا فَيُقْبَلُ دَفْعًا لِلْحَرَجِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
كَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ أَحَدُ الشُّهُودِ عَلَى الْحَالِ وَشَهِدَ الْآخَرُ عَلَى الْمَاضِي فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا، مَثَلًا لَوْ شَهِدَ أَحَدُ الشُّهُودِ قَائِلًا: بِأَنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي فَتُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ حَيْثُ إنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْحَالِ كَمَا أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ الشَّاهِدُ الْآخَرُ قَائِلًا: إنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ كَانَتْ مِلْكًا لِلْمُدَّعِي فَتُقْبَلُ أَيْضًا هَذِهِ الشَّهَادَةُ لِكَوْنِهَا شَهَادَةً عَلَى الْمِلْكِ فِي الْمَاضِي؛ لِأَنَّ الَّذِي شَهِدَ أَنَّهُ فَرَسُهُ شَهِدَ بِالْمِلْكِ لَهُ فِي الْحَالِ وَاَلَّذِي شَهِدَ أَنَّهُ كَانَ مِلْكَهُ فَقَدْ شَهِدَ لَهُ بِالْمِلْكِ فِي الْحَالِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ مِنْ الْمِلْكِ لِلْمَشْهُودِ لَهُ يَبْقَى إلَى أَنْ يَقُومَ دَلِيلُ الزَّوَالِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ الشَّهَادَاتُ بِتَغْيِيرٍ مَا) .
الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ - أَنْ يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي الْمِلْكَ فِي الْمَاضِي وَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْحَالِ أَوْ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْمَاضِي وَهَذِهِ الشَّهَادَةُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ (الْخَانِيَّةُ) لِأَنَّ إسْنَادَ الْمُدَّعِي مِلْكَهُ إلَى الْمَاضِي دَلِيلٌ عَلَى نَفْيِ مِلْكِهِ فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكًا لِلْمُدَّعِي فِي الْحَالِ فَلَيْسَ مِنْ فَائِدَةٍ وَمَنْفَعَةٍ فِي إسْنَادِ الْمِلْكِ إلَى الْمَاضِي. فَعَلَيْهِ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي دَعْوِي الْمِلْكِ بِالْإِسْنَادِ إلَى الْمَاضِي فَلَا تَكُونُ دَعْوَاهُ صَحِيحَةً كَمَا أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ فِيهَا. أَمَّا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ فِي الْحَالِ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الشُّهُودِ بِإِسْنَادِ الْمِلْكِ إلَى الْمَاضِي، وَالْفَرْقُ أَنَّ الشَّاهِدَ يَعْلَمُ بِالْمِلْكِ فِي الْمَاضِي بِمُعَايَنَةِ أَسْبَابِ الْمِلْكِ كَالِاشْتِرَاءِ وَالِاتِّهَابِ وَالْقَبْضِ وَلَا يَكُونُ لَهُ عِلْمُ يَقِينٍ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْحَالِ لِأَنَّ الشَّاهِدَ قَدْ رَأَى اشْتِرَاءَ الْمُدَّعِي قَبْلَ شَهْرٍ ثُمَّ افْتَرَقَ مِنْهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَخْرَجَ ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ مِلْكِهِ بِبَيْعِهِ أَوْ هِبَتِهِ وَتَسْلِيمِهِ فِي زَمَنِ الِافْتِرَاقِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ عِلْمُ الشَّاهِدِ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْحَالِ حَاصِلًا بِطَرِيقِ الِاسْتِصْحَابِ فَقَطْ وَلَيْسَ عَنْ عِلْمِ يَقِينٍ فَيَحْتَرِزُ الشَّاهِدُ مِنْ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْحَالِ اسْتِنَادًا عَلَى الِاسْتِصْحَابِ فَلِذَلِكَ يُوجَدُ فَائِدَةٌ فِي إسْنَادِ الشَّاهِدِ الْمِلْكَ إلَى الْمَاضِي. أَمَّا الْمَالِكُ وَالْمُدَّعِي فَيَعْلَمُ يَقِينًا ثُبُوتَ مِلْكِهِ فِي الْحَالِ فَلَا فَائِدَةَ مِنْ إسْنَادِ مِلْكِهِ إلَى الْمَاضِي (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (10) .