الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَعَ الْمُدَّعِي عَلَى الدَّعْوَى فَأَرَادَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ قَبْلَ قَبْضِ الْمَالِ أَوْ قَبْلَ الصُّلْحِ بِأَنْ لَيْسَ لَهُ حَقٌّ عِنْدَهُ لَا يُقْبَلُ وَيَبْقَى الْقَضَاءُ وَالصُّلْحُ عَلَى حَالِهِ. أَمَّا إذَا أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَقَرَّ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ بَعْدَ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَ الصُّلْحِ فَيَبْطُلُ الْقَضَاءُ وَالصُّلْحُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ الْقَاضِي بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي فَتُرَدُّ دَعْوَى الْمُدَّعِي (الْخَانِيَّةُ) .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَلَى آخَرَ مَالًا وَأَنْكَرَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثُمَّ تَصَالَحَ مَعَ الْمُدَّعِي عَلَى مَالِ آخَرَ فَأَرَادَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْقَضَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءَ لَا يُقْبَلُ وَلَا يَبْطُلُ الصُّلْحُ وَيَكُونُ الصُّلْحُ الْوَاقِعُ فِدَاءً لِلْيَمِينِ الْوَاجِبِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. وَقَدْ وَرَدَ فِي الْخَانِيَّةِ فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَبْلَ الصُّلْحِ ادَّعَى الْقَضَاءَ وَالْإِبْرَاءَ لَا يَسْتَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَسْتَحْلِفُ الْمُدَّعِيَ فَلَمْ يَكُنْ الصُّلْحُ فِدَاءً عَنْ الْيَمِينِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ لِي شِرَاءٌ مِنْ فُلَانٍ وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّنِي اشْتَرَيْته مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَحَيْثُ إنَّ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ مُثْبِتَةٌ لِلشِّرَاءِ الْمُقَدَّمِ تَارِيخًا فَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْخَارِجَ الدَّفْعَ قَائِلًا لِلْمُدَّعِي: إنَّ دَعْوَاك بَاطِلَةٌ. لِأَنِّي فِي التَّارِيخِ الَّذِي ذَكَرْته بِأَنَّك اشْتَرَيْت فِيهِ الْمَالَ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ مَرْهُونًا عِنْدَ الشَّخْصِ الْفُلَانِيِّ وَلَمْ يَرْضَ ذَلِكَ الشَّخْصُ اشْتِرَاءَك وَأَنَّ اشْتِرَائِي قَدْ وَقَعَ بَعْدَ فَكِّ الرَّهْنِ فَهُوَ صَحِيحٌ فَلَا يَصِحُّ دَفْعُ الدَّفْعِ هَذَا (التَّكْمِلَةُ) .
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَذَا مَالًا فَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَاهُ بِقَوْلِهِ: إنَّك قَدْ أَقْرَرْت بِأَنَّك أَبْرَأْتنِي فَدَفَعَ الدَّفْعَ قَائِلًا: إنَّك قَدْ أَقْرَرْت بَعْدَ إقْرَارِي بِالْإِبْرَاءِ بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ لِي فَلَا يَكُونُ دَفْعًا أَمَّا إذَا قَالَ الْمُدَّعِي لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّك أَقْرَرْت بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ لِي بَعْدَ ادِّعَائِك بِإِقْرَارِي بِالْبَرَاءَةِ يَقْبَلُ الدَّفْعَ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .
[
(الْمَادَّةُ 1632) إذَا أَثْبَتَ مَنْ دَفَعَ الدَّعْوَى]
الْمَادَّةُ (1632) - (إذَا أَثْبَتَ مَنْ دَفَعَ الدَّعْوَى، تَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِثْبَاتِ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي الْأَصْلِيُّ بِطَلَبِهِ فَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعِي عَنْ الْيَمِينِ يَثْبُتُ دَفْعُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعِي تَعُودُ دَعْوَاهُ الْأَصْلِيَّةُ) .
يُصْبِحُ فِي دَفْعِ الدَّعْوَى الْمُدَّعِي مُدَّعًى عَلَيْهِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُدَّعِيًا (الْبَحْرُ) فَلِذَلِكَ إذَا أَثْبَتَ مَنْ دَفَعَ الدَّعْوَى دَفْعَهُ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعِي أَوْ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ تَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي. مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عِشْرِينَ دِينَارًا دَيْنًا وَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى قَائِلًا: إنَّنِي أَوْفَيْت ذَلِكَ الدَّيْنَ وَشَهِدَ الشُّهُودُ الَّذِينَ أَقَامَهُمْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَدَّى لِلْمُدَّعِي عِشْرِينَ دِينَارًا إلَّا أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ أَدَّى ذَلِكَ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَيَثْبُتُ دَفْعُ الدَّعْوَى (الْهِنْدِيَّةُ) .
وَفِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ يَثْبُتُ دَفْعُ الدَّعْوَى بِإِقْرَارِ الشَّخْصِ الْآخَرِ أَيْضًا. مَثَلًا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِمَدِينِهِ أَدِّ مَا لِي عَلَيْك لِأَخِي زَيْدٍ وَأَقَرَّ بِهَذَا الْأَمْرِ فَادَّعَى بِأَنَّ الْمَدِينَ لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ لِأَخِيهِ وَطَلَبَ الْحُكْمَ لَهُ بِذَلِكَ
فَادَّعَى الْمَدِينُ بِأَنَّهُ أَدَّى الْمَبْلَغَ لِأَخِيهِ وَعَجَزَ عَنْ الْإِثْبَاتِ وَبَعْدَ تَحْلِيفِ الْمُدَّعِي عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ وَحُكْمِ الْقَاضِي بِالدَّعْوَى جَاءَ زَيْدٌ وَأَقَرَّ بِأَنَّهُ قَبَضَ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ بِالتَّمَامِ مِنْ الْمَدِينِ فَيَثْبُتُ دَفْعُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُ إنَّ تَصْدِيقَ زَيْدٍ الْمَأْذُونَ بِالْقَبْضِ كَتَصْدِيقِ نَفْسِ الْمُدَّعِي (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ بِإِيضَاحٍ وَزِيَادَةٍ) . فَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ يَثْبُتُ الدَّفْعُ - (أَوَّلًا) بِإِقْرَارِ الْمُدَّعِي (ثَانِيًا) بِالْبَيِّنَةِ (ثَالِثًا) بِنُكُولِ الْمُدَّعِي (رَابِعًا) بِإِقْرَارِ الشَّخْصِ الثَّالِثِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ. وَإِنْ عَجَزَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ إثْبَاتِ الدَّفْعِ بِنَاءً عَلَى إنْكَارِ الْمُدَّعِي فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي الْأَصْلِيُّ بِطَلَبِ صَاحِبِ الدَّفْعِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ تَكُونُ مُوَافِقَةً لِلْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَضَمَّنَةِ بِ (أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ) . مَثَلًا: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ كَذَا دِرْهَمًا مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ وَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى قَائِلًا: إنَّنِي أَدَّيْت لَك ذَلِكَ فَيَسْأَلُ حِينَئِذٍ الْمُدَّعِيَ هَلْ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَدَّى لَك الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ. وَالْمُدَّعِي إمَّا أَنْ يُقِرَّ بِالِاسْتِيفَاءِ أَوْ يُنْكِرَ فَإِذَا أَنْكَرَ وَأَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَدَاءَهُ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ يَحْكُمُ الْقَاضِي بِمَنْعِ الْمُدَّعِي مِنْ دَعْوَاهُ وَإِذَا عَجَزَ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَلِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يُحَلِّفَ الْمُدَّعِيَ عَلَى عَدَمِ قَبْضِهِ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الدَّعْوَى الْمَشْرُوحَةِ آنِفًا بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَبْرَأَهُ مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى وَأَنْكَرَ الْمُدَّعِي الْإِبْرَاءَ وَعَجَزَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْإِثْبَاتِ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى كَوْنِهِ لَمْ يُبْرِئْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى وَهُوَ الصَّحِيحُ حَيْثُ إنَّهُ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ شَيْئًا لَوْ أَقَرَّ بِهِ الْمُدَّعِي يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَفِي حَالَةِ إنْكَارِهِ يَحْلِفُ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي بَابِ الْقَاضِي وَالْبَحْرُ) وَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّعِي عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ يَثْبُتُ دَفْعُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَمْنَعُ الْقَاضِي الْمُدَّعِيَ مِنْ مُعَارَضَتِهِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1820) .
وَإِذَا حَلَفَ الْمُدَّعِي تَعُودُ دَعْوَاهُ الْأَصْلِيَّةُ وَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَكُونُ فِي أَصْلِ الدَّعْوَى احْتِمَالَانِ:
الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ - أَنْ تَثْبُتَ دَعْوَى الْمُدَّعِي نَظَرًا لِكَوْنِ دَفْعِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَتَضَمَّنُ الْإِقْرَارَ وَفِي هَذَا الْحَالِ يُحْكَمُ بِأَصْلِ الدَّعْوَى كَمَا هُوَ فِي الْمِثَالِ الْآنِفِ الذِّكْرِ حَيْثُ إنَّ دَفْعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: إنَّنِي أَدَّيْت الْمَبْلَغَ الْمُدَّعَى بِهِ هُوَ إقْرَارٌ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ. فَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْأَدَاءَ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ عَلَى عَدَمِ الْأَدَاءِ يُحْكَمُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَدَاءِ الْمَبْلَغِ الْمُدَّعَى بِهِ لِلْمُدَّعِي.
كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِكَذَا دَرَاهِمَ مِنْ جِهَةِ كَذَا فَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى قَائِلًا: قَدْ أَبْرَأْتنِي مِنْ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَفْعَهُ هَذَا بِالْبَيِّنَةِ فَبِهَا. وَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ يُحَلِّفُهُ. فَإِذَا نَكَلَ عَنْ الْحَلِفِ يَثْبُتُ دَفْعُهُ وَيَمْنَعُ الْمُدَّعِيَ مِنْ الْمُعَارَضَةِ، وَإِذَا حَلَفَ يَحْكُمُ بِأَصْلِ الدَّعْوَى حَيْثُ تَكُونُ قَدْ ثَبَتَتْ لِأَنَّ الِادِّعَاءَ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ الْمَالِ إقْرَارٌ بِذَلِكَ الْمَالِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1582) . (النَّتِيجَةُ) .
الِاحْتِمَالُ الثَّانِي - أَنْ لَا تَكُونَ الدَّعْوَى الْأَصْلِيَّةُ ثَابِتَةً وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ تُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ مِنْ الْمُدَّعِي