الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ ادَّعَى مُتَوَلِّي وَقْفٍ عَلَى مُتَوَلِّي وَقْفٍ آخَرَ قَائِلًا: إنَّ مِقْدَارًا مِنْ الْعَرْصَةِ الَّتِي تَحْتَ يَدِ الْمُتَوَلِّي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هِيَ مِنْ وَقْفِ الْوَاقِفِ الَّذِي تَحْتَ تَوْلِيَتِي فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ إذَا لَمْ يُعَيِّنْ وَيُحَدِّدْ مُدَّعَاهُ (الْبَهْجَةُ) .
دَعْوَى الدَّيْنِ - إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ دَيْنًا يَجِبُ بَيَانُ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ وَوَصْفِهِ وَمِقْدَارِهِ وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (1627) .
وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا فَيَجِبُ بَيَانُ قَدْرِهِ وَنَوْعِهِ وَوَصْفِهِ فَلِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَقُولَ فِي دَعْوَاهُ: كَذَا رِطْلًا مِنْ عِنَبِ السَّلْطِ، أَوْ كَذَا رِطْلًا مِنْ عِنَبِ دِمَشْقَ كَمَا أَنَّهُ يَجِبُ بَيَانُ هَلْ هُوَ مِنْ النَّوْعِ الْجَيِّدِ أَوْ الْأَوْسَطِ.
كَذَلِكَ إذَا كَانَ الدَّيْنُ الْمُدَّعَى بِهِ عِنَبًا فِي غَيْرِ مَوْسِمِهِ أَيْ أَنَّهُ ادَّعَاهُ فِي وَقْتٍ كَانَ الْعِنَبُ مُنْقَطِعًا فِي الْأَسْوَاقِ فَيَسْأَلهُ الْقَاضِي مَاذَا يَطْلُبُ فَإِذَا طَلَبَ مِثْلَ الْعِنَبِ فَلَا يَنْظُرُ الْقَاضِي إلَى دَعْوَاهُ وَإِذَا طَلَبَ قِيمَتَهُ يَسْأَلُهُ الْقَاضِي عَنْ سَبَبِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ الْمَذْكُورَ إذَا كَانَ ثَمَنَ مَبِيعٍ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ بِسَبَبِ انْقِطَاعِ الثَّمَنِ مِنْ أَيَادِي النَّاسِ، وَإِذَا كَانَ سَلَمًا، أَوْ بِسَبَبِ الِاسْتِهْلَاكِ أَوْ بِسَبَبِ الْقَرْضِ فَيَأْخُذُ الْمُدَّعِي قِيمَتَهُ إذَا لَمْ يَنْتَظِرْ مَوْسِمَ الْعِنَبِ الْآتِي، وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ الْمُدَّعَى بِهِ مِنْ الْعِنَبِ مَثَلًا كَأَنْ يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي أَنَّ لِي فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ رِطْلًا عِنَبًا زَيْنِيًّا وَعِشْرِينَ رِطْلًا عِنَبًا سَلْطِيًّا، فَيَجِبُ عَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يُبَيِّنَ نَوْعَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَمِقْدَارَهُ.
بِأَنْ يَقُولَ: إنَّ لِي فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ رِطْلًا عِنَبًا زَيْنِيًّا وَعِشْرِينَ رِطْلًا سَلْطِيًّا (الْهِنْدِيَّةُ) وَسَيَتَّضِحُ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ.
[
(الْمَادَّةُ 1621) إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا مَنْقُولًا وَحَاضِرًا بِالْمَجْلِسِ]
الْمَادَّةُ (1621) - (إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا مَنْقُولًا وَحَاضِرًا بِالْمَجْلِسِ فَيَدَّعِيه الْمُدَّعِي بِقَوْلِهِ هَذَا لِي مُشِيرًا إلَيْهِ بِيَدِهِ وَهَذَا الرَّجُلُ قَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَأَطْلُبُ أَخْذَهُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا بِالْمَجْلِسِ، وَلَكِنْ يُمْكِنُ جَلْبُهُ وَإِحْضَارُهُ بِلَا مُصْرَفٍ يُجْلَبُ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ لِيُشَارَ إلَيْهِ فِي الْيَمِينِ وَالشَّهَادَةِ كَمَا ذُكِرَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إحْضَارُهُ مُمْكِنًا بِلَا مُصْرَفٍ عَرَّفَهُ الْمُدَّعِي وَبَيَّنَ قِيمَتَهُ وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ بَيَانُ قِيمَتِهِ فِي دَعْوَى الْغَصْبِ وَالرَّهْنِ مَثَلًا لَوْ قَالَ: غَصَبَ خَاتَمِي الزُّمُرُّدَ تَصِحُّ دَعْوَاهُ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ قِيمَتَهُ، أَوْ قَالَ: لَا أَعْرِفُ قِيمَتَهُ) .
إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مَنْقُولًا، وَيُحْتَرَزُ بِذَلِكَ مِنْ الْهَالِكِ، وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ - أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْمَذْكُورَةُ حَاضِرَةً بِالْمَجْلِسِ فَعَلَيْهِ إذَا أُوجِدَتْ الْعَيْنُ الْمُدَّعَى بِهَا فِي مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ فَيَدَّعِيهَا الْمُدَّعِي بِقَوْلِهِ: هَذِهِ لِي، أَوْ لِمُوَكِّلِي فُلَانٍ، أَوْ لِلْقَاصِرِ فُلَانٍ الَّذِي أَنَا وَلِيُّهُ، أَوْ وَصِيُّهُ مُشِيرًا إلَيْهَا بِيَدِهِ، وَقَائِلًا: إنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ حَقٍّ فَأَطْلُبُ أَخْذَهَا مِنْهُ، يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ الْإِشَارَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ حِينَ الدَّعْوَى وَحِينَ الشَّهَادَةِ وَحِينَ الِاسْتِحْلَافِ وَحَيْثُ إنَّ الْإِشَارَةَ هِيَ أَبْلَغُ التَّعْرِيفِ فَلَا حَاجَةَ لِلتَّعْرِيفِ بِصُورَةٍ أُخْرَى بِبَيَانِ الْجِنْسِ، أَوْ النَّوْعِ (الْبَحْرُ) .
مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْعِنَبَ الْمَوْجُودَ فَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ فِي دَعْوَاهُ: هَذَا الْعِنَبُ، وَلَا يَلْزَمُ بَيَانُ نَوْعِهِ وَوَصْفِهِ وَوَزْنِهِ.
كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْحَدِيدَ الْمُشَارَ إلَيْهِ وَبَيَّنَ أَنَّ وَزْنَهُ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ فَظَهَرَ أَنَّهُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ فَالدَّعْوَى مَسْمُوعَةٌ وَالشَّهَادَةُ مَقْبُولَةٌ؛ لِأَنَّ الْوَزْنَ لَغْوٌ فِي الْمُشَارِ إلَيْهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا بَلْ بَدَلَ مَنْقُولَاتٍ مُتْلَفَةٍ: فَإِذَا كَانَتْ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ فَيَكْفِي بَيَانُ قِيمَتِهَا، وَلَا حَاجَةَ لِتَعْرِيفِهَا وَتَوْصِيفِهَا حَيْثُ إنَّهُ لَا فَائِدَةَ مِنْ التَّعْرِيفِ وَالتَّوْصِيفِ بِلَا ذِكْرِ الْقِيمَةِ كَمَا أَنَّهُ بَعْدَ ذِكْرِ الْقِيمَةِ لَا يَبْقَى حَاجَةٌ لِلتَّعْرِيفِ وَالتَّوْصِيفِ.
حَتَّى فِي دَعْوَى مُزِّقَتْ ثِيَابِي، أَوْ جُرِحَتْ فَرَسِي فَأَطْلُبُ كَذَا دِرْهَمًا نُقْصَانَ قِيمَتِهَا فَلَا حَاجَةَ لِجَلْبِ الثِّيَابِ، أَوْ الْفَرَسِ لِلْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ جُزْءٌ فَائِتٌ مِنْ الثَّوْبِ، أَوْ الْفَرَسِ (الْهِنْدِيَّةُ وَالْبَزَّازِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
مُشِيرًا إلَيْهِ بِيَدِهِ - أَمَّا أَذَا لَمْ يُشِرْ إلَيْهِ بِيَدِهِ بَلْ أَشَارَ إلَيْهِ بِرَأْسِهِ فُهِمَ مِنْ تِلْكَ الْإِشَارَةِ أَنَّهُ مَقْصُودٌ بِهَا الْعَيْنُ الْمُدَّعَى بِهَا كَانَ ذَلِكَ كَافِيًا، وَإِلَّا فَلَا (الْهِنْدِيَّةُ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1620) .
قَدْ وَضَعَ يَدَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ - يَلْزَمُ ذِكْرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فِي دَعْوَى الْمِلْكِ حَيْثُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِحَقٍّ بِأَنْ يَكُونَ مَحْبُوسًا بِالثَّمَنِ حَسَبَ الْمَادَّةِ (278) ، أَوْ مَرْهُونًا فَلِذَلِكَ يَجِبُ إزَالَةُ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ.
أَمَّا فِي دَعْوَى الضَّمَانِ فَلَا يَلْزَمُ ذِكْرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ، وَكَذَا دُونَ دَعْوَى الشِّرَاءِ (ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) .
كَذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَنْقُولِ ذِكْرُ عِبَارَةِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَعَلَيْهِ لَوْ شَهِدَ الشُّهُودُ بِأَنَّ هَذَا الْمَنْقُولَ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ، وَلَا يُشْتَرَطُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَصَحِّ ذِكْرُ عِبَارَةِ وَضَعَ يَدَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ حِينَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ (الْبَحْرُ) .
فَأَطْلُبُ أَخْذَهُ مِنْهُ - يَجِبُ ذِكْرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا كَمَا هُوَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، أَوْ كَانَ دَيْنًا وَسَوَاءٌ أَكَانَ مَنْقُولًا، أَوْ كَانَ عَقَارًا؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْمُدَّعِي فِي حُضُورِ الْقَاضِي: إنَّ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكُهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى سَبِيلِ الْحِكَايَةِ فَلِذَلِكَ يَجِبُ إزَالَةُ هَذَا الِاحْتِمَالِ بِالطَّلَبِ الْمَذْكُورِ (الزَّيْلَعِيّ فِي الدَّعْوَى) .
فَعَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ كَذَا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ مَا لَمْ يَقُلْ: إنَّنِي أَطْلُبُ أَخْذَهَا مِنْهُ أَمَّا الْقُهُسْتَانِيُّ فَيَقُولُ بِأَنَّهُ تَجُوزُ الدَّعْوَى، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ الْمُدَّعِي: أَطْلُبُ أَخْذَهَا مِنْهُ، وَقَدْ ذَكَرَ بِأَنَّهُ هُوَ هَذَا فَعَلَى ذَلِكَ فَذِكْرُ ذَلِكَ فِي الْمَجَلَّةِ لَمْ يَكُنْ قَيْدًا احْتِرَازِيًّا (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ وَالتَّكْمِلَةُ) .
الْوَجْهُ الثَّانِي - أَنْ يَكُونَ عَيْنُ الْمَنْقُولِ الْمُدَّعَى بِهِ غَيْرَ حَاضِرٍ فِي مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ؛ فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ عَيْنُ الْمَنْقُولِ غَيْرَ حَاضِرٍ فِي الْمَجْلِسِ، وَكَانَ مَوْجُودًا فِي يَدِ الْخَصْمِ وَمُمْكِنًا جَلْبُهُ وَإِحْضَارُهُ إلَى الْمَجْلِسِ بِدُونِ مَصْرِفٍ، وَكَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُنْكِرًا أَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي فَيُجْلَبُ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ لِيُشِيرَ إلَيْهِ الْمُدَّعِي بِيَدِهِ حِينَ الدَّعْوَى، وَالشُّهُودُ حِينَ الشَّهَادَةِ أَوْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَثْنَاءَ الْيَمِينِ بِأَنَّهُ يُكْتَفَى بِالْعَيْنِ الْمُدَّعَى بِهَا الْمُمْكِنِ إحْضَارُهَا وَالْإِشَارَةُ بِالْيَدِ إلَيْهَا بَعْدَ الْإِحْضَارِ؛ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ أَبْلَغُ فِي التَّعْرِيفِ.
وَالْمُدَّعَى بِهِ الْقَابِلُ جَلْبُهُ مَعَ إحْضَارِهِ بِدُونِ مَصْرَفٍ هُوَ كَالْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ وَالزَّعْفَرَانِ الْقَلِيلِ وَالسَّاعَةِ وَالْخَاتَمِ.
وَإِذَا أَحْضَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَيْنًا فَإِذَا صَدَّقَ الْمُدَّعِي بِأَنَّهَا الْعَيْنُ الْمُدَّعَى بِهَا فَبِهَا، وَإِلَّا يُجْبَرَ عَلَى إحْضَارِ عَيْنٍ أُخْرَى، وَهَذَا الْجَبْرُ يَمْتَدُّ إلَى حِينِ تَصْدِيقِ الْمُدَّعِي فَإِذَا ظَهَرَ عَجْزُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ إحْضَارِ تِلْكَ الْعَيْنِ، فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ يُحْكَمُ بِبَدَلِهَا أَمَّا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقِرًّا بِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي فَلَا يَلْزَمُ إحْضَارُهُ إلَى الْمَجْلِسِ بَلْ يُؤْمَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِرَدِّهِ (الْهِنْدِيَّةُ الْبَحْرُ وَالْخَانِيَّةُ) .
مَثَلًا لَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّ السَّاعَةَ الَّتِي يَدَّعِيهَا الْمُدَّعِي هِيَ فِي يَدِي، وَهِيَ مِلْكُ الْمُدَّعِي فَلَا حَاجَةَ لِجَلْبِ السَّاعَةِ إلَى مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ بَلْ يُؤْمَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِإِعْطَاءِ تِلْكَ السَّاعَةِ إلَى الْمُدَّعِي.
قِيلَ إذَا كَانَ مَوْجُودًا فِي يَدِ الْخَصْمِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ غَائِبًا، وَكَانَ مَكَانُهُ غَيْرَ مَعْلُومٍ وَغَيْرَ مُمْكِنٍ إحْضَارُهُ فَالْمُدَّعِي يُعَرِّفُ وَيُبَيِّنُ قِيمَتَهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1620) فَإِذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ مَوْجُودٌ فِي يَدِهِ فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يُحْضِرَهُ إلَى مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ.
أَمَّا إذَا قَالَ الْمُدَّعِي بِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ الْمَنْقُولَ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَطَلَبَ جَلْبَهُ إلَى مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ لِلْإِشَارَةِ إلَيْهِ أَثْنَاءَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ، وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وُجُودَهُ فِي يَدِهِ وَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ بِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ هَذَا التَّارِيخِ بِسَنَةٍ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ يُقْبَلُ هَذَا الْإِثْبَاتُ وَيُجْبَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى جَلْبِ الْمُدَّعَى بِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (10) مَا لَمْ يَثْبُتْ بِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ قَدْ هَلَكَ بَعْدَ التَّارِيخِ الْمَذْكُورِ، أَوْ أَنَّهُ بِيعَ لِآخَرَ وَسُلِّمَ لَهُ، أَوْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِإِحْدَى الصُّوَرِ فَفِي تِلْكَ لَا يُجْبَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْإِحْضَارِ بِهَذَا الْإِثْبَاتِ، وَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ لَا يُجْبَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْإِحْضَارِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْإِثْبَاتَ اسْتِصْحَابٌ وَالِاسْتِصْحَابُ حُجَّةٌ فِي الدَّفْعِ، وَلَيْسَ حُجَّةً فِي الْإِثْبَاتِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (10)(ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) .
يُجْلَبُ إلَى مَجْلِسِ الْحَاكِمِ: بِمَا أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ ذُو الْيَدِ فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ إحْضَارُ الْمُدَّعَى بِهِ إلَى الْمَجْلِسِ إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُسْتَوْدَعًا فَلَا يُجْبَرُ عَلَى إحْضَارِهِ لِلْمَجْلِسِ بَلْ يُؤْمَرُ بِأَنْ يُسَلِّمَهُ لِلْمُودِعِ لِكَيْ يُوَصِّلَهُ الْمُودِعُ إلَى الْمَجْلِسِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (494) وَشَرْحَ الْمَادَّةِ (162) .
مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّنِي سَلَّمْت هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَبُّوسَ أَلْمَاسٍ، وَإِنَّ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ اسْتَلَمَهُ بِلَا أَمْرٍ مِنِّي، وَطَرَأَ عَلَيْهِ نُقْصَانُ قِيمَتُهٌ كَذَا مَبْلَغًا فَأَطْلُبُ اسْتِرْدَادَهُ، وَأَطْلُبُ تَضْمِينَهُ نُقْصَانَ الْقِيمَةِ، وَأَطْلُبُ إحْضَارَهُ لِلْمَجْلِسِ فَالْإِحْضَارُ يَكُونُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالتَّمْكِينُ عَلَى الْإِحْضَارِ يَكُونُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
الْوَجْهُ الثَّالِثُ - أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ غَيْرَ حَاضِرٍ بِالْمَجْلِسِ وَغَيْرَ مُمْكِنٍ إحْضَارُهُ بِلَا مَصْرَفٍ كَصُبْرَةِ حِنْطَةٍ، أَوْ مَخْزَنِ ذُرَةٍ فَعَلَيْهِ إذَا كَانَ عَيْنُ الْمَنْقُولِ الْمُدَّعَى بِهِ غَيْرَ مُمْكِنٍ جَلْبُهُ بِدُونِ مَصْرَفٍ قَلِيلًا كَانَ، أَوْ كَثِيرًا فَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ لَا يُجْبَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى جَلْبِ الْعَيْنِ الْمَنْقُولَةِ الْمُحْتَاجِ جَلْبُهَا إلَى مَصْرَفٍ بَلْ إنَّ الْمُدَّعِيَ يُعَرِّفُهَا وَيُوصِفُهَا وَيُبَيِّنُ قِيمَتَهَا إذَا كَانَتْ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ.
وَالْمُحْتَاجُ لِلْحَمْلِ وَالْمَئُونَةِ هُوَ عَلَى قَوْلٍ الْمَالُ الْغَيْرُ مُمْكِنٍ نَقْلُهُ مَجَّانًا إلَى مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ، وَاَلَّذِي يَتَوَقَّفُ نَقْلُهُ عَلَى أُجْرَةٍ
كَعَشْرِ كَيْلَاتٍ حِنْطَةً أَوْ شَعِيرًا، وَعَلَى قَوْلٍ آخَرَ هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ إلَى مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ (الْبَحْرُ) .
الْأَشْيَاءُ الَّتِي لَا يُمْكِنُ نَقْلُهَا: أَوَّلًا - الْأَشْيَاءُ الَّتِي تَحْتَاجُ لِلْحَمْلِ وَالْمَئُونَةِ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا.
ثَانِيًا - الْمُدَّعَى بِهِ الْهَالِكُ.
ثَالِثًا - الْمُدَّعَى بِهِ الْغَيْرُ مَعْلُومٍ مَكَانُهُ وَوُجُودُهُ وَعَدَمُهُ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ: أَوْدَعْتُك أَسْوِرَةً وَلَمْ يُبَيِّنْ وَصْفَ الْأَسْوِرَةِ وَجِنْسَهَا وَقِيمَتَهَا وَمِقْدَارَهَا، وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي، وَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ فِي دَعْوَى الْمَنْقُولَاتِ الْمَوْجُودَةِ وَالْمُحْتَاجِ نَقْلُهَا لِمَصْرِفٍ يَذْهَبُ الْحَاكِمُ بِالذَّاتِ إلَى الْمَحَلِّ الْمَوْجُودِ فِيهِ الْمَنْقُولُ، أَوْ يُرْسِلُ نَائِبَهُ (إذَا كَانَ مَأْذُونًا بِنَصْبِ نَائِبٍ) لِأَجْلِ التَّأْشِيرِ إلَيْهِ فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ، وَلَا يَكْتَفِي بِذِكْرِ الْقِيمَةِ فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ فَرَسًا، أَوْ بَعِيرًا مِمَّا لَا يُمْكِنُ إدْخَالُهُ إلَى غُرْفَةِ الْمُحَاكَمَةِ يُجْلَبُ إلَى سَاحَةِ الْمَحْكَمَةِ، وَيَخْرُجُ الْقَاضِي، أَوْ نَائِبُهُ إلَى السَّاحَةِ، وَيَسْتَمِعُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةَ، وَيُرَى أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ قَبِلَتْ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ (الْبَحْرُ وَالْخَانِيَّةُ) .
وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ فَصَّلَ الْقَاضِي الدَّعْوَى حَسَبَ الْقَوْلِ الثَّانِي فَحُكْمُهُ صَحِيحٌ وَمُعْتَبَرٌ.
وَإِذَا عَرَّفَ الْمُدَّعِي الْمُدَّعَى بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الثَّالِثِ الْمَارِّ ذِكْرُهُ ثُمَّ أَحْضَرَ الْمُدَّعَى بِهِ، وَظَهَرَ أَنَّ بَعْضَ الْأَوْصَافِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُدَّعِي مُخَالِفَةٌ لِأَوْصَافِ الْمُدَّعَى بِهِ فَإِذَا كَانَتْ تِلْكَ الْأَوْصَافُ مَا لَا يُحْتَمَلُ تَبَدُّلُهَا وَتَغَيُّرُهَا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ يُنْظَرُ: فَإِذَا تَرَكَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ الْأُولَى وَادَّعَى ثَانِيَةً فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى بِاعْتِبَارِهَا دَعْوَى جَدِيدَةً، وَإِذَا بَقِيَ عَلَى دَعْوَاهُ الْأُولَى فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1629) .
إلَّا أَنَّهُ تَصِحُّ دَعْوَى الْمَجْهُولِ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ: أَوَّلًا: دَعْوَى الْغَصْبِ (ثَانِيًا) : دَعْوَى الرَّهْنِ فَلَا يَلْزَمُ فِي دَعْوَى الْغَصْبِ، أَوْ فِي دَعْوَى الْمَرْهُونِ بَيَانُ قِيمَةِ الْمُدَّعَى بِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَكْثَرِ لَا يَعْرِفُ قِيمَةَ مَالِهِ فَإِذَا كُلِّفَ لِبَيَانِ الْقِيمَةِ يَضُرُّ بِهِ.
صُورَةُ دَعْوَى الْغَصْبِ - تَكُونُ بِقَوْلِ الْمُدَّعِي: إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ غَصَبَ مِنِّي كَذَا مَالًا، كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي: إنَّ هَذَا مَالِي، وَكَانَ فِي يَدِي، وَإِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، أَوْ قَالَ: إنَّهُ كَانَ تَحْتَ يَدِي لِحِينِ أَنْ وَضَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَدَهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَيَكُونُ ذَلِكَ دَعْوَى غَصْبٍ (الْخَانِيَّةُ وَجَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .
وَفَائِدَةُ صِحَّةِ الدَّعْوَى مَعَ وُجُودِ الْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ فِي ذَلِكَ هُوَ: أَنَّ الْخَصْمَ يَعْتَرِفُ بِغَصْبِ الْمَجْهُولِ، أَوْ أَنَّهُ يُنْكِرُ وَالْمُدَّعِي يُثْبِتُ بِالشُّهُودِ غَصْبَ الْمَجْهُولِ فَيُجْبَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْبَيَانِ وَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ بِالْإِقْرَارِ، أَوْ بِالْبَيِّنَةِ يُكَلَّفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِحَلِفِ الْيَمِينِ، وَإِذَا نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ يُجْبَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِحَبْسِهِ إلَى حِينِ الْبَيَانِ (الْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِالْمَجْهُولِ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ (1619) وَلَمَّا