الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَيُحْكَمُ لَهُمَا مُنَاصَفَةً إذَا: (1) - ذَكَرَ كِلَاهُمَا تَارِيخًا وَاحِدًا (2) - إذَا لَمْ يَذْكُرْ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا (3) - أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا وَلَا يَذْكُرُ الْآخَرُ وَهَذِهِ الصُّوَرُ الثَّلَاثُ تُسْتَفَادُ مِنْ الْفِقْرَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (1756) .
(4)
- أَنْ يَذْكُرَ كِلَاهُمَا تَارِيخًا، وَأَنْ يَكُونَ تَارِيخُ أَحَدِهِمْ أَسْبَقَ فَيُحْكَمَ لِمَنْ كَانَ تَارِيخُهُ أَسْبَقَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (0 176) . الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا وَاضِعًا الْيَدَ عَلَى الْحَانُوتِ فَإِذَا أَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ يُحْكَمُ لِذِي الْيَدِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ. 1 - إذَا ذَكَرَا تَارِيخًا وَاحِدًا. 2 - إذَا لَمْ يَذْكُرْ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا. 3 - أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا وَلَا يَذْكُرُ الْآخَرُ. إنَّ الْمَسْأَلَةَ الْوَارِدَةَ فِي فِقْرَةِ (وَلَكِنْ إذَا قَالَ ذُو الْيَدِ) إلَخْ تَشْمَلُ الْأَقْسَامَ الثَّلَاثَةَ فِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ. 4 - أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا مُقَدَّمًا. وَالْآخَرُ تَارِيخًا مُؤَخَّرًا فَيُحْكَمُ لِمَنْ تَارِيخُهُ أَسْبَقُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1760) .
[
(الْمَادَّةُ 1759) بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ أَوْلَى فِي دَعَاوَى الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ]
الْمَادَّةُ (1759) - (بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ أَوْلَى فِي دَعَاوَى الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ بِسَبَبٍ غَيْرِ قَابِلٍ لِلتَّنَكُّرِ كَالنِّتَاجِ مَثَلًا لَوْ تَنَازَعَ الْخَارِجُ وَذُو الْيَدِ فِي مُهْرَةٍ وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهَا مَالُهُ وَمَوْلُودَةٌ مِنْ فَرَسِهِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ) . بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ فِي دَعَاوَى الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ بِسَبَبٍ غَيْرِ قَابِلٍ لِلتَّكَرُّرِ كَالنِّتَاجِ إذَا لَمْ يَدَّعِ الْخَارِجُ أَوْ ذُو الْيَدِ فِعْلًا آخَرَ مَعَ النِّتَاجِ أَوْلَى قَبْلَ الْحُكْمِ وَكَحَلْبِ اللَّبَنِ وَكَقَصِّ الصُّوفِ وَنَسْجِ الثِّيَابِ الْقُطْنِيَّةِ الَّتِي تَقْبَلُ النَّسْجَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَكَغَزْلِ الْقُطْنِ وَكَسَلْخِ الْجِلْدِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ الْكَرِيمَ صلى الله عليه وسلم قَدْ حَكَمَ لِذِي الْيَدِ فِي دَعْوَى النِّتَاجِ (الْحَمَوِيُّ) . وَلَا اعْتِبَارَ لِلتَّارِيخِ فِي دَعْوَى النِّتَاجِ سَوَاءٌ أَكَانَ تَارِيخُهُمَا مُتَّحِدًا أَوْ مُخْتَلِفًا إلَّا أَنَّهُ إذَا ذُكِرَ تَارِيخٌ مُسْتَحِيلٌ لَا يُوَافِقُ سِنَّ الْمُدَّعَى بِهِ فَيُنْظَرُ إلَى التَّارِيخِ حَسَبَ الْمَادَّةِ (1761)(مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) . مَثَلًا لَوْ تَنَازَعَ الْخَارِجُ وَذُو الْيَد فِي مُهْرَةٍ وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهَا مَالُهُ وَمَوْلُودَةٌ مِنْ فَرَسِهِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ. وَصُورَةُ الشَّهَادَةِ عَلَى النِّتَاجِ تَكُونُ بِقَوْلِ الشَّاهِدِ أَنَّهَا فِي يَدِ الْمُدَّعِي وَمِلْكٌ لَهُ نِتَاجًا أَمَّا إذَا قَالَ الشُّهُودُ أَنَّهَا فِي يَدِهِ نِتَاجًا وَلَمْ يَقُولُوا مِلْكُهُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ؛ لِأَنَّ الْحَيَوَانَ يُنْتَجُ أَحْيَانًا فِي يَدِ الرَّاعِي الَّذِي هُوَ أَجِيرُ الْمَالِكِ، وَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ فَنِتَاجُ الْحَيَوَانِ عِنْدَهُ لَا يُعَدُّ دَلِيلًا عَلَى الْمِلْكِ. كَذَلِكَ إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّ الْقُمَاشَ نَسَجَهُ ذُو الْيَدِ وَلَمْ يَشْهَدُوا بِأَنَّهُ مِلْكُهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ؛ لِأَنَّهُ
مِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ نَسْجُ الْقُمَاشِ مِنْ ذِي الْيَدِ بِأَمْرٍ مِنْ الْمُدَّعِي (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ فِي الدَّعْوَى) . تُفَصَّلُ هَذِهِ الْمَادَّةُ: يُوجَدُ ثَلَاثُ صُوَرٍ فِي الْمُدَّعَى بِهِ: الصُّورَةُ الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ وَاضِعَ الْيَدِ وَالْآخَرُ خَارِجًا وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فَإِذَا ادَّعَى اثْنَانِ نِتَاجَ حَيَوَانٍ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، وَأَثْبَتَا ذَلِكَ. 1 - إذَا لَمْ يُبَيِّنْ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا يُحْكَمُ لِذِي الْيَدِ. 2 - إذَا ذَكَرَ كِلَاهُمَا تَارِيخًا وَاحِدًا وَوَافَقَتْ السِّنُّ التَّارِيخَ أَوْ كَانَ مُشْكِلًا يُحْكَمُ لِذِي الْيَدِ؛ لِأَنَّ سِنَّ الْحَيَوَانِ إذَا كَانَتْ مُشْكِلَةً يَثْبُتُ التَّارِيخُ وَيَكُونُ كَأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ تَارِيخٌ. (الدُّرَرُ) . 3 - أَنْ يُبَيِّنَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا مُقَدَّمًا وَالْآخَرُ تَارِيخًا مُؤَخَّرًا فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُحْكَمُ لِمَنْ تُوَافِقُ سِنُّ الْحَيَوَانِ التَّارِيخَ الَّذِي بَيَّنَهُ، وَإِذَا كَانَتْ مُوَافِقَةُ سِنِّ الْحَيَوَانِ لِلتَّارِيخِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ مُشْكِلًا فَيُحْكَمُ لِذِي الْيَدِ، وَإِذَا كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ سِنَّ الْحَيَوَانِ غَيْرُ مُوَافِقَةٍ لِادِّعَاءِ أَحَدِهِمَا وَمُشْكِلَةٌ وَغَيْرُ مَعْلُومٍ فِي حَقِّ الْآخَرِ فَيُحْكَمُ لِلْمُشْكِلِ، وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُوَافِقٍ لِأَحَدِهِمَا يَتَهَاتَرُ حَيْثُ إنَّهُ قَدْ ظَهَرَ كَذِبُ الطَّرَفَيْنِ فِي دَعْوَاهُمَا فَلَا يُحْكَمُ لِأَحَدِهِمَا وَيَبْقَى الْحَيَوَانُ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ عَلَيْهِ (الدُّرَرُ) . اُنْظُرْ مَادَّةَ (1761) .
4 -
أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا وَلَا يَذْكُرُ الْآخَرُ فَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا كَانَتْ سِنُّ الْحَيَوَانِ مُوَافِقًا لِلتَّارِيخِ فَيُحْكَمُ لَهُ، وَإِذَا كَانَتْ مُشْكِلَةً يُحْكَمُ لِذِي الْيَدِ اُنْظُرْ مَادَّةَ (1761) . وَقَدْ فُهِمَ مِنْ التَّفْصِيلَاتِ الْآنِفَةِ أَنَّ الْحُكْمَ لِذِي الْيَدِ هُوَ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ. الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ كِلَاهُمَا ذَا يَدٍ فَإِذَا ادَّعَيَا مِلْكِيَّةَ الْمُهْرَةِ الَّتِي تَحْتَ يَدِهِمَا عَلَى كَوْنِهَا مِلْكَهُمَا نِتَاجًا، وَأَثْبَتَا ذَلِكَ. 1 - أَمَّا أَلَّا يُبَيِّنَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا وَفِي هَذَا الْحَالِ يُحْكَمُ لَهُمَا مُنَاصَفَةً؛ لِأَنَّ بَيِّنَةَ أَحَدِهِمَا لَمْ تَكُنْ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْآخَرِ. 2 - وَأَمَّا أَنْ يُبَيِّنَا تَارِيخًا وَاحِدًا فَإِذَا وَافَقَتْ سِنُّ الْحَيَوَانِ التَّارِيخَ أَوْ كَانَ مُشْكِلًا فَيُحْكَمُ لَهُمَا مُنَاصَفَةً، وَإِذَا لَمْ تُوَافِقْ سِنُّ الْحَيَوَانِ التَّارِيخَ فَتَبْطُلُ بَيِّنَتُهُمَا؛ لِأَنَّهُ فِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ قَدْ ظَهَرَ كَذِبُ الْبَيِّنَتَيْنِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَبْقَى الْحَيَوَانُ فِي يَدِ وَاضِعِ الْيَدِ (الدُّرَرُ) . 3 - أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا مُقَدَّمًا وَيَذْكُرَ الْآخَرُ تَارِيخًا مُؤَخَّرًا فَيُحْكَمُ لِمَنْ تُوَافِقُ سِنُّ الْحَيَوَانِ تَارِيخَهُ فَإِذَا لَمْ تُوَافِقْ سِنُّهُ تَارِيخَ أَحَدِهِمَا تَبْطُلُ بَيِّنَتُهُمَا، وَإِذَا عُلِمَ عَدَمُ مُوَافَقَةٍ مِنْ الْحَيَوَانِ لِتَارِيخِ أَحَدِهِمَا وَكَانَ مَشْكُوكًا فِي عَدَمِ مُوَافَقَةِ سِنِّ الْحَيَوَانِ لِتَارِيخِ الْآخَرِ فَيُحْكَمُ لِلْمَشْكُوكِ فِي تَارِيخِهِ، وَإِذَا
كَانَتْ سِنُّ الْحَيَوَانِ مَشْكُوكًا فِي مُوَافَقَتِهِ لِتَارِيخِ كِلَيْهِمَا فَيُحْكَمُ لَهُمَا مُنَاصَفَةً.
4 -
وَأَمَّا أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا وَلَا يَذْكُرُهُ الْآخَرُ فَإِذَا كَانَتْ سِنُّ الْحَيَوَانِ تُوَافِقُ الْمُؤَرَّخَ فَيُحْكَمُ لَهُ، وَإِذَا لَمْ تُوَافِقْ يُحْكَمُ لِغَيْرِ الْمُؤَرَّخِ، وَإِذَا كَانَ مُشْكِلًا يُحْكَمُ مُنَاصَفَةً. الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا مُقَدَّمًا وَالْآخَرُ مُؤَخَّرًا فَيُحْكَمُ لِمَنْ تُوَافِقُ سِنُّ تَارِيخِهِ فَإِذَا لَمْ تُوَافِقْ سِنُّ الْحَيَوَانِ تَارِيخَ كِلَيْهِمَا تَبْطُلُ بَيِّنَتُهُمَا، وَإِذَا كَانَتْ سِنُّ الْحَيَوَانِ مُشْكِلَةً وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ كَانَتْ سِنُّ الْحَيَوَانِ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ يُحْكَمُ لَهَا مُنَاصَفَةً، وَإِذَا كَانَتْ سِنُّ الْحَيَوَانِ مُوَافِقَةً لِتَارِيخِ أَحَدِهِمَا، وَلَمْ تُوَافِقْ تَارِيخَ الْآخَرِ فَيُحْكَمُ لِلْمَجْهُولِ. 4 - أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا، وَأَلَّا يَذْكُرَهُ الْآخَرُ فَإِذَا كَانَتْ سِنُّ الْحَيَوَانِ مُوَافِقَةً لِلتَّارِيخِ الْمُؤَرَّخِ فَيُحْكَمُ لَهُ، وَإِذَا كَانَتْ مُخَالِفَةً فَيُحْكَمُ لِغَيْرِ الْمُؤَرَّخِ. وَالْمَقْصُودُ مِنْ النِّتَاجِ أَعَمُّ مِنْ النِّتَاجِ فِي مِلْكِ ذِي الْيَدِ أَوْ بَائِعِهِ أَوْ مُوَرِّثِهِ فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ فِي يَدِ أَحَدٍ مُهْرٌ اشْتَرَاهُ مِنْ آخَرَ فَادَّعَاهُ شَخْصٌ قَائِلًا: إنَّهُ مِلْكِي نِتَاجًا، وَادَّعَى ذُو الْيَدِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ الْبَائِعِ نِتَاجًا مِنْ فَرَسِ الْبَائِعِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ (التَّنْقِيحُ وَالْحَمَوِيُّ) . إذَا لَمْ يَدَّعِ الْخَارِجُ مِنْ ذِي الْيَدِ فِعْلًا آخَرَ مَعَ النِّتَاجِ - أَمَّا إذَا ادَّعَى الْخَارِجُ عَلَى ذِي الْيَدِ فِعْلًا كَالرَّهْنِ أَوْ الْغَصْبِ أَوْ الْإِجَارَةِ أَوْ الْإِعَارَةِ أَوْ الْإِيدَاعِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ.
مَثَلًا: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْمُهْرَ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إنَّهُ مِلْكِي نِتَاجًا مِنْ فَرَسٍ وَقَدْ غَصَبْته مِنِّي، وَادَّعَى ذُو الْيَدِ أَنَّ الْمُهْرَ الْمَذْكُورَ مِلْكُهُ نِتَاجًا مِنْ فَرَسِهِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ (التَّنْقِيحُ وَالْبَهْجَةُ وَالدُّرَرُ) . فَعَلَيْهِ إذَا ادَّعَى كُلٌّ مِنْ الْخَارِجِ وَذِي الْيَدِ النِّتَاجَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ. فَكَذَلِكَ ادَّعَى ذُو الْيَدِ النِّتَاجَ وَالْخَارِجُ الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ (التَّنْقِيحُ وَالدُّرَرُ) وَبِالْعَكْسِ إذَا ادَّعَى ذُو الْيَدِ الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ وَالْخَارِجُ النِّتَاجَ تُرَجَّحُ أَيْضًا بَيِّنَةُ النِّتَاجِ (الْحَمَوِيُّ) . قِيلَ قَبْلَ الْحُكْمِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَكُونُ تِلْكَ الْبَيِّنَةُ أَوْلَى بَعْدَ الْحُكْمِ. مَثَلًا: إذَا ادَّعَى كُلٌّ مِنْ الْخَارِجِ وَذُو الْيَدِ النِّتَاجَ، وَأَثْبَتَا دَعْوَاهُمَا تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ، أَمَّا إذَا ادَّعَى الْخَارِجُ النِّتَاجَ، وَأَثْبَتَهُ وَحُكِمَ ثُمَّ ادَّعَى ذُو الْيَدِ النِّتَاجَ، وَأَثْبَتَهَا فَلَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1770) وَشَرْحَهَا. إنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ هِيَ مُكَمِّلَةٌ وَمُتَمِّمَةٌ لِلْمَادَّةِ (1761) . مُسْتَثْنًى: إذَا وُجِدَ فِي يَدِ كُلٍّ مِنْ اثْنَيْنِ شَاةٌ، وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّ الشَّاةَ الَّتِي فِي يَدِ صَاحِبِهِ هِيَ مِلْكُهُ نِتَاجًا مِنْ الشَّاةِ الَّتِي تَحْتَ يَدِهِ، وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ، وَأَثْبَتَا مُدَّعَاهُمَا يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَتْ سِنُّ الشَّاتَيْنِ مُشْكِلَةً فَيُحْكَمُ لِكُلِّ مُدَّعٍ بِالشَّاةِ الَّتِي تَحْتَ يَدِ صَاحِبِهِ، وَلَا تُرَجَّحُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ حَيْثُ إنَّ الْمُدَّعِيَيْنِ مُتَسَاوِيَانِ فِي دَعْوَى النِّتَاجِ كَمَا أَنَّ بَيِّنَتَهُمَا مُتَعَارِضَةٌ فَلَا تُعْتَبَرُ دَعْوَى النِّتَاجِ وَيُعْتَبَرُ كَأَنَّهُمَا ادَّعَيَا الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ فَلِذَلِكَ يُحْكَمُ فِي كُلِّ شَاةٍ بِبَيِّنَةِ الْخَارِجِ حَسَبَ الْمَادَّةِ (1757) .