الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم روى عن ابن المسيبى (1) أنه قال: ما كنا نستعيذ البتة.
وروى عن نافع (2) أنه كان يجهر بالتسمية، ويخفى الاستعاذة عند افتتاح السور ورءوس الآى (3).
[ثم](4) قال المصنف: وقد صح إخفاء (5) التعوذ من رواية المسيبى. وسيأتى عن حمزة (6).
واعلم أن فى البيت (7) أربع مسائل: حكم الاستعاذة، وابتداؤها ب «أعوذ» ، وكونها كالنحل، [وجهرا](8).
فقوله (9): (لجميع القراء) إما حال من (أعوذ)، أى: قل هذا اللفظ لجميع القراء؛ لقول المصنف فى «نشره» : نقل عن حمزة: أستعيذ، ولا يصح؛ فيكون إجماعا، أو متعلق ب «جهرا» ثم استثنى حمزة، وهو صريح كلام الدانى، ولما (10) صح عنده [إخفاء](11) الاستعاذة عن نافع لم يستثنه، أو ب (كالنحل) تبعا للسخاوى وغيره، وهو أبعدها؛ لتجويزه [الزيادة](12) والتغيير، والأولى أن يكون المراد: قل التعوذ ابتداء لجميع القراء؛ لأنه طعن فيما روى عن حمزة وأبى حاتم.
تنبيه:
أطلقوا الجهر، وقيده أبو شامة بحضرة سامع، قال: لأنه [من فوائدها أن السامع](13) راح ينصت للقراءة من أولها فلا يفوته شىء، وعند الإخفاء لم يعلم السامع إلا بعد فوات جزء، وهذا الفارق بين الصلاة وغيرها؛ [فإن المختار فيها](14) الإخفاء. انتهى. وهو كلام حسن لا بد منه.
وقال الجعبرى- رحمه الله: «هى على سنن القراءة، إن جهرا فجهر، وإن سرّا فسر» .
قلت: وفيه نظر؛ لأن المأتى بها لأجله يحصل بالجهر والسر (15).
وأيضا فالإجماع على أنها دعاء لا قرآن، فينبغى السر بها جريا على سنن الدعاء، وفرقا بين القرآن وغيره [كأن] دعت الضرورة إلى الجهر بها بحضرة سامع، ومحل الضرورة [فى مثله](16) لا يتجاوز.
(1) فى م: ابن المسيب.
(2)
فى د، ص: عن أبيه عن نافع.
(3)
فى د: الأثمنة.
(4)
زيادة من ز.
(5)
فى م: وقد صح السند.
(6)
فى م: رواية حمزة.
(7)
فى م: فى أول البيت.
(8)
سقط فى م.
(9)
فى م: بقوله.
(10)
فى د: وكما.
(11)
زيادة من د، ص.
(12)
سقط فى م.
(13)
زيادة من ص، د.
(14)
فى ص: وإن المختار منها.
(15)
فى م: وبالسر.
(16)
زيادة من د، ص.