الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالتعوذ فى أولها، وهى (1) طريقة «المبهج» عن سليم، وذكر الصفراوى الوجهين عن حمزة.
تنبيه:
لا بد فى الإخفاء من إسماع القارئ نفسه، ولا يكفى (2) التصور ولا فعل (3) القارئ دون صوت عند الجمهور، وقال كثير: هو الكتمان، فيكفى ذكره بالنفس بلا لفظ، وحمل أكثرهم كلام الشاطبى عليه.
قوله: (وعللا) أى: ضعّف، يحتمل ألفه التثنية (4) وهو الأولى؛ لاجتماعهما فى علة التضعيف (5)، وهو فوات السامع شيئا، والإطلاق؛ لأن القول الثانى بأن فعلها فى الفاتحة (6) دون غيرها تحكّم؛ فهو ظاهر الضعف.
ص:
وقف لهم عليه أو صل واستحب
…
تعوّذ وقال بعضهم يجب
ش: [الواو لعطف جملة طلبية على مثلها، و](7) الجاران متعلقان ب (قف)، وضمير (عليه) للتعوذ، و (أو صل) التعوذ بما بعده، كذلك، ولا محل لهما، والباقى [واضح](8).
أى: قف للقراء على الاستعاذة، قال [الدانى] (9): وهو تام. أو صلهما بما بعدها من البسملة، قال الدانى: وهو أتم من الأول، أو من السورة، فيتصور أربع صور، ورجح ابن الباذش الوقف لمن مذهبه الترتيل.
قال: فأما من لم يسم- يعنى مع (10) الاستعاذة- فالأشبه عندى أن يسكت، أى: يقف عليها ولا يصلها بشيء من القرآن، وعلى الوصل لو التقى مع الميم مثلها، نحو «الرجيم ما ننسخ» أدغم لمن مذهبه الإدغام.
وقوله: (واستحب تعوذ) إما من عطف الخبر على الإنشاء عند من جوّزه، أو جملة مستأنفة عند من منعه، وجملة:(قال بعضهم) معطوفة على (واستحب) فلا محل لهما مطلقا، وجملة:(يجب التعوذ) محكية بالقول، فمحلها (11) نصب.
أى: يستحب التعوذ عند القراءة مطلقا [فى الصلاة](12) وخارجها عند الجمهور.
(1) فى د: وهذه، وفى ز: وهو.
(2)
فى د: فلا يكفى.
(3)
فى م: ولا إعمال، وفى د، ص: ولا عمل.
(4)
فى م: ألف التثنية.
(5)
فى م، ص، د: الضعف.
(6)
فى د: بأن يجهر بها فى الفاتحة، وفى ص: بأن يجهر بفعلها.
(7)
سقط فى د، ز، ص.
(8)
سقط فى م.
(9)
سقط فى م.
(10)
فى م: من.
(11)
فى ز: فحكمها.
(12)
ما بين المعقوفين سقط فى ز.