الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[أن](1) المد فيه كالمد فى الضَّالِّينَ* الدانى فى «الجامع» ، ونص فيه أيضا فى سورة النساء والحج [19] على الإشباع فى هذانِ [طه: 63] والَّذانِ [النساء: 17] والتمكين فيهما، وهو صريح فى التوسط، ولم يذكر [سائر](2) المؤلفين فيهما إشباعا ولا توسطا؛ فلذلك كان القصر فيه (3) مذهب الجمهور، وإلى القسم أشار ب (نحو) فى قوله:
(ونحو عين)؛ لأن (عين)(4) لا مثل لها فى اللازم قبل مخفف، فلزم أن يكون هو اللازم قبل مشدد.
ولما فرغ من اللازم فى القسمين شرع فى العارض، وهو قسمان: إما ساكن للإدغام، وتقدم فى بابه، وإما للوقف (5)، وإليه أشار بقوله:
ص:
كساكن الوقف وفى اللّين يقلّ
…
طول وأقوى السّببين يستقلّ
ش: الكاف لإفادة الحكم، و (فى اللين) متعلق ب (يقل)، ومحله نصب على الحال من (طول) فاعل (يقل)، (وأقوى السببين يستقل بالاعتبار) كبرى.
أى (6): يجوز فى حرف المد وحرف اللين إذا سكن ما بعدهما (7) للوقف الثلاثة المتقدمة، وسواء كان سكونا مجردا أم مع إشمام، واحترز ب (ساكن الوقف) عن رومه؛ إذ لا سكون فيه.
أما حرف المد:
فالأول: فيه الإشباع كاللازم؛ لاجتماع الساكنين؛ اعتدادا بالعارض.
قال الدانى: وهو مذهب القدماء من مشيخة (8) المصريين.
قال: وبذلك كنت أقف على الخاقانى، وهو اختيار الشاطبى لجميع القراء، وأحد الوجهين فى «الكافى» ، واختاره بعضهم لأصحاب التحقيق: كحمزة، وورش، والأخفش عن ابن ذكوان من طريق (9) العراقيين، ومن نحا [نحوهم](10) من أصحاب عاصم وغيره.
الثانى: التوسط، ووجهه تعدية الحكم الأول، لكن مع [حطه](11) عن الأصل، أو لمراعاة (12) الساكنين، وملاحظة كونه عارضا، وهو مذهب ابن مجاهد، وأصحابه،
(1) سقط فى م، د.
(2)
سقط فى د.
(3)
فى د: فيهما.
(4)
فى م: العين.
(5)
فى م: فى الوقف.
(6)
فى م: أن.
(7)
فى م: ما عداهما.
(8)
فى م: شيوخه.
(9)
فى د: طرق.
(10)
سقط فى م.
(11)
بياض فى م.
(12)
فى د: ولمراعاة، وص: أو مراعاة.
واختيار الشذائى، والأهوازى، وابن شيطا، والشاطبى أيضا، والدانى قال: وبذلك كنت أقف على أبى الحسن، وأبى الفتح، وعبد العزيز.
الثالث: القصر؛ لأن الوقف يجوز فيه التقاء الساكنين مطلقا، فاستغنى عنه، أو لعدم الاعتداد بالعارض، وهو مذهب الحصرى، واختاره الجعبرى وغيره، وكرهه الأهوازى، ولم يرتضه الشاطبى، واختاره بعضهم لأصحاب الحدر والتخفيف ممن قصر المنفصل:
كأبى جعفر، وأبى عمرو، ويعقوب، وقالون.
قال الدانى: وكنت أرى شيخنا أبا على يأخذ به فى مذاهبهم، وحدثنى به عن أحمد ابن نصر.
قال المصنف: [الصحيح](1) جواز الثلاثة لجميع القراء؛ لعموم قاعدة الاعتداد بالعارض وعدمه عند الجميع، إلا عند من أثبت تفاوت المراتب فى اللازم، [فإنه يجوز فيه لكل ذى مرتبة فى اللازم](2) مرتبته وما دونها؛ للقاعدة المذكورة، ولا يجوز ما فوقها بحال.
وبعضهم فرق لأبى عمرو، فأجرى الثلاثة فى الوقف، وجعل المد خاصة فى الإدغام، وألحقه باللازم، كما فعل أبو شامة، والصحيح تسويتهما بجامع إجراء أحكام الوقف عليه من الإسكان، والروم، والإشمام، كما تقدم؛ ولهذا كان: وَالصَّافَّاتِ صَفًّا [الصافات:
1] لحمزة ملحقا باللازم، فلا يجوز له فيه إلا ما يجوز فى دَابَّةٍ [البقرة: 164]، والْحَاقَّةُ [الحاقة: 1]؛ لأنه لم يجز عنده روم ولا إشمام فى الإدغام، كما نصوا عليه؛ فلا فرق حينئذ بينه وبين المفتوح الذى لم يجز فيه (3) روم ولا إشمام باتفاق؛ نحو:
أتمدونى [النمل: 36] له وليعقوب، كما لا فرق [لهما] (4) بينه وبين لام من أَلَمْ [البقرة: 1]، وكذلك حكم إدغام أَنْسابَ بَيْنَهُمْ [المؤمنون: 101] ونحوه [لرويس](5) وأ تعدانى [الأحقاف: 17] لهشام وتاءات البزى وغيره.
وأما أبو عمرو فكل من روى الإشارة عنه فى الكبير، كصاحب «التيسير» و «الشاطبية» والجمهور، [لا يفرق بينه وبين الوقف، وكذلك لم يوجد (6) أحد منهم نص على المد فى الإدغام](7) إلا ويرى المد فى الوقف: كأبى العز، وسبط الخياط، وأبى الفضل الرازى،
(1) سقط فى د.
(2)
ما بين المعقوفين سقط فى د.
(3)
فى م: عنده.
(4)
سقط فى م.
(5)
سقط فى م.
(6)
فى م: لا يوجد.
(7)
ما بين المعقوفين سقط فى د.