الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال داود وأصحابه: يجب؛ إبقاء لصيغة «افعل» على أصلها، وجنح له الإمام فخر الدين الرازى وحكاه عن [ابن](1) أبى رباح.
فائدتان:
[الأولى](2): إذا قطع القارئ القراءة لعارض (3) من سؤال أو كلام يتعلق بالقراءة لم يعد الاستعاذة، بخلاف الكلام الأجنبى فيعيدها، ولو رد السلام، وكذا [لو كان القطع](4) إعراضا عن القراءة.
وقيل: يستعيذ.
الثانية: لو قرأ جماعة هل يجزئ تعوذ أحدهم؟ لا نص فيها، والظاهر عدمه؛ لأن المقصود [الاعتصام](5) والالتجاء؛ فلا بد من تعوذ كل قارئ. قاله (6) المصنف.
(1) سقط فى د، ز، ص.
(2)
سقط فى ز.
(3)
فى م: جاء من سؤال.
(4)
فى د: لو قطع.
(5)
فى د: التعوذ، وسقط فى ص.
(6)
فى ص: قال.