الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فَصْلٌ) في بيان النجاسات
-
مسألةٌ: (المُسْكِرُ المَائِعُ) نجسٌ، خمرًا كان أو غيره؛ لقول الله تعالى:{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90]، واختاره شيخ الإسلام
.
-
مسألةٌ: (وَ) كلُّ (مَا لَا يُؤْكَلُ) لحمه (مِنَ الطَّيْرِ) كصقرٍ، (وَالبَهَائِمِ) كأسدٍ، (مِمَّا) هو (فَوْقَ الهِرِّ خِلْقَةً نَجِسٌ)؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدَّوابِّ والسِّباع؟ فقال: «إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ» [أحمد: 4605، وأبو داود: 63، والترمذي: 67، والنسائي: 52، وابن ماجهْ: 517]، فمفهومه أنَّه ينجس إذا لم يبلغهما
.
وعنه، واختارها شيخ الإسلام: أنَّ الحمار والبغل طاهران؛ لأنَّها كانت تُرْكَب في زمنه عليه السلام، فلو كانا نجسين لبَيَّن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك.
-
مسألةٌ: (وَكُلُّ مَيْتَةٍ نَجِسَةٌ)؛ لقول الله عز وجل: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ
إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) [الأنعام: 145]، (غَيْرَ):
1 -
(مَيْتَةِ الآدَمِيِّ)، أمَّا المسلم فلحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» [البخاري 285، ومسلم: 371]، وأمَّا الكافر فلقوله تعالى:(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)، فيلزم من حلِّ طعامهم لنا مع مباشرتهم لها طهارةُ أبدانهم.
2 -
(وَالسَّمَكِ)، وسائر ما لا يعيش إلَّا في الماء؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما مرفوعًا:«أُحِلَّتْ لَنا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ» [أحمد: 5723، وابن ماجهْ: 3341].
3 -
(وَالجَرَادِ)؛ لحديث ابن عمرَ السَّابق.
4 -
ما لا نفسَ له سائلةً: أي: دمٌ يسيل، كعنكبوتٍ، وخنفساءَ، وبعوضٍ، ونحوها، ولا يخلو من أمرين:
1 -
إذا كان متولَّدًا من طاهرٍ، لا من نجسٍ: فطاهرٌ مطلقًا، في حال الحياة وفي حال الموت؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا:«إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالأُخْرَى شِفَاءً» [البخاري: 3320]، والظَّاهر موته بالغمس، لا سيِّما إذا كان الطَّعام حارًّا، ولو نجَّس الطَّعام لأفسده.
2 -
إذا كان ما لا نفس له سائلةً متولَّدًا من نجسٍ؛ كصراصير الكنف ونحوها: فهي نجسةٌ،