الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 -
(وَرَشُّ القَبْرِ بِمَاءٍ)؛ لما روى جعفر بن محمَّدٍ، عن أبيه:«أنَّ الرَّشَّ على القبر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» [البيهقي: 6739، وهو مرسلٌ صحيحُ الإسناد]، ولئلَّا يذهب ترابه بسبب ريحٍ ونحوها.
7 -
(وَرَفْعُهُ) أي: القبر عن الأرض (قَدْرَ شِبْرٍ)؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُلحِدَ وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصَبًا، وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ» [ابن حبَّان: 6635، وفيه ضعفٌ]، وَلِيُعْرَفَ أنَّه قبرٌ، فَيُتَوَقَّى، وَيُتَرَحَّمُ على صاحبه.
-
مسألةٌ: (وَإِنْ مَاتَتْ حَامِلٌ) بمن يُرْجَى حياتُه، بأن كان يتحرَّك حركةً قويَّةً، وانفتحت المخارج، وله ستَّة أشهرٍ فأكثرَ، (حَرُمَ شَقُّ بَطْنِهَا) للحمل؛ لأنَّه هتك حرمةٍ متيقَّنةٍ لإبقاء حياةٍ متوهَّمةٍ، إذ الغالب أنَّ الولد لا يعيش
.
وفي وجهٍ: يُشَقُّ بطنُها إذا غلب على الظَّنِّ أنَّه يحيى؛ لأنَّه تعارض حقَّاهما، فَقُدِّمَ حقُّ الحيِّ لكون حرمته أَوْلى.
- فرعٌ: (وَأَخْرَجَ النِّسَاءُ) من بطن الحامل إذا ماتت (مَنْ تُرْجَى حَيَاتُهُ؛ فَإِنْ تَعَذَّرَ) عليهنَّ إخراجُه (لَمْ تُدْفَنْ حَتَّى يَمُوتَ) الحمل؛ لحرمته، ولا يُشَقُّ بطنُها، ولا يُوضَع عليه ما يُمَوِّتُهُ؛ لعموم النَّهيِّ عن قتل النَّفس المحرَّمة، ولا يخرجه الرِّجال؛ لما فيه من هتك حرمتها.
وعنه، واختاره المجد: يخرجه الرِّجال إن عجزْنَ النِّساء؛ كمداواة الحيِّ.
واختار ابن عثيمينَ: يُشَقُّ بطنُها إذا رُجِيَ بقاؤه؛ لما في ذلك من إنقاذ حياة الجنين.
- فرعٌ: (وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُهُ) أي: الحمل (حَيًّا شُقَّ) بطنُها (لِلْبَاقِي) أي: لخروج باقي الحمل؛ لتيقُّن حياته بعد أن كانت موهومةً.
(فَلَوْ مَاتَ) الحمل (قَبْلَ الشَّقِّ) أي: شقِّ البطن، لم يَخْلُ من حالين:
الأُولى: أن يتمَّ له أربعةُ أشهرٍ:
1 -
فإن أمكن إخراجه (أُخْرِجَ حَتَّى يُغَسَّلَ وَيُكَفَّنَ بِلَا شَقٍّ).
2 -
(فَإِنْ تَعَذَّرَ إِخْرَاجُهُ غُسِلَ مَا خَرَجَ مِنْهُ)؛ لأنَّه في حكم السِّقط، (وَصُلِّيَ عَلَيْهِ) أي: الحمل، سواءً خرج بعضُه أو لا (مَعَهَا) أي: مع أمِّه المسلمة بأن ينوي الصَّلاة عليهما حيث تمَّ له أربعةُ أشهرٍ.
(وَ) الثَّانية: (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهَرٍ فَأَكْثَرُ صُلِّيَ عَلَيْهَا) أي: الأمِّ (دُونَهُ) أي: الحمل؛ لأنَّ السِّقط إذا كان دون أربعة أشهرٍ لم يُغَسَّل، ولم يُصَلَّ عليه اتِّفاقًا؛ لأنَّه ليس بآدميٍّ، لعدم نفخ الرُّوح فيه.