الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه الحجُّ؛ لأنَّ في إيجاب الحجِّ مع عدم ذلك ضررًا، وهو منفيٌّ شرعًا.
-
مسألةٌ: القدرة في الحجِّ والعمرة على أربعة أقسامٍ:
القسم الأوَّل: أن يكون قادرًا بماله وبدنه: فيجب عليه الحجُّ والعمرة على الفور؛ لما سبق.
القسم الثَّاني: أن يكون قادرًا ببدنه دون ماله: فلا يجب عليه الحجُّ والعمرة إلَّا بوجود الاستطاعة، وهي: الزَّاد والرَّاحلة، وسبقت المسألة.
القسم الثَّالث: أن يكون عاجزًا بماله وبدنه: فيسقط عنه وجوب الحجِّ والعمرة بغير خلافٍ؛ لعدم الاستطاعة.
القسم الرَّابع: أن يكون قادرًا بماله دون بدنه: وأشار إليه بقوله: (فَإِنْ عَجَزَ) من توفَّرت فيه شروط الوجوب (عَنْهُ) أي: عن السَّعي إلى الحجِّ ببدنه لم يخلو من أمرين:
الأوَّل: أن يعجز بسبب مرضٍ يُرْجَى بُرْؤُه: فإنَّه يؤخِّرُ الحجَّ والعمرة إلى وقت القدرة، ولا يجوز له أن يُنِيبَ غيرَه عنه؛ لأنَّ النَّصَّ إنَّما ورد في النِّيابة عن الشَّيخ الكبير الَّذي لا يُرْجَى منه حجٌّ، فلا يُقَاس عليه إلَّا من كان مثله.
الثَّاني: أن يعجز (لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ) مكانه (نَائِبًا حُرًّا) لا عبدًا، (وَلَوْ امْرَأَةً يَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ عَنْهُ) على الفور؛ لحديث
ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: جاءت امرأةٌ من خثعمٍ عام حجَّة الوداع، فقالت: يا رسول الله؛ إنَّ فريضة الله على عباده في الحجِّ أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستويَ على الرَّاحلة، أفأحجُّ عنه؟ قال:«نَعَمْ» [البخاري 1855، ومسلم 1334]، فأقرَّها النبي صلى الله عليه وسلم على وصف الحجِّ على أبيها بأنَّه فريضةٌ مع عجزه عنه ببدنه.
- فرعٌ: ليس للعبد أن ينوبَ في الحجِّ والعمرة عن غيره؛ لأنَّه لم يُسْقِطْ عن نفسه الحجَّ والعمرة، فهو كالحرِّ البالغ الذي لم يحج عن نفسه.
وقال ابن قدامةَ: ويحتمل أنَّ له النِّيابة في حجِّ التَّطوُّع دون الفرض؛ لأنَّه من أهل التَّطوُّع دون الفرض.
- فرعٌ: يصحُّ أن يكون النَّائب امرأةً عن رجلٍ، أو عكسه اتِّفاقًا، ولا كراهةَ؛ لظاهر حديث ابن عبَّاسٍ السَّابق.
- فرعٌ: يلزم النَّائب أن يحجَّ ويعتمر عن المنيب (مِنْ حَيْثُ وَجَبَا)، أي: من بلد المنيب، أو من الموضع الَّذي أيس فيه؛ لأنَّ القضاء يحكي الأداء، والبدل يقوم مقام المبدَل منه.
واختار ابن عثيمينَ: لا يلزمه أن ينيب من يحجُّ من بلده؛ بل يجزئ ولو من مكَّةَ؛ لإطلاق حديث ابن عبَّاسٍ السَّابق.
- فرعٌ: (وَلَا يَصِحُّ) ولا يجوز (مِمَّنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ)، وكذا من