الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختار ابن قدامةَ: يصحُّ أن يؤمَّ مثلَه؛ كالأمِّيِّ والعاجز عن القيام يؤمُّ مثلَه.
واختار ابن عثيمينَ: إمامة الأخرس تصحُّ بمثله، وبمن ليس بأخرسَ؛ لأنَّ القاعدة: أنَّ كلَّ من صحَّت صلاته صحَّت إمامته، لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون إمامًا؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول:«يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله» وهذا لا يقرأ.
-
مسألةٌ: (وَ) لا تصحُّ الصَّلاة خلف (كَافِرٍ)، سواءً علم بكفره في الصَّلاة أو بعد الفراغ منها؛ لأنَّ صلاته لا تصحُّ لنفسه، فلا تصحُّ لغيره
.
وعنه، واختاره السِّعدي: إن لم يعلم بكفره إلَّا بعد الصَّلاة صحَّت صلاة المأموم؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه السَّابق: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» .
-
مسألةٌ: إمامة العاجز عن ركنٍ أو شرطٍ من شروط الصَّلاة، ولا تخلو من أقسامٍ:
1 -
أن يكون عاجزًا عن شرطٍ من شروط الصَّلاة، وأشار إليه بقوله:(وَلَا) تصحُّ (إِمَامَةُ عَاجِزٍ عَنْ شَرْطٍ) من شروط الصَّلاة؛ كاستقبالٍ، واجتناب نجاسة إلَّا بمثلِه.
2 -
أن يكون عاجزًا عن ركنٍ غير القيام: وأشار إليه بقوله: (أَوْ) عاجزٍ عن (رُكْنٍ)؛ كركوعٍ، أو سجودٍ، أو قعودٍ، ونحوه (إِلَّا بِمِثْلِهِ).