الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
أن لا يتحلَّل بالعمرة إلَّا بعد فوات الوقوف بعرفةَ: فيأخذ أحكام الفوات السَّابقة؛ لأنَّ الحجَّ قد فاته وهو مُحْرِمٌ.
(فَصْلٌ في الهدي والأُضحية والعقيقةِ)
-
مسألةٌ: (الهَدْيُ مَا يُهْدَى لِلحَرَمِ مِنْ نَعَمٍ وَغَيْرِهِ)، سُمِّيَ بذلك؛ (لِأَنَّهُ يُهْدَى إِلَى الله تَعَالَى)
.
-
مسألةٌ: (وَالأُضْحِيَّةُ مَا يُذْبَحُ مِنْ إِبِلٍ، وَبَقَرٍ، وَغَنَمٍ أَهْلِيَّةٍ، أَيَّامَ النَّحْرِ، بِسَبَبِ العِيدِ، تَقَرُّبًا إِلَى الله تَعَالَى)، وهي مشروعةٌ إجماعًا، لقوله تعالى:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]، قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما:(اذْبَحْ يَوْمَ النَّحرِ)[تفسير الطبري 24/ 654]
.
-
مسألةٌ: (وَهِيَ) أي: الأضحيَّة (سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ)؛ لحديث أمِّ سلمةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَدَخَلَ العَشْرُ، فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بَشَرَتِهِ شَيْئًا» [مسلم 1977]، فعلَّقه على الإرادة، والواجب لا