الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَعَالَى: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: 102]، ولا يجب؛ لأنَّه لو قيل بوجوبه لكان شرطًا، كالسُّترة، وهو خلاف الإجماع.
وفي وجهٍ اختاره الشَّارح وابن عثيمينَ: حمل السَّلاح في صلاة الخوف واجبٌ؛ لأنَّ الله أمر به فقال: {فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم} [النساء: 102]، ولأنَّ ترك حمل السَّلاح خطرٌ على المسلمين.
-
مسألةٌ: (وَجَازَ) في صلاة خوفٍ (لِحَاجَةٍ حَمْلُ نَجَسٍ) لا يُعْفَى عنه في غيرها، (وَلَا يُعِيدُ) ما صلَّاه في الخوف مع النَّجس الكثير؛ للعذر
.
(فَصْلٌ) في صلاة الجمعة
-
مسألةٌ: (تَجِبُ) صلاة (الجُمُعَةِ) وجوب عينٍ بالإجماع؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله)[الجمعة: 9]
-
مسألةٌ: تجب صلاة الجمعة (عَلَى كُلِّ):
1 -
(مُسْلِمٍ)، فلا تجب على كافرٍ وجوب أداءٍ بلا خلافٍ؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن قال له: «ادْعُهُمْ إِلَى