الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» [أحمد 25766، أبوداود 179، الترمذي 86، ابن ماجهْ 502]، والملامسة في الآية المراد بها: الجماع، كذلك فسَّرها عليٌّ، وابن عبَّاسٍ رضي الله عنه [ابن أبي شيبة 1771، 1768]
(وَ) النَّاقض الثَّامن: (الرِّدَّةُ) عن الإسلام
، وهو من المفردات، واختاره شيخ الإسلام، فيبطل بها الوضوء؛ لحديث أبي مالكٍ الأشعريِّ رضي الله عنه قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ» [مسلم 223]، فإذا بطل الإيمان بالكليَّة فشطره أَوْلَى، ولأنَّ ما منع ابتداء الوضوء منع استدامته.
-
مسألةٌ: (وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا) كإسلامٍ، وانتقال منيٍّ ونحوهما، (أَوْجَبَ وُضُوءًا)
؛ لأنَّه إذا قام الحدث الأكبر في البدن فقد قام الحدث الأصغر من باب أَوْلى، فلا يكفي رفع الحدث الأكبر، (غَيْرَ مَوْتٍ؛ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الغُسْلَ)، و (لَا) يُوجِب (الوُضُوءَ)؛ لأنَّ تغسيل الميت ليس عن حدثٍ، (بَلْ يُسَنُّ) الوضوء للميت، ويأتي في الجنائز.
واختار شيخ الإسلام: أنَّه لا يُوجِب الوضوء، لدخول الحدث الأصغر في الأكبر؛ لقوله تعالى:(وإن كنتم جنبًا فاطَّهَّروا).