الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ في أهل الزَّكاة
-
مسألةٌ: (وَلَا) يجوز أن (تُدْفَعَ) الزَّكاة (إِلَّا إِلَى الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ)؛ الَّذين ذكرهم الله تعالى في قوله: (إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ)[سورة التوبة: 60]، فدلَّت على حصر الزَّكاة في هؤلاء
.
- فرعٌ: (وَ) هؤلاء الأصناف (هُمْ):
الصِّنف الأوَّل: (الفُقَرَاءُ): وهم من لا يجدون شيئًا من الكفاية، أو يجدون أقلَّ من نصفها.
(وَ) الصِّنف الثَّاني: (المَساكِينُ): وهم الَّذين يجدون أكثرَ كفايتهم أو نصفها.
(وَ) الصِّنف الثَّالث: (العَامِلُونَ عَلَيْهَا): وهم كلُّ من يُحْتَاج إليه في أمر الزَّكاة؛ كالجباة، والحفَّاظ، والرُّعاة، ونحوهم.
(وَ) الصِّنف الرَّابع: (المُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ) جمع مؤلَّفٍ، وهو السَّيِّد المطاع في عشيرته، فَيُعْطَى الكافر ما يؤلِّف به قلبَه لإسلامه أو كفِّ شرِّهِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أعطى صفوانَ بن أُمَيَّةَ تأليفًا لقلبه [مسلم: 2313]، ويُعْطَى المسلم لتقوية
إيمانه ونحو ذلك؛ لما ورد عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أعطى الأقرع بن حابسٍ الحنظليَّ وغيرَه وقال: «إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ» . [البخاري: 3344، ومسلم: 1064].
(وَ) الصِّنف الخامس: (فِي الرِّقَابِ)؛ ويشمل هذا الصِّنف ثلاثة أنواعٍ، وهو اختيار شيخ الإسلام:
1 -
المكاتَب؛ لدخوله لغةً في قوله تعالى: (وَفِي الرِّقَابِ).
2 -
شراء رقبةٍ لا تُعْتَق عليه فيعتقها؛ لعموم قوله: {وَفِي الرِّقَابِ} .
3 -
فكاك الأسير المسلم؛ لأنَّه فكُّ رقبةٍ من الأسر، أشبه المكاتَب.
(وَ) الصِّنف السَّادس: (الغَارِمُونَ)، والغُرْم في اللُّغة: اللُّزوم، وسُمِّيَ به للزوم الدَّين له، وهو نوعان:
النَّوع الأوَّل: الغارم لإصلاح ذات البين: وذلك بأن يقع بين جماعةٍ عظيمةٍ تشاجُرٌ في أموالٍ، ويحدث بسببها عداوةٌ، ويتوقَّف الصُّلح على من يتحمَّل ذلك، فيلتزم رجلٌ ذلك المال عوضًا عمَّا بينهم؛ ليطفئَ الثَّائرة.
النَّوع الثَّاني: الغارم لنفسه: وهو المدين لحظِّ نفسه، فيُعْطَى من الزَّكاة إن كان الدَّين في مباحٍ؛ لأنَّه غارمٌ.
(وَ) الصِّنف السَّابع: (فِي سَبِيلِ الله): وهم: