الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزَّوال أو بعده؛ لما ورد عن أنسٍ بن مالكٍ رضي الله عنه: «أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي مَنْزِلِهِ بِالزَّاوِيَةِ، فَإِذَا لَمْ يَشْهَدِ العِيدَ بِالْبَصْرَةِ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَوَالِيَهُ، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلَاهُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي عُتْبَةَ
فَصَلَّ
ى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ» [البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم 2/ 23، ووصله ابن أبي شيبة: 5855].
- فرعٌ: القضاء له صفتان:
1 -
صفةٌ مستحبَّةٌ: بأن يقضيَها (عَلَى صِفَتِهَا)؛ لأنَّ القضاء يحكي الأداء.
2 -
صفةٌ مجزئةٌ: أن يقضيَها كسائر النَّوافل.
واختار شيخ الإسلام: لا يُشْرَعُ قضاؤها؛ لأنَّ إخراج ذوات الخدور إليها يدلُّ على أنَّها صلاةٌ لا تُفْعَلُ إلَّا جماعةً، وقياسًا على صلاة الجمعة، وأمَّا أثر أنسٍ ففيه نُعَيْمُ بن حمَّادٍ، وهو ضعيفٌ.
(فَصْلٌ)
-
مسألةٌ: (وَسُنَّ التَّكْبِيرُ) في العيدين، وهو على قسمين:
القسم الأوَّل: التَّكبير (المُطْلَقُ) أي: الَّذي لم يُقَيَّد بأدبار الصَّلوات
(وَ) يُسَنُّ (إِظْهَارُهُ)؛ لما ورد عن ابن عمرَ وأبي هريرةَ رضي الله عنهم أنَّهما كانا: «يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ العَشْرِ يُكَبِّرَانِ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا» [البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم 2/ 20، قال ابن حجر: لم أره موصولًا].
- فرعٌ: يُسَنُّ إظهاره (وَجَهْرُ غَيْرِ أُنْثَى بِهِ)؛ لأنَّ المشروع في حقِّهنَّ خفض الصَّوت.
- فرعٌ: يُشْرَعُ التَّكبير المطلق في ثلاثة مواطنَ:
الموطن الأوَّل: (فِي لَيْلتَيِ العِيدَيْنِ) في البيوت، والأسواق، والمساجد، وغيرها، ويبدأ من غروب شمس ليلة العيد؛ لقوله تعالى:{وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا الله} [البقرة: 185] فرتَّب التَّكبير على إكمال العدَّة أي: انتهاء شهر رمضانَ.
الموطن الثَّاني: (وَفِي الخُرُوجِ إِلَيْهِمَا) أي: العيدين (إِلَى فَرَاغِ) الإمام من (الخُطْبَةِ فِيهِمَا)؛ لما ورد عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: أنَّه يكبِّر حتَّى يبلغ الإمام. [ابن أبي شيبة: 5619]، واختاره شيخ الإسلام.
- فرعٌ: (وَ) التَّكبير في عيدِ (فِطْرٍ آكَدُ) من التَّكبير المطلق في عيد الأضحى؛ لثبوته بالنَّصِّ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا الله} [البقرة: 185].
واختار شيخ الإسلام (1): أنَّ التَّكبير في الفطر أوكدُ لكونه أمر الله به، وفي النَّحر أوكدُ من جهة أنَّه يُشْرَعُ أدبار الصَّلوات، ومتَّفقٌ عليه، ويجتمع فيه الزَّمان والمكان.
(وَ) الموطن الثَّالث: (فِي كُلِّ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ)، يبدأ من فجر أوَّل يومٍ من ذي الحجَّة؛ لقوله تعالى:(ويذكروا اسم الله في أيام معلومات)، والأيَّام المعلومات هي أيَّام عشر ذي الحجَّة، ولما ورد عن ابن عمرَ وأبي هريرةَ السَّابق.
وعند الحنفيَّة: آخر وقتها إلى غروب الشَّمس من آخر يومٍ من أيَّام التَّشريق؛ لقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا الله فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ} ، والأيَّام المعدودات هي أيَّام التَّشريق، ولأنَّ ابن عمرَ رضي الله عنهما:«كان يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الأَيَّامَ، وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ، وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الأَيَّامَ جَمِيعًا» . [علَّقه البخاري بصيغة الجزم 2/ 20، ووصله الفاكهي في أخبار مكة: 4/ 228].
(1) هكذا في مجموع الفتاوى (24/ 222)، ومختصر الفتاوى المصرية (ص 79)، والاختيارات الفقهية (ص 123).
ونقل عنه المرداوي أخذًا من الفتاوى المصرية: أنَّ التَّكبير في النَّحر أوكد. الإنصاف (5/ 369)، خلافًا لظاهر كلامه المتقدِّم.
(وَ) القسم الثَّاني: (التَّكْبِيرُ المُقَيَّدُ) وهو مختصٌّ بعيد الأضحى دون عيد الفطر، وهو الَّذي يكون (عَقِبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ)؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنهما قال:«كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ العَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ حِينَ يُسَلِّمُ مِنَ المَكْتُوبَاتِ» [الدَّارقطنيُّ: 1735، والبيهقيًّ في الكبرى: 2494، وفيه ضعفٌ]، قال الحافظ:(ولم يثبت فيه شيءٌ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأصحُّ ما ورد فيه عن الصَّحابة: عليٍّ وابن مسعودٍ [ابن أبي شيبة 2/ 165]).
- فرعٌ: يُشْرَعُ التَّكبير إذا صلَّى (فِي جَمَاعَةٍ)، أمَّا إن صلَّى وحده فلا يُكَبِّر؛ لقول ابن مسعودٍ رضي الله عنه:«إِنَّمَا التَّكْبِيرُ عَلَى مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ» [الأوسط: 2213].
- فرعٌ: وقت التَّكبير المقيَّد، لا يخلو من أمرين:
أوَّلًا: بالنَّسبة لغير المُحْرِم: فيبدأ (مِنْ صَلَاةِ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ)؛ قيل لأحمدَ: (بأيِّ حديثٍ تذهب في ذلك قال: بإجماع عمرَ، وعليٍّ، وابن عبَّاسٍ، وابن مسعودٍ)[ابن أبي شيبةَ: 5631، فما بعده، وأثر ابن عبَّاسٍ: الحاكم: 1114]، واختاره شيخ الإسلام، (إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)؛ لما تقدَّم من الآثار في أنَّهم كانوا يكبِّرون إلى صلاة العصر من آخر أيَّام التَّشريق.