الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
مسألةٌ: إن أخَّر قضاء رمضانَ حتَّى دخل رمضان آخرُ فلا يخلو من حالتين:
الحالة الأُولى: إن كان التَّأخير لعذرٍ، نحو سفرٍ ومرضٍ: جاز؛ لأنَّه إذا جاز أن يفطر بهذه الأعذار في رمضانَ وهو أداءٌ، فجواز الإفطار في أيَّام القضاء من باب أَوْلَى.
الحالة الثَّانية: إن كان التَّأخير لغير عذرٍ: فيحرم، وأشار المصنِّف إليه بقوله:(وَيَحْرُمُ) على من عليه قضاء رمضانَ (تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إِلَى) دخول رمضانٍ (آخَرَ بِلَا عُذْرٍ)؛ لحديث عائشةَ السَّابق، ولو كان جائزًا لفعلته.
- فرعٌ: (فَإِنْ فَعَلَ) بأن أخَّر القضاء لغير عذرٍ حتَّى دخل رمضانٌ آخرُ؛ (وَجَبَ) عليه (مَعَ القَضَاءِ: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ) ما يجزئ في الكفَّارة، (عَنْ كُلِّ يَوْمٍ)، ولو أخَّره عدَّة رمضاناتٍ؛ أمَّا القضاء؛ فلأنَّه دَيْنٌ في ذمَّته لم يقضه، فلزمه قضاؤه، وأمَّا الإطعام: فلما ورد عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في رجلٍ أدركه رمضان وعليه رمضان آخرُ، قال:«يَصُومُ هذَا، وَيُطْعِم عَنْ ذَاك كلَّ يومٍ مسكينًا، ويَقْضِيَه» [الدارقطني: 2347].
واختار ابن عثيمينَ: لا يجب عليه إلَّا القضاء؛ لظاهر القرآن في قوله تعالى: (فعدَّةٌ من أيام أخر)، فإنَّ الله تعالى لم يُوجِب إلَّا عدَّةً
من أيَّامٍ أُخُرَ، ولم يُوجِب أكثرَ من ذلك.
- فرعٌ: (وَإِنْ مَاتَ) من عليه قضاء رمضانَ ولم يقضه، لم يَخْلُ من أمرين:
1 -
أن يكون فطره بسبب مرضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُه: فيجب عليه الإطعام ابتداءً، وتقدَّم.
2 -
أن يكون فطره بسبب عذرٍ يُرْجَى زواله: فلا يخلو من أمرين:
أ) أن يكون معذورًا بحيث لم يتمكَّن من القضاء حتَّى مات: فلا شيءَ عليه؛ لأنَّ الواجب عليه القضاء، ولم يتمكَّن منه.
ب) أن يكون غير معذورٍ، وهو:(المُفَرِّطُ) الَّذي ترك القضاء مع إمكانه، (وَلَوْ) كان تركه القضاء (قَبْلَ) دخول رمضان (آخَرَ: أُطْعِمَ عَنْهُ) عن كلِّ يومٍ مسكينٌ؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما مرفوعًا: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ» [الترمذي: 718، وابن ماجهْ: 1757، وقال الترمذي: والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله]، (كَذَلِكَ) أي: كالَّذي فرَّط حتَّى دخل عليه رمضان آخرُ، فعليه إطعامٌ واحدٌ لا أكثرَ؛ لما تقدَّم.
- فرعٌ: يكون الإطعام (مِنْ رَأْسِ مَالِهِ) أي: مال الميت، سواءً أوصى به أو لا؛ قياسًا على سائر الدُّيون، (وَلَا يُصَامُ) عنه قضاء رمضانَ؛ لما صحَّ عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «لَا يُصَلِّي أحدٌ عَنْ أَحَدٍ، ولَا يَصُومُ أَحَدٌ عَن