الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأوَّل: أن يكون (لَا رَأْيَ لَهُمْ)، فإن كان لأحدٍ منهم رأيٌ في القتال جاز قتله؛ لأنَّ دريد بن الصِّمَّة قُتِلَ يوم حنينٍ وهو شيخٌ فانٍ [البخاري: 4323، ومسلم: 2498]، وكانوا قد خرجوا به معهم ليستعينوا برأيه، فلم ينكر صلى الله عليه وسلم قتلَه، ولأنَّ الرَّأي من أعظم المعونة في الحرب، وربّما كان أبلغَ من القتال.
(وَ) الثَّاني: إذا (وَلَمْ يُقَاتِلُوا أَوْ يُحَرِّضُوا عَلَى القِتَالِ)؛ فإن قاتل أحدٌ منهم أو حرَّض عليه جاز قتله؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ على امرأةٍ مقتولةٍ يوم الخندق، فقال:«من قَتَلَ هذه؟ » فقال رجلٌ: أنا، نازعتني قائمَ سَيْفِي فَسَكَتَ. [معجم الطبراني 12082].
-
مسألةٌ: (وَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِي أَسِيرٍ، حُرٍّ، مُقَاتِلٍ بَيْنَ) أربعة أمورٍ:
1 -
(قَتْلٍ)؛ لقوله تعالى: {اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5].
2 -
(وَرِقٍّ)؛ لأنَّهم يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية، فبالرِّق أَوْلَى؛ لأنَّه أبلغُ في صغارهم.
3 -
(وَمَنٍّ)؛ لقوله تعالى: {فإمَّا منَّا بعدُ وإمَّا فداءً} [محمد: 4].
4 -
(وَفِدَاءٍ بِمُسْلِمٍ، أَوْ بمَالٍ)؛ للآية السَّابقة.