الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوِلَادَةِ، وَمَرِيضٍ، وَيُسْقَيَانِهِ) أي: الحامل والمريض، واختاره شيخ الإسلام؛ لقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما:«إِذَا عَسِرَ عَلَى المَرْأَةِ وَلَدُهَا، فَيَكْتُبُ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ وَالكَلِمَاتِ فِي صَحْفَةٍ، ثُمَّ تُغْسَلُ فَتُسْقَى مِنْهَا» ثمَّ ذكرها [ابن أبي شيبة: 23508]، ولفعل جماعةٍ من السَّلف؛ كمجاهدٍ، وأبي قلابةَ، وغيرهما.
-
مسألةٌ: آداب المحتَضَر، وأشار إليها بقوله:(وَإِذَا نُزِلَ بِهِ)، أي: نَزَل المَلك بالمريض لقبض روحه، (سُنَّ لِأَرْفَقِ أَهْلِهِ بِهِ تَعَاهُدُ):
1 -
(بَلِّ حَلْقِهِ بِمَاءٍ أَوْ شَرَابٍ، وَ) سُنَّ (تَنْدِيَةُ شَفَتَيْهِ بِقُطْنَةٍ)؛ لأنَّ ذلك يُسهِّل عليه النُّطق بالشَّهادة، ويُطْفِئُ ما نزل به من الشِّدَّة.
2 -
(وَ) سُنَّ (وَتَلْقِينُهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)؛ لحديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله» [مسلمٌ 916]، ويلقِّنه (مَرَّةً) نصَّ عليه، فإن لم يُجِب كرَّر التَّلقين، (وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ) مرَّاتٍ؛ لئلَّا يضجره، (إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ) بعد لا إله إلَّا الله، (فَيُعِيدُهُ) أي: التَّلقين (بِرِفْقٍ)؛ ليكون آخر كلامه ذلك، وذكره النَّوويُّ إجماعًا.
3 -
(وَ) يُسَنُّ (قِرَاءَةُ «الفَاتِحَةِ») عند المحتَضَر؛ لفضلها.
والأقرب: أنَّه لا يُشْرَعُ؛ إذ العبادات توقيفيَّةٌ، ولم يَرِدْ ما يدلُّ على ذلك.
4 -
(وَ) يُسَنُّ قراءة سورة («يس» عِنْدَهُ)، أي: المحتَضَر؛ لحديث معقل بن يسارٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقْرَؤوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ» [أحمدُ 20301، وأبو داودَ 3121، وابن ماجهْ 1448، وضعَّفه الدَّارقطنيُّ]، والمراد بالحديث: من كان في سياق الموت، وسُمِّيَ:«ميتًا» باعتبار ما يؤول إليه، قال شيخ الإسلام:(والقراءة على الميت بعد موته بدعةٌ، بخلاف القراءة على المحتَضَر، فإنَّها تُسْتَحَبُّ بـ «يس»).
واختار ابن بازٍ: عدم مشروعيَّة ذلك؛ لضعف حديث معقلٍ السَّابق.
5 -
(وَ) يُسَنُّ (تَوْجِيهُهُ إِلَى القِبْلَةِ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ)، نقله النَّوويُّ إجماعًا؛ لحديث أبي قتادةَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرورٍ رضي الله عنه، فقالوا: تُوُفِّيَ، وأوصى بثلثه لك يا رسول الله؛ وأوصى أن يوجَّه إلى القبلة لما احْتُضِرَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أَصَابَ الفِطْرَةَ، وَقَدْ رَدَدْتُ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ» [الحاكم 1305، والبيهقيُّ 6604].
ويوجِّهه على جنبه (مَعَ سَعَةِ المَكَانِ، وَإِلَّا) بأن لم يتَّسع المكان لذلك، بل ضاق عنه (فَـ) ـيُلْقَى (عَلَى ظَهْرِهِ وَأَخْمَصَاهُ إِلَى القِبْلَةِ)؛ كوضعه على المغتسل.