الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَدْعُوَ لِأَحَدٍ، قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ» [البخاري 4560، ومسلم 675]، وعن أبي عثمانَ النَّهديِّ أنَّه سُئِلَ عن القنوت، فقال:(بَعْدَ الرُّكُوعِ)، فقيل: عَمَّنْ؟ فقال: (عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمرَ وَعُثْمَانَ)[ابن أبي شيبة 7085].
فإن قنت قبل الرُّكوع بعد القراءة جاز، ولم يُسَنَّ.
وعنه، واختاره ابن عثيمينَ: يُسَنُّ ذلك؛ لحديث أُبَيِّ بن كعبٍ رضي الله عنه: (أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ فِي الوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ)[أبو داود 1427]؛ وثبت عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه ذلك [ابن أبي شيبة 6983].
وعلى ذلك فيكون من السُّنن المتنوِّعة.
-
مسألةٌ: يُسَنُّ أن يدعوَ في قنوته بما ثبت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه، (فَيَقُولُ) الإمام، والمنفرد نصًّا (جَهْرًا)، -وقياس المذهب: يخيَّر المنفرد بين الجهر بالقنوت وعدمه، وظاهر كلام جماعةٍ: يختصُّ الجهر بالإمام فقط:
1 -
ما ورد عن عمرَ رضي الله عنه، وهو: (اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَهْدِيكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنَتُوبُ إِلَيْكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الخَيْرَ كُلَّهُ، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي
وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الجِدَّ بِالكُفَّارِ مُلْحِقٌ) [عبدالرزاق 4968، 4969 بنحوه].
2 -
ما رواه الحسن بن عليٍّ رضي عنهما قال: علَّمَنِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كلماتٍ أقولهنَّ في الوتر: (اللَّهُمَّ اهْدِنا فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ)[أحمد 1718، وأبو داود 1425، والنسائي 1745، والترمذي 464، وابن ماجه 1178].
3 -
ما ثبت في حديث عليٍّ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: (اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ لَا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)[أحمد 751، وأبوداود 1427، والترمذي 3566، والنسائي 1746، وابن ماجهْ 1179].