الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَ) الخامس: (عِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّى يَتِمَّ) الغروب، لحديث عقبةَ بن عامرٍ السَّابق.
-
مسألةٌ: (فَيَحْرُمُ فِيهَا ابْتِدَاءُ) صلاة (نَفْلٍ) في هذه الأوقات، ولا تنعقد، (مُطْلَقًا) أي: سواءً كان عالمًا أو ناسيًا أو جاهلًا، حتَّى ما له سببٌ؛ كسنَّةٍ راتبةٍ، وسنَّة وضوءٍ، ويُسْتَثْنَى من ذلك ما أشار إليه بقوله:(لَا):
1 -
(قَضَاءُ فَرْضٍ)؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» [البخاري 597، ومسلم 684 واللفظ له].
2 -
(وَفِعْلُ رَكْعَتَيْ طَوَافٍ)؛ لحديث جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» [أبوداود 1894، والترمذي 868، والنسائي 584 وابن ماجهْ 1254].
3 -
(وَ) فعل صلاة (نَذْرٍ)، بأن نذر أن يصلِّيَ وأطلق، ويجوز نذر الصَّلاة فيها، بأن نذر أن يصلِّيَ وقت النَّهي؛ لأنَّها واجبةٌ، أشبهت الفرائض.
4 -
(وَ) فعل (سُنَّةِ فَجْرٍ) بعد طلوع الفجر، فيجوز فعلها قبل الصَّلاة، وتكون (أَدَاءً) لا قضاءً، إذا كانت قبل صلاة الفجر؛ لما تقدَّم من حديث ابن عمرَ رضي الله عنهما مرفوعًا:«لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ» .
وتقدَّم: أنَّ وقت النَّهي يبدأ من فعل صلاة الفجر لا من دخول الوقت.
5 -
(وَ) صلاة (جَنَازَةٍ) في الوقتين الموسَّعَيْنِ فقط، وهما:(بَعْدَ) طلوع (فَجْرٍ، وَ) بعد صلاة (عَصْرٍ)؛ لطول مدَّتهما، فالانتظار فيهما يُخَاف منه عليها، فأمَّا في الأوقات الثَّلاثة المضيَّقة فلا تجوز فيها صلاة الجنازة؛ لحديث عقبةَ السَّابق، إلَّا أن يُخاف على الجنازة، فيجوز للضَّرورة.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يجوز فعل كلِّ ماله سببٌ؛ لعموم حديث أبي قتادةَ رضي الله عنه: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» [البخاري 1171، ومسلم 714]، ولسائر أدلَّة ما اسْتُثْنِيَ في المذهب، فيخصَّص عموم النَّهي الوارد في حديث أبي سعيدٍ السَّابق بهذه الأحاديث.
- فرعٌ: ضابط ما له سببٌ: ما وُجِدَ فيه سبب الصَّلاة، وتفوت المصلحة في تأخيرها عنه.