الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
أن تكون مطاوِعَةً للرَّجُل في الجماع، وأشار إليه بقوله:(وَهَكَذَا) الحكم فيمن (مَنْ جُومِعَ إِنْ طَاوَعَ غَيْرَ جَاهِلٍ وَنَاسٍ) فيجب عليها القضاء والكفَّارة؛ لأنَّها هتكت حرمة صوم رمضانَ بالجماع، فلزمتها الكفَّارة كالرَّجُل، وأمَّا كون الشَّارع لم يأمر المرأة بها في حديث أبي هريرةَ رضي الله عنه؛ فلأنَّه جاء في بعض ألفاظه:«هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ» [الدارقطني: 2398]، فدلَّ أنَّها كانت مكرهةً.
2 -
أن تكون معذورةً بنسيانٍ، أو جهلٍ، أو إكراهٍ: فلا كفَّارة عليها؛ لأنَّها معذورةٌ، وعليها القضاء؛ لأنَّه نوعٌ من المفطِّرات فاستوى فيه الرَّجُل والمرأة؛ كالأكل.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يلزمها القضاء ولا الكفَّارة؛ لما سبق في الرَّجُل.
-
مسألةٌ: من تكرَّر منه الجماع في رمضانَ فلا يخلو من أحوالٍ:
الحالة الأُولى: (وَمَنْ جَامَعَ فِي يَوْمٍ، ثُمَّ) جامع (فِي) يومٍ (آخَرَ) فعلى قسمين:
الأوَّل: إذا كفَّر عن جماعه الأوَّل: فتلزمه كفَّارةٌ ثانيةٌ إجماعًا.
(وَ) الثَّاني: إذا (لَمْ يُكَفِّرْ) عن جماعه الأوَّل (لَزِمَتْهُ) كفَّارة (ثَانِيَةً)؛ لأنَّ كلَّ يومٍ عبادةٌ مفردةٌ تجب الكفَّارة بفساده.
الحالة الثَّانية: من جامع في يومٍ واحدٍ أكثرَ من مرَّةٍ، فعلى قسمين:
الأوَّل: إذا كفَّر عن جماعه الأوَّل، وأشار إليه المؤلِّف بقوله:(كَمَنْ أَعَادَهُ فِي يَوْمِهِ بَعْدَ أَنْ كَفَّرَ)؛ فتلزمه كفَّارةٌ ثانيةٌ، وهو من المفردات؛ لأنَّه وطءٌ محرَّمٌ لحرمة رمضانَ، فأوجب الكفَّارة؛ كالوطء الأوَّل.
وعنه، وفاقًا: لا تلزمه كفَّارةٌ ثانيةٌ؛ لأنَّه لم يصادف الصَّوم.
الثَّانية: إذا لم يكفِّر عن جماعه الأوَّل: لم تلزمه كفَّارةٌ ثانيةٌ اتِّفاقًا؛ لأنَّ الكفَّارات زواجرُ بمنزلة الحدود، فتتداخل كالحدود.
- فرعٌ: (وَلَا) تجب (كَفَّارَةَ بِغَيْرِ):
1 -
(الجِمَاعِ)، وتقدَّم.
2 -
(وَالإِنْزَالِ بِالمُسَاحَقَةِ نَهَارَ رَمَضَانَ (1)؛ لأنَّ النَّصَّ إنَّما ورد بالجماع في رمضانَ، والمساحقة في معناه.
وفي وجهٍ، واختاره ابن قدامةَ: الإنزال بالمساحقة يفسد الصَّوم، ولا كفَّارة فيه؛ لأنَّه لا نصَّ فيه، ولا يصحُّ قياسه على الجماع.
3 -
إذا أنزل المجبوب بمساحقة؛ لأنه في معنى الجماع
(1) المساحقة كالجماع كما في "التنقيح" و"المنتهى"، خلافًا لـ"الإقناع".