الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونحوه، فيجب فيه (وَلَوْ) كان (قَلِيلًا: الخُمُسُ) أي: واحدٌ من خمسةٍ؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ» [البخاري: 1499، ومسلم: 1710].
- فرعٌ: (يُصْرَفُ) خمس الرِّكاز (مَصْرِفَ الفَيْءِ) لا في مصارف الزَّكاة؛ لأنَّ الألف واللَّام في قوله صلى الله عليه وسلم: «الخُمُسُ» ، للخمس المعهود.
- فرعٌ: (وَلَا يَمْنَعُ مِنْ وُجُوبِهِ) أي: وجوب إخراج خمس الرِّكاز؛ (دَيْنٌ)؛ لأنَّه بالغنيمة أشبهُ، ولذلك لم يُعْتَبَرْ له نصابٌ ولا حولٌ.
- فرعٌ: (وَبَاقِيهِ) أي: باقي الرِّكاز (لِوَاجِدِهِ؛ وَلَوْ أَجِيرًا) لنقض حائطٍ أو حفر بئرٍ، و (لَا) يكون لواجده إن اسْتُؤْجِرَ (لِطَلَبِهِ)، أي: طلب الرِّكاز، بل يكون لمستأجرِهِ.
(فَصْلٌ) في زكاة الذَّهب والفضَّة
وهي واجبةٌ بالإجماع؛ والأصل فيها قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم)[التوبة: 34].
-
مسألةٌ: (وَيَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ) وما يقوم مقاهما من عروض التِّجارة والأوراق النَّقديَّة؛ (رُبُعُ العُشْرِ إِذَا بَلَغَا نِصَابًا)؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه في
كتاب أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه في الصَّدقات، وفيه:«وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشْرِ» [البخاري: 1454]، وحديث عليٍّ رضي الله عنه مرفوعًا:«إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي - فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ» [أبو داود: 1573، والموقوف أصحُّ].
- فرعٌ: (فَنِصَابُ ذَهَبٍ) سواءً كانت مضروبةً أو غير مضروبةٍ: (عِشْرُونَ مِثْقَالًا)؛ قال الشَّافعي وأبو عبيدٍ: (لا اختلاف فيه بين المسلمين)؛ لحديث عليٍّ رضي الله عنه السَّابق. والمثقال يساوي (4.25) غرام، فيكون النِّصاب (85) غرامًا من الذَّهب.
- فرعٌ: (وَ) نصاب (فِضَّةٍ) سواءً كانت مضروبةً أو غير مضروبةٍ: (مِئَتَا دِرْهَمٍ) إجماعًا؛ لحديث عليٍّ السَّابق. والعشرة دراهمَ تساوي سبعة مثاقيلَ، فمائتا درهمٍ تساوي 140 مثقالًا، وعليه فنصاب الفضَّة بالغرامات: 140 مثقالاً × 4.25 = 595 غرامًا من الفضَّة.
- فرعٌ: (وَيُضَمُّ أَحَدُهُمَا) أي: الذَّهب والفضَّة (إِلَى الآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ)؛ لأنَّ زكاتهما ومقاصدهما متَّفقةٌ، فهما كنوعي الجنس الواحد.