الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
(وَإِلَّا) يكن محلُّ بلده دون الميقات: (فَـ) ـإنَّه يُحْرِمُ (مِنْهُ) أي: من الميقات، وتقدَّم ذلك كلُّه في باب المواقيت.
ثانيًا: أن يطوفَ وَيَسْعَى، وَيُقَصِّرَ شعرَه أو يحلقَه، ولا يحصل التَّحلُّل إلَّا به.
-
مسألةٌ: (وَلَا بَأْسَ بِهَا) أي: العمرة (فِي السَّنَةِ مِرَارًا)؛ لعموم حديث أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ» [البخاري: 1773، مسلم: 1349]
.
- فرع: يكره الإكثار من العمرة والموالاة بينها باتفاق السلف، قال أحمد:(لا بد أن يحلق أو يقصر، وفي عشرة أيام يمكنه)، وورد عن بعض ولد أنس بن مالك قال:"كنا مع أنس بن مالك رضي الله عنه بمكة فكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر"[مسند الشافعي ص 113]، قال ابن قدامة:(ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تنقل عنه الموالاة بينهما، وإنما نقل عن السلف إنكار ذلك). وقال شيخ الإسلام: (ومن استحبه فليس معه في ذلك إلا مجرد القياس العام، وهو أن هذا تكثير للعبادات، أو التمسك بالعمومات في فضل العمرة ونحو ذلك)، وأما عمرة عائشة رضي الله عنها من التنعيم، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل أذن لها بعد أن راجعته، تطيبًا لقلبها.