الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
مسألةٌ: (وَسُنَّ) في (نَحْرِ إِبِلٍ): أن تكون (قَائِمَةً، مَعْقُولَةً يَدُهَا اليُسْرَى، بِأَنْ يَطْعُنَهَا) بالحربة أو نحوها (فِي الوَهْدَةِ) الَّتي (بَيْنَ) أصل (العُنُقِ وَالصَّدْرِ)؛ لقول عبد الرَّحمن بن سابطٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ البَدَنَةَ مَعْقُولَةَ اليُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا» [أبو داود 1767، وصححه الألباني]، وفي قوله تعالى:(فإذا وجبت جنوبها)[الحج: 36] دليلٌ على أنَّها تُنْحَرُ قائمةً
.
(وَ) السُّنَّة (ذَبْحُ بَقَرٍ وَغَنَمٍ)؛ لقوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة)[البقرة: 67]، ولحديث أنسٍ رضي الله عنه:«ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» [البخاري 5558، ومسلم 1966].
- فرعٌ: يُسَنُّ أن يذبحَ البقر والغنم (عَلَى جَنْبِهَا الأَيْسَرِ) عند الذَّبح، لأنَّه أيسرُ للذَّابح.
- فرعٌ: يُسَنُّ أن تكون الذَّبيحة (مُوَجَّهَةً إِلَى القِبْلَةِ) إجماعًا؛ لحديث جابرٍ الآتي.
-
مسألةٌ: (وَيُسَمِّي وُجُوبًا حِينَ يُحَرِّكُ يَدَهُ بِالفِعْلِ) أي: النَّحر أو الذَّبح؛ لحديث رافع بن خديجٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ