الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَ) النَّاقض الرَّابع: (غُسْلُ مَيْتٍ)، مسلمًا كان أو كافرًا، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا كان أو كبيرًا، (أَوْ) غسل (بَعْضِهِ) أي: الميت
، وهو من المفردات؛ لأنَّ ابن عمرَ وابن عبَّاسٍ رضي الله عنهم:«كَانَا يأْمُرَانِ غَاسِل الميِّتِ بِالوُضُوءِ» [مصنف عبدالرزاق 1/ 405].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا ينقض؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، وَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ، حَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ» [الدارقطني 1839، وحسنه الحافظ]، قال شيخ الإسلام:(وأمَّا الاستحباب فمتوجِّهٌ ظاهرٌ).
- فرعٌ: الغاسل من يقلِّبه ويباشره ولو مرَّةً، لا من يصبُّ عليه الماء، ولا من ييمِّمه.
(وَ) النَّاقض الخامس: (أَكْلُ لَحْمِ إِبِلٍ) خاصَّةً، (وَلَوْ نِيِّئًا)
، وهو من المفردات، واختاره شيخ الإسلام (1)؛ لحديث جابر بن سمرةَ رضي الله عنه: أنَّ رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضَّأ من لحوم الغنم؟ قال: «إِنْ شِئْتَ
(1) نقل المرداويُّ في الإنصاف (2/ 54) أنَّ اختيار شيخ الإسلام استحباب الوضوء لا النَّقض، وقال البعليُّ في الاختيارت (16): (ويُسْتَحَبُّ الوضوء من أكل لحم الإبل
…
وفي المسائل: يجب الوضوء من لحم الإبل؛ لحديثين صحيحين، ولعلَّه آخر ما أفتى به)، والَّذي في مجموع الفتاوى (20/ 522 - 524)، (21/ 260 - 265): أنَّه ينقض، وقال ابن عبد الهادي في الاختيارات (39):(وأمَّا لحم الإبل فذهب إلى أنَّه يُسْتَحَبُّ أيضًا، ومال في موضع إلى وجوب الوضوء منه، ومرَّةً توقَّف في الوجوب).
فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ» قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ» [مسلم 360]، قال أحمدُ:(فيه حديثان صحيحان: حديث البراء، وجابر بن سمرةَ).
- فرعٌ: يجب الوضوء من لحم الإبل (تَعَبُّدًا)؛ لأنَّه لا يُعْقَل معناه، فلا يتعدَّى إلى غيره، والنَّصُّ لم يتناوله، (فَلَا نَقْضَ بِبَقِيَّةِ أَجْزِائِهَا)؛ كالكبد والطُّحال والسَّنام، (وَ) لا بـ (شُرْبِ لَبَنِهَا، وَمَرَقِ لَحْمِهَا).
واختار شيخ الإسلام وابن القيِّم: أنَّ العلَّة معقولة المعنى، وهي لما فيها من القوة الشَّيطانيَّة، لحديث أبي لاسٍ الخزاعيِّ مرفوعًا:«مَا مِنْ بَعِيرِ إِلَّا عَلَى ذُرْوَتِهِ شَيْطَانٌ» [أحمد 17938]، قال شيخ الإسلام:(فيها من القوَّة الشَّيطانيَّة ما أشار إليه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بقوله: «فَإِنَّهَا جِنٌّ مِنْ جِنٍّ خُلِقَتْ» [مسند الشافعي 1/ 21]، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داودَ [4784]: «إِنَّ الغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ»، فأمر بالتَّوضُّؤ من الأمر العارض من الشَّيطان، فأكل لحمها يورث قوَّةً شيطانيَّةً تزول بما أمر به النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها).
ويمكن أن يقال: إنَّ أجزاء الإبل بالنَّسبة للنَّقض لا تخلو من أربعة أقسامٍ:
1 -
اللَّحم: فينقض؛ لما تقدَّم من حديث جابر بن سمرةَ، والبراء.