الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خَلْفَهُ السَّهْوُ» [الدارقطني: 1413 وفيه ضعفٌ]، ولحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا:«إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» [البخاري: 378، ومسلم: 411].
أمَّا المسبوق فلا يتحمَّل عنه الإمامُ سجود السَّهو، فيسجد آخر صلاته، سواءً سها مع إمامه، أو فيما انفرد به.
3 -
(وَ) سجودُ (تِلَاوَةٍ)، إذا أتى بها المأموم في الصَّلاة خلف إمامه؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا:«إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» .
4 -
(وَسُتْرَةٌ)؛ لأنَّ سترة الإمام سترةٌ لمن خلفه؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ» [البخاري: 76، ومسلم: 504].
5 -
(وَدُعَاءُ قُنُوتٍ)، حيث يسمعه مأمومٌ، فَيُؤَمِّنُ فقط، قال في «المغني»:(لا نعلم فيه خلافًا)، فإن لم يسمع قَنَتَ مأمومٌ؛ لعدم سماعه.
6 -
(وَتَشَهُّدٌ أَوَّلٌ إِذَا سُبِقَ) المأموم (بِرَكْعَةٍ)؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» .
-
مسألةٌ: أحوال المأموم مع الإمام من حيث الاقتداء ثلاثة أحوالٍ:
الأُولى: المتابعة: وأشار إليها بقوله: (وَالأَوْلَى أَنْ يَشْرَعَ) المأموم
(فِي أَفْعَالِهَا) أي: الصَّلاة (بَعْدَ) شروع (إِمَامٍ)؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ، فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا» [البخاري 688، ومسلم 412]، والفاء للتَّعقيب.
الثَّانية: الموافقة، وأشار إليها بقوله:(فَإِنْ وَافَقَهُ فِيهَا) أي: في أفعال الصَّلاة وأقوالها لم يَخْلُ من أحوالٍ:
1 -
الموافقة في تكبيرة الإحرام: فلا تنعقد صلاته؛ عمدًا أو سهوًا؛ لأنَّه ائتمَّ بمن لم تنعقد صلاته؛ إذ من شرط الائتمام أن يأتيَ بتكبيرة الإحرام بعد تكبيرة إمامه.
2 -
(أَوْ سَلَامٍ) بأن يسلِّمَ مع الإمام: (كُرِهَ)؛ لمخالفته السُّنَّة، وصحَّت؛ لأنَّه اجتمع معه في الرُّكن.
وإن سلَّم الأُولى عقب فراغ الإمام من الأولى، والثَّانية كذلك جاز؛ لأنه لا يخرج بذلك عن متابعة إمامه، والأَوْلى أن يسلِّم عقب فراغه من التَّسليمَتَيْنِ؛ لأنه أبلغ في المتابعة.
3 -
الموافقة في بقيَّة الأذكار: كما لو وافقه في تسبيح الرُّكوع، أو الدُّعاء بين السَّجدتين، أو التَّشهُّد؛ فلا كراهةَ.
4 -
الموافقة في الأفعال: بأن يركعَ أو يسجدَ مع الإمام، فَيُكْرَهُ؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ
فَكَبِّرُوا، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ» [أحمد: 8502، وأبوداود: 603].
الثَّالثة: المسابقة، وأشار إليها بقوله:(وَإِنْ سَبَقَهُ حَرُمَ)، ولا تخلو المسابقة من أحوالٍ:
1 -
أن يسبقَه بتكبيرة الإحرام، فقال رحمه الله:(وَإِنْ كَبَّرَ لِإِحْرَامٍ مَعَهُ) أي: مع الإمام، وسبق في الموافقة، (أَوْ) كبَّر (قَبْلَ إِتْمَامِهِ لَمْ تَنْعَقِدْ) صلاته.
2 -
(وَإِنْ سَلَّمَ) مأمومٌ (قَبْلَهُ) أي: قبل إمامه (عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ) للمأموم بطلت صلاته؛ لأنَّه ترك فرضَ المتابعة متعمِّدًا، (أَوْ) سلَّم مأمومٌ قبل إمامه (سَهْوًا وَلَمْ يُعِدْهُ) أي: السَّلام (بَعْدَهُ) أي: بعد سلام إمامه (بَطَلَتْ) صلاتُه؛ لأنَّه لا يخرج من صلاته قبل إمامه، وإن لم يُعِدْهُ بعده فقد ترك فرض المتابعة.
فأمَّا إن سلَّم قبل سلام إمامه لعذرٍ، كمرضٍ، وغلبة نعاسٍ، وتطويل إمامٍ؛ لم تَبْطُلْ، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه قال: أنَّ معاذًا رضي الله عنه صلَّى فقرأ سورة البقرة، فتأخَّر رجلٌ فصلَّى وحده، فقيل له: نافقتَ، قال: ما نافقتُ، ولكن لآتينَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال:«يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ اقْرَأْ بِكَذَا وَاقْرَأْ بِكَذَا» [البخاري 6106، ومسلم 465].
3 -
وإن سبقه ببقيَّة الأقوال؛ فلا يُكْرَهُ.