الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تكثر منافعها، فاحتملت المواساة.
و(لَا) زكاةَ في الَّتي أُعِدَّت (لِلعَمْلِ)؛ لحديث عليٍّ رضي الله عنه مرفوعًا: «لَيْسَ في الْعَوَامِلِ شَيْءٌ» [أبوداودَ 1572]، وصحَّ ذلك عن عليٍّ رضي الله عنه موقوفًا [عبد الرزاق 6829].
(وَ) الشَّرط الثَّاني: (أَنْ) تكون بهيمة الأنعام سائمةً، بأن (تَرْعَى المُبَاحَ) كلَّ الحولِ، أو (أَكْثَرَ الحَوْلِ)، فلا تجب في معلوفةٍ؛ لحديث أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه في الزَّكاة مرفوعًا:«وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ: شَاةٌ» [البخاري 1454].
(وَ) الشَّرط الثَّالث: (أَنْ تَبْلُغَ نِصَابًا)، على ما يأتي تفصيله.
-
مسألةٌ: في نصاب زكاة الإبل: (فَأَقَلُّ نِصَابِ الإِبِلِ) بَخَاتِيَّ - وهي المتولّدة من العربيِّ والعجميِّ- أو عِرَابًا: (خَمْسٌ) من الإبل
.
- (وَفِيهَا) أي: الخمس (شَاةٌ)، إجماعًا.
- (وَ) يجب (فِي عَشْرٍ) من الإبل: (شَاتَانِ) إجماعًا.
- (وَ) يجب (فِي خَمْسَةَ عَشَرَ) من الإبل: (ثَلَاثُ شِيَاهٍ) إجماعًا.
- (وَ) يجب (فِي عِشْرِينَ) من الإبل: (أَرْبَعُ شِيَاهٍ) إجماعًا.
- (وَ) يجب (فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ) من الإبل (بِنْتُ مَخَاضٍ، وَهِيَ الَّتِي) تمَّ (لَهَا سَنَةٌ) ودخلت في السَّنة الثَّانية.
- (وَ) يجب (فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ) من الإبل: (بِنْتُ لَبُونٍ، وَهِيَ الَّتِي) تمَّ (لَهَا سَنَتَانِ) ودخلت في السَّنة الثَّالثة.
- (وَ) يجب (فِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ) من الإبل: (حِقَّةٌ، وَهِيَ الَّتِي) تمَّ (لَهَا ثَلَاثُ سِنِينَ) ودخلت في السَّنة الرَّابعة.
- (وَ) يجب (فِي إِحْدَى وَسِتِّينَ) من الإبل: (جَذَعَةٌ، وَهِيَ الَّتِي) تمَّ (لَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ) ودخلت في السَّنة الخامسة.
- (وَ) يجب (فِي سِتٍّ وَسِبْعِينَ) من الإبل: (بِنْتَا لَبُونٍ).
- (و) يجب (فِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ) من الإبل: (حِقَّتَانِ).
إجماعًا في كلِّ ما سبق؛ لحديث أبي بكرٍ الصِّدِّيق الطَّويل في الصَّدقات [البخاري: 1454].
- (وَ) يجب (فِي مِئَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ) من الإبل: (ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ)؛