الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المأمور به لحفظ الزَّكاة، ومعرفة قدرها، فدلَّ على تعلُّق الوجوب به.
- فرعٌ: (وَلَا يَسْتَقِرُّ) وجوب الزَّكاة (إِلَّا بِجَعْلِهَا) أي: الحبوب والثِّمار (فِي بَيْدَرٍ)، وهو موضع التَّشميس والتَّيبيس، (وَنَحْوِهِ) ممَّا تُجْمَع فيه الثَّمرة ليتكامل جفافها؛ لقوله تعالى:(وآتوا حقه يوم حصاده)[الأنعام: 141]، وإذا حُصِدَ الزَّرع فإنَّه يُجْعَل في البَيْدَرِ فَوْرًا.
-
مسألةٌ: (وَ) المقدار الواجب من زكاة الخارج من الأرض يختلف باختلاف أحواله في السَّقي والمؤنة، ولذا فهو على خمسة أقسامٍ:
1 -
(وَيَجِبُ العُشْرُ: فِيمَا سُقِيَ بِلَا كُلْفَةٍ)، كالَّذي يُسْقَى بالأمطار والسُّيول، والبعليِّ الشَّارب بعروقه؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنه مرفوعًا:«فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» [البخاري: 1483].
2 -
(وَ) يجب (نِصْفُهُ) أي: نصف العشر: (فِيمَا سُقِيَ بِهَا) أي: بالكلفة اتِّفاقًا، كالَّذي يُسْقَى بالآلات أو الدَّوابِّ ونحوها؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنه السَّابق.
3 -
(وَ) يجب (ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ) أي: ثلاثة أرباع العشر: (فِيمَا سُقِيَ بِهِمَا) أي: فيما سُقِيَ بلا كلفةٍ وبكلفةٍ نصفين، بلا خلافٍ.