الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فَصْلٌ) في النَّجاسات وكيفيَّة تطهيرها
-
مسألةٌ: تطهير النَّجاسات على قسمين:
القسم الأوَّل: أن تكون النَّجاسة على غير الأرض، كالثِّياب، والفُرُش، والأواني، ونحوها، فلا تخلو من ثلاثة أنواعٍ:
النَّوع الأوَّل: نجاسةٌ متوسِّطةٌ: وأشار إليها بقوله: (يُشْتَرَطُ لِـ) تطهيرِ (كُلِّ مُتَنَجِّسٍ سَبْعُ غَسَلاتٍ إِنْ أَنْقَتْ) السَّبع؛ لقول ابن عمرَ رضي الله عنهما: «أُمِرْنَا بِغَسْلِ الأَنْجَاسِ سَبْعًا» [ذكره في المغني ولم نجد من خرَّجه]، (وَإِلَّا) بأن لم تُنقِ بها (فَـ) ـيزيد على السَّبع (حَتَّى تُنْقِيَ) النَّجاسة.
وعنه، واختارها ابن قدامةَ وشيخ الإسلام: لا يُشْتَرَط العدد، ويكفي المكاثرة بالماء؛ لأنَّ الحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا، والحديث المذكور لا أصلَ له بهذا اللَّفظ.
-
مسألةٌ: يُشْتَرَط في إزالة النَّجاسة الحكميَّة: أن تكون الإزالة (بِمَاءٍ طَهُورٍ)، فلا تطهر أرضٌ متنجِّسةٌ بغير الماء من المائعات، ولا بالشَّمس، ولا بالرِّيح، ولا بالجفاف؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه في بول الأعرابيِّ السَّابق
،
وفيه: «ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ» ، فوجب التَّقيُّد به.
ويُشْتَرَطُ أن تكون (مَعَ حَتٍّ) وهو: فرك الشَّيء اليابس عن الثَّوب، (وَقَرْصٍ) لمحلِّ النَّجاسة، وهو بالصَّاد المهملة: الدَّلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صبِّ الماء عليه، (لِحَاجَةٍ) إلى ذلك، ولو في كلِّ مرَّةٍ (إِنْ لَمْ يَتَضَرَّرِ المَحَلُّ)، بالحتِّ أو القرص فيسقط.
(وَ) أن يكون ذلك مع (عَصْرٍ مَعَ إِمْكَانِ) العَصْر (فِيمَا تَشَرَّبَ) النَّجاسة بحسب الإمكان، بحيث لا يخاف فساده، (كُلَّ مَرَّةٍ) من السَّبع (خَارِجَ المَاءِ)؛ ليحصل انفصال الماء عنه.
واختار شيخ الإسلام: أنَّ النَّجاسة تزول بأيِّ مزيلٍ، ولا يُشْتَرَط الماء؛ لسائر أدلَّة الاستجمار، ولأنَّ الحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا، وأمَّا حديث الأعرابيِّ: فلأنَّ الماء أسرعُ في التَّطهير من غيره، لا أنَّ غيره لا يُطهِّر.
النَّوع الثَّاني: النَّجاسة المغلَّظة: وأشار إليها بقوله: (وَكَوْنُ إِحْدَاهَا) والأُولى أَوْلى؛ للحديث الآتي (فِي مُتَنَجِّسٍ بِكَلْبٍ) بجميع أجزائه وفضلاته، (أَوْ) متنجِّسٍ بـ (خِنْزِيرٍ) بجميع أجزائه وفضلاته، أو ما تولَّد منهما أو من أحدهما؛ (بِتُرَابٍ طَهُورٍ) أو نحوه؛ كأُشْنَان وصابون وغيرهما