الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
مسألةٌ: (وَإِذَا دَخَلَ العَشْرُ) أي: عشر ذي الحجَّة (حَرُمَ عَلَى مَنْ يُضَحِّي أَوْ يُضَحَّى عَنْهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ ظُفُرِهِ أَوْ بَشَرَتِهِ إِلَى الذَّبْحِ)؛ لحديث أمِّ سلمةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» ، وفي روايةٍ:«فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ» [مسلم 1977]
.
- فرعٌ: (وَسُنَّ حَلْقٌ بَعْدَهُ) أي: بعد الذَّبح، لقول نافعٍ:«أَمَرَنِي عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشًا فَحِيلًا أَقْرَنَ، ثُمَّ أَذْبَحَهُ يَوْمَ الْأَضْحَى فِي مُصَلَّى النَّاسِ، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ حُمِلَ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فَحَلَقَ رَأْسَهُ حِينَ ذُبِحَ الْكَبْشُ، وَكَانَ مَرِيضًا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ» [الموطأ 2/ 483].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يُسْتَحَبُّ؛ لأنَّ الأصل في العبادات المنع، وأمَّا فعل ابن عمرَ فَيَحْتَمل أنَّه فعلَه اتِّفاقًا لا قصدًا.