الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أهل مكَّةَ أو من غيرهم، وليس له أن يحرم من الحرم؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: يا رسول الله؛ اعتمرتم ولم أعتمر، فقال:«يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ؛ اذْهَبْ بِأُخْتِكَ، فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ» [البخاري: 1518، ومسلم: 1211].
(ويَصِحُّ) إحرامه لعمرةٍ (مِنْ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ) بذلك (دَمٌ)؛ لتركه واجبًا؛ كمن جاوز الميقات بلا إحرامٍ.
القسم الثَّاني: المواقيت الزَّمانيَّة: وهي أشهر الحجِّ: شوَّالٌ، وذو القعدة، وعشرٌ من ذي الحجَّة، ومنها يوم النَّحر؛ لقول ابن عمرَ رضي الله عنهما:«أَشْهُرُ الحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو القَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحَجَّةِ» [البخاري معلَّقًا مجزومًا 2/ 141، ووصله الدارقطني: 2455].
واختار ابن عثيمينَ: أشهر الحجِّ: شوَّالٌ، وذو القعدة، وذو الحجَّة كاملًا؛ لظاهر قوله تعالى:(الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)، وأقلُّ الجمع في اللُّغة ثلاثةٌ، ولأنَّه واردٌ عن عمرَ رضي الله عنهما [تفسير سعيد بن منصور: 334].
(فَصْلٌ) في الإحرام
-
مسألةٌ: (وَسُنَّ لِمُرِيدِ الإِحْرَامِ وَهُوَ) في اللُّغة: نيَّة الدُّخول في التَّحريم، وفي الشَّرع:(نِيَّةُ) الدُّخول في (النُّسُكِ)، لا نيَّة أن يحجَّ أو يعتمر، فَيُسَنُّ لمريده:
أوَّلًا: (غُسْلٌ)، ذكرًا كان أو أنثى؛ لحديث زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه:«أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَجَرَّدَ لِإِهْلالِهِ وَاغْتَسَلَ» [الترمذيُّ 830]، ولو حائضًا ونفساءَ؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لأسماءَ بنت عميسٍ رضي الله عنها وهي نفساءُ: «اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي» [مسلم 1218].
- فرعٌ: (أَوْ) أي: وسُنَّ (تَيَمُّمٌ) لمن عدم الماء أو عجز عن استعماله؛ لأنَّه غسلٌ مشروعٌ فناب التَّيمُّم عنه؛ كالواجب.
وعنه، واختاره ابن قدامةَ: لا يتيمَّم؛ لأنَّ الغسل يراد للنَّظافة الحسِّيَّة، والتَّيمُّم نظافته معنويَّةٌ.
ثانيًا: (وَ) سُنَّ لمريد الإحرام (تَنَظُّفٌ)، بأخذ شَعَرٍ؛ من حلق عانةٍ، وقصِّ شاربٍ، ونتف إبْطٍ، وتقليم أظفارٍ، وقطع رائحةٍ كريهةٍ؛ لقول إبراهيمَ:(كانوا يستحبُّون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشواربهم، وأن يستحِدُّوا، ثمَّ يلبسوا أحسن ثيابهم)[سعيد بن منصورٍ، ذكره شيخ الإسلام في شرح العمدة 4/ 163 ولم نقف عليه]، ولئلَّا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكَّن منه.
واختار شيخ الإسلام: أنَّ ذلك ليس من خصائص الإحرام؛ لأنَّه لم يُنْقَل عن أحدٍ من الصَّحابة، لكن يُشْرَعُ إن احتاج إليه.
ثالثًا: (وَ) سُنَّ لمريد الإحرام (تَطَيُّبٌ)، وهو على ثلاثة أقسامٍ:
1 -
التَّطيُّب في الرَّأس: مستحبٌّ؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ المِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ» [البخاري 271، ومسلم 1190].
2 -
التَّطيُّب (فِي بَدَنٍ): مستحبٌّ؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ» [البخاري 1539، ومسلم 1189].
3 -
التَّطيُّب في ثوبٍ: وأشار إليه بقوله: (وَكُرِهَ فِي ثَوْبٍ)، ولا يحرم؛ لأنَّ المنع إنَّما ورد في ابتداء التَّطيُّب وابتداء لبس المطيَّب، لا استدامته، ويُكْرَهُ خروجًا من الخلاف.
واختار ابن بازٍ وابن عثيمينَ: يحرم تطييب الثِّياب؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم: «وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ» [البخاري 366، ومسلم 1177].
رابعًا: (وَ) سُنَّ لمريد الإحرام (لُبْسُ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ)؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَليُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، وَنَعْلَيْنِ» [أحمد 4899].
وسُنَّ كونهما (أَبْيَضَيْنِ، نَظِيفَيْنِ)، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ» [أحمد 2219، وأبو داود 3878، والترمذي 994، وابن ماجهْ 1472].