الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحَمَّامَاتُ، فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْأُزُرِ، وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ؛ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ» [أبوداود 4011، وابن ماجهْ 3748].
واختار شيخ الإسلام: أنَّ المرأة إذا اعتادت الحمَّام وشقَّ عليها ترك دخوله إلَّا لعذرٍ أنَّه يجوز لها دخوله.
(فَصْلٌ) في التيمُّمِ
-
مسألةٌ: (التَّيَمُّمُ) لغةً: القصد، وشرعًا: التَّعبُّد لله بـ (اسْتِعَمَالِ تُرَابٍ مَخْصُوصٍ، لِـ) مسح (وَجْهٍ وَيَدَيْنِ) على وجهٍ مخصوصٍ
.
وهو ثابتٌ بالإجماع، وهو من خصائص هذه الأمَّة؛ توسعةً عليها وإحسانًا.
-
مسألةٌ: التَّيمُّم (بَدَلُ طَهَارَةِ مَاءٍ، لِكُلِّ مَا يُفعَلُ بِهِ) أي: بالماء (عِنْدَ عَجْزٍ عَنْهُ شَرْعًا)، فيقوم التَّيمُّم مقام استعمال الماء في ثلاثة أمورٍ:
1 -
رفع الحدث الأكبر
2 -
رفع الحدث الأصغر.