الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالهلال؛ لحديث أبي هريرةَ السَّابق، ولأنَّ من شرط كونه هلالًا وشهرًا؛ شهرته بين النَّاس، واستهلال النَّاس به، فلذلك لا يُصَام إلَّا مع المسلمين، فكما لا يقفون بعرفةَ، ولا ينحرون، ولا يصلُّون العيد إلَّا من المسلمين، فكذلك لا يصومون إلَّا مع المسلمين.
(فَصْلٌ)
-
مسألةٌ: (وَيَجِبُ) صوم شهر رمضانَ (عَلَى كُلِّ):
1 -
(مُسْلِمٍ)، فلا يجب على كافرٍ وجوبَ أداءٍ بلا خلافٍ، ولا يصحُّ منه؛ لقول الله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام)[البقرة: 183]، فتوجَّه الخطاب للمسلم دون الكافر.
2 -
(قَادِرٍ)، لا مريضٍ يعجز عنه؛ لقوله تعالى:(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)[البقرة: 183].
3 -
(مُكَلَّفٍ)، وهو البالغ العاقل؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ» [أحمد 24694، وأبو داود 4403، والنسائي 3432، وابن ماجهْ 2041].
ولا يخلو غير المكلَّف من:
أ) مجنونٍ: فلا يصحُّ الصَّوم منه؛ لعدم النِّيَّة، ولا يجب عليه للحديث السَّابق.
ب) صغيرٍ غير مميِّزٍ: فلا يصحُّ الصَّوم منه؛ لعدم النِّيَّة، ولا يجب عليه للحديث السَّابق.
ت) صغيرٍ مميِّزٍ: فيصحُّ الصَّوم منه؛ كصلاته، ولا يجب عليه.
4 -
مقيمٍ، فلا يجب على مسافرٍ، ويقضي إجماعًا؛ للآية السَّابقة.
5 -
أن لا تكون المرأة حَائِضًا أو نفساءَ، فلا يجب عليهما الصِّيام بالإجماع؛ لحديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه مرفوعًا:«أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» [البخاري 304]، وتقضيانه وجوبًا بعد الطُّهر إجماعًا؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها:«كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» [مسلم 335].
- فرعٌ: (لَكِنْ عَلَى وَلِيِّ صَغِيرٍ) ذكرٍ أو أنثى (مُطِيقٍ) للصَّوم (أَمْرُهُ بِهِ، وَضَرْبُهُ عَلَيْهِ) أي: الصَّوم (لِيَعْتَادَهُ) إذا بلغ؛ كالصَّلاة، إلَّا أنَّ الصَّوم أشقُّ فاعْتُبِرَتْ له الطَّاقة؛ لأنَّه قد يطيق الصَّلاة من لا يطيق الصِّيام.