الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختار ابن قدامةَ: يصحُّ أن يؤمَّ مثلَه؛ كالأمِّيِّ والعاجز عن القيام يؤمُّ مثلَه.
واختار ابن عثيمينَ: إمامة الأخرس تصحُّ بمثله، وبمن ليس بأخرسَ؛ لأنَّ القاعدة: أنَّ كلَّ من صحَّت صلاته صحَّت إمامته، لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون إمامًا؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول:«يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله» وهذا لا يقرأ.
-
مسألةٌ: (وَ) لا تصحُّ الصَّلاة خلف (كَافِرٍ)، سواءً علم بكفره في الصَّلاة أو بعد الفراغ منها؛ لأنَّ صلاته لا تصحُّ لنفسه، فلا تصحُّ لغيره
.
وعنه، واختاره السِّعدي: إن لم يعلم بكفره إلَّا بعد الصَّلاة صحَّت صلاة المأموم؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه السَّابق: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» .
-
مسألةٌ: إمامة العاجز عن ركنٍ أو شرطٍ من شروط الصَّلاة، ولا تخلو من أقسامٍ:
1 -
أن يكون عاجزًا عن شرطٍ من شروط الصَّلاة، وأشار إليه بقوله:(وَلَا) تصحُّ (إِمَامَةُ عَاجِزٍ عَنْ شَرْطٍ) من شروط الصَّلاة؛ كاستقبالٍ، واجتناب نجاسة إلَّا بمثلِه.
2 -
أن يكون عاجزًا عن ركنٍ غير القيام: وأشار إليه بقوله: (أَوْ) عاجزٍ عن (رُكْنٍ)؛ كركوعٍ، أو سجودٍ، أو قعودٍ، ونحوه (إِلَّا بِمِثْلِهِ).
فلا تصحُّ إمامته في القسمين؛ لأنَّه أخلَّ بركنٍ أو شرطٍ فلم يجز؛ كالقارئ بالأمِّيِّ، ولا فرقَ بين إمام الحيِّ وغيره، وتصحُّ إمامتهم بمثلهم؛ لحديث يعلى بن مرَّةَ رضي الله عنه:«أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِأصحابه في المَطَر بالإِيمَاء، يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ» [الترمذي 411].
3 -
أن يكون عاجزًا عن ركن القيام: فلا تصحُّ إمامته في الفرض؛ لأنَّه عجز عن ركنٍ من أركان الصَّلاة، فلم يصحُّ الاقتداء به، كالعاجز عن القراءة، إلَّا في حالتين:
أبمثله؛ لحديث يعلى بن مُرَّةَ السَّابق.
ب و (إِلَّا الإِمَامَ) الَّذي اجتمع فيه شرطان:
1 -
أن يكون هو الإمام (الرَّاتِبَ بِمَسْجِدٍ)؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فلمَّا انصرف قال:«إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ، فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا» [البخاري 688، ومسلم 412]، ولأنَّ إمام الحيِّ يحتاج إلى تقديمه بخلاف غيره، والقيام أخفُّ بدليل سقوطه في النَّفل.
2 -
(المَرْجُوَّ زَوَالُ عِلَّتِهِ) الَّتي منعته القيام؛ لئلَّا يفضي إلى ترك القيام على الدَّوام، والأصل فيه: فِعْلُه صلى الله عليه وسلم وكان يُرْجَى زوال علَّته.
واختار شيخ الإسلام: جواز إمامة العاجز عن شرطٍ من شروط