الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
مسألةٌ: (مِنْ شَرْطِهِمَا) أي: من شرط صحَّة الخطبتين (خَمْسَةُ أَشْيَاءٍ):
1 -
(الوَقْتُ) أي: وقت الجمعة، فلا تصحُّ واحدةٌ من الخطبتين قبله؛ لأنَّهما بدلُ ركعتين، والصَّلاة لا تصحُّ قبل وقتها.
2 -
(وَالنِّيَّةُ)؛ لحديث عمرَ رضي الله عنه مرفوعًا: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري 1، ومسلم 1907].
3 -
(وَوُقُوعُهُمَا حَضَرًا): أي: أنَّ الاستيطان شرطٌ لصحَّة الخطبتين؛ لاشتراطه في صحَّة صلاة الجمعة، والخطبتان في مقام الرَّكعتين.
4 -
(وَحُضُورُ الأَرْبَعِينَ) للجمعة، لسماع القدر الواجب؛ لأنَّه ذِكْرٌ اشْتُرِطَ للصَّلاة، فاشْتُرِطَ له العدد كتكبيرة الإحرام.
5 -
(وَأَنْ يَكُونَ) الإمام (مِمَّنْ تَصِحُّ إِمَامَتُهُ فِيهَا) أي: في الجمعة، وهو من تجب عليه بنفسه، بأن يكون مكلَّفًا، ذَكَرًا، حرًّا، مستوطنًا، فلا تصحُّ من أنثى، وعبدٍ، ومسافرٍ، ونحوهم؛ لأنَّ الجمعة تصحُّ منهم تبعًا، فلو كانوا أئمِّةً صار التَّابع متبوعًا.
ويمكن أن يُقَال: إنَّ إمامة المرأة والمجنون وغير المميِّز لا تصحُّ اتِّفاقًا، وأمَّا إمامة الصَّبيِّ المميِّز، والعبد، والمسافر، فتصحُّ إمامتهم فيها، وهي رواية في المذهب؛ لعموم الأدلَّة، ولأنَّ من صحَّت صلاته صحَّت إمامته، إلَّا لدليلٍ.
-
مسألةٌ: (وَأَرْكَانُهُمَا) أي: الخطبتين (سِتَّةٌ):
1 -
(حَمْدُ الله) تعالى بلفظ: (الحمد لله)؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
«كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الجُمُعَةِ يَحْمَدُ الله، وَيُثْنِي عَلَيْهِ» [مسلم 867].
2 -
(وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ كلَّ عبادةٍ افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله، كالأذان.
واختار شيخ الإسلام: وجوب الشَّهادتين، لا الصَّلاة عليه (1)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:«كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ، فَهِيَ كَاليَدِ الجَذْمَاءِ» [أبو داود 4841، والترمذي 1106]، وما علَّلوا به ينتقض بالذَّبح.
3 -
(وَقِرَاءَةُ آيَةٍ) كاملةٍ (مِنْ كِتَابِ الله)، واختاره شيخ الإسلام؛ لقول الله تعالى:(وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)[الأعراف: 204]، نزلت في الصَّلاة والخطبة، ووجه الدِّلالة: أنَّ (إذا) إنَّما تقولها العرب فيما لا بدَّ من وقوعه، لا فيما يحتمل الوقوع وعدمه.
4 -
(وَالوَصِيَّةُ بِتَقْوَى الله) عز وجل؛ لأنَّه المقصود، وأقلُّه: اتَّقوا الله، وأطيعوا الله، ونحوه.
وقال شيخ الإسلام: (ولا يكفي في الخطبة ذمُّ الدُّنيا وذكرُ الموت، بل لا بدَّ من مسمَّى الخطبة عُرْفًا، ولا تحصل باختصارٍ يفوت به المقصود).
5 -
(وَمُوَالَاتُهُمَا) أي: الخطبتين (مَعَ الصَّلَاةِ)، فَتُشْتَرَطُ الموالاة بينهما
(1) قال في "الاختيارات"(120): (وتردَّد في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والمثبت في الأصل هو كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (22/ 390).