الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: لِتَخْرُجْ، ثُمَّ لِتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ لِتَنْتَظِرْ حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ لِتَطُفْ بِالْكَعْبَةِ، ثُمَّ لِتُصَلِّ» [البيهقي 20145]. قال الإمام أحمدُ:(فجعل عمرتها في الشَّهر الَّذي أهلَّت فيه، لا في الشَّهر الَّذي حلَّت فيه).
3 -
(ثُمَّ) يتحلَّل (بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا) أي: من العمرة؛ لأنَّه لو أحرم بالحجِّ قبل التَّحلُّل من العمرة لأصبح قارنًا.
4 -
أن (يُحْرِمَ بِالحَجِّ) في عامِّه؛ لقوله تعالى: (فمن تمتَّع بالعمرة إلى الحج)، وهذا يقتضي الموالاة بينهما.
-
مسألةٌ: (وَالإِفْرَادُ أَنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ) فقط مفردًا، (ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ) أي: من الحجِّ؛ (يُحْرِمُ بِالعُمْرَةِ)، وهذا إن كان وجوب العمرة باقيًا عليه، بأن لم يكن أتى بها من قبلُ، وإلَّا فليست العمرة قيدًا في الإفراد
.
واختار شيخ الإسلام: أنَّه لا تُشْرَعُ العمرة بعد الحجِّ؛ لأنَّ الَّذين حجُّوا مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحجِّ إلَّا عائشَة، ولا كان هذا من فعل الخلفاء الرَّاشدين، ولو لم يعتمر من قبلُ؛ لأنَّه لايرى وجوب العمرة كما تقدَّم.
-
مسألةٌ: (وَالقِرَانُ) له ثلاث صورٍ:
1 -
(أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا) أي: الحجُّ والعمرة (مَعًا)؛ لحديث عمرَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ» [البخاري 1534].
2 -
(أَوْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ يُدْخِلَهُ) أي: يدخل الحجَّ (عَلَيْهَا) أي: على العمرة، ويصير قارنًا، قال شيخ الإسلام:(جاز بلا نزاعٍ)، وظاهر كلامهم: يصحُّ في حال العذر وغيره؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في حجَّة الوداع فأهللنا بعمرةٍ، ثمَّ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» [البخاري 1556، ومسلم 1211]، وأمَّا في حال العذر فمن باب أَوْلى، ويأتي.
- فرعٌ: يُشْتَرَط في إدخال الحجِّ على العمرة أن يكون ذلك (قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا)، فإن شرع في طواف العمرة لم يصحَّ إدخال الحجِّ عليها؛ لأنَّه شرع في التَّحلُّل من العمرة، إلَّا لمن معه الهدي، فيصحُّ الإدخال ولو بعد السَّعي؛ لأنَّه لا يجوز له التَّحلُّل حتَّى يبلغ الهدي محلَّه، ويأتي في باب دخول مكَّةَ.
3 -
أن يحرم بالحجِّ ثمَّ يدخل عليه العمرة ليصير قارنًا؛ لم يجز، واختاره شيخ الإسلام؛ لأنَّه لم يَرِدْ به أثرٌ، ولم يستفد به فائدةً، بخلاف ما سبق، ولم يصر قارنًا؛ لأنَّه لا يلزمه بالإحرام الثَّاني شيءٌ.