الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
الهبر غير اللَّحم: كالكبد والكرش والشحم، ينقض، وهي روايةٌ اختارها السِّعدي؛ لأنَّه داخلٌ في حكمها، ولهذا أجمع العلماء أنَّ شحم الخنزير محرَّمٌ مع أنَّ الله تعالى لم يذكر في القرآن إلَّا اللَّحم.
3 -
اللَّبن: لا ينقض بل يُسْتَحَبُّ؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه في قصَّة العرنيِّين، فقد أمرهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالشُّرب من أبوالها وألبانها. [البخاري 233، ومسلم 1671]، ولم يأمرهم بالوضوء منها مع كونهم حديثي عهدٍ بجاهليَّةٍ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنَّما يُسْتَحَبُّ؛ لحديث أُسَيْدِ بن الحُضَيْر رضي الله عنه مرفوعًا:«لَا تَتَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الغَنَمِ، وَتَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الإِبِلِ» [أحمد: 19097، وابن ماجهْ: 496، وفيه ضعفٌ]، ورواه الشَّالنجيُّ من حديث البراء بن عازبٍ، قال شيخ الإسلام:(إسناده جيِّدٌ).
4 -
ما خالط لحم الإبل، كمرق لحمها: فقال ابن عثيمينَ: الأحوط: الوضوء إن ظهر طعمه، وإلَّا فلا يضرُّ.
(وَ) النَّاقض السَّادس: (مَسُّ فَرْجٍ)، لا العانة ولا الأُنْثَيَيْن
، فينقض بشروط خمسةٍ:
1 -
أن يكون المسُّ لفرجٍ أصليٍّ لا زائدٍ، سواءً من نفسه أو من غيره.
2 -
أن يكون الفرج الممسوس من (آدَمِيٍّ)، صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، فلا ينقض مسُّه من بهيمةٍ اتِّفاقًا.
3 -
أن يكون الفرج (مُتَّصِلًـ) ـا لا بائنًا؛ لذهاب حرمته، تعمَّدَهُ أو لا.
- فرعٌ: (أَوْ) أي: ينقض مسُّ (حَلْقَةِ دُبُرِهِ) أي: الآدميّ؛ لأنَّه فرجٌ.
- فرعٌ: ينقض مسُّ الفرج (وَلَوْ) كان الممسوس (مَيْتًا)؛ للعموم، ولبقاء حرمته.
4 -
أن يكون المسُّ (بِيَدِهِ) أي: بالكفِّ، لا بالذِّراع أو غيره، ولا فرقَ في ذلك بين بطن الكفِّ وظهرها وحرفها، زائدةً كانت أو أصليَّةً.
5 -
أن يكون المسُّ بلا حائلٍ.
والدَّليل على ذلك: حديث بسرةَ بنت صفوانَ رضي الله عنها: أنَّها سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» [أحمد 27293، وأبو داود 181، والترمذي 83، والنسائي 163، وابن ماجه 479]، وفي روايةٍ للنَّسائيِّ [445]:«إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ» ، قال البخاريُّ:(هو أصحُّ شيءٍ في هذا الباب)، ولوروده عن جماعةٍ من الصَّحابة؛ كعمرَ، وابنه، وابن عبَّاسٍ، وغيرهم.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام (1): يُسْتَحَبُّ الوضوء ولا يجب، جمعًا بين حديث بسرةَ السَّابق وحديث طلق بن عليٍّ عن أبيه رضي الله عنه قال: سأل رجلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتوضَّأ أحدنا إذا مسُّ ذكره؟ قال: «إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ
(1) كما في الإنصاف (2/ 27)، وقال البعليُّ في الاختيارات (17):(ويُسْتَحَبُّ الوضوء عقيب الذَّنب، ومن مسِّ الذَّكر إذا تحرَّكت الشَّهوة بمسِّه، وتردَّد فيما إذا لم تتحرَّك).