الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
مسألةٌ: إمامة الصَّبيِّ المميِّز، ولا تخلو من أحوالٍ:
1 -
إمامته بصبيٍّ مثله، فتصحُّ؛ لأنَّه متنفِّلٌ يؤمُّ متنفِّلًا.
2 -
إمامته للبالغ في نفلٍ، فتصحُّ؛ للتَّعليل السَّابق.
3 -
(وَلَا) تصحُّ إمامة (مُمَيِّزٍ لِبَالِغٍ فِي فَرْضٍ)؛ لقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «لَا يَؤُمُّ الغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ» [مصنف عبدالرزاق 3847].
وعنه: تصحُّ؛ لحديث عمرو بن سلمةَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لهم: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» ، فنظروا فلم يكن أحدٌ أكثرَ قرآنًا، فقدَّموني بين أيديهم وأنا ابن ستِّ سنين أو سبع سنين. [البخاري 4302]، وأمَّا أثر ابن عبَّاسٍ فضعيفٌ.
-
مسألةٌ: إمامة المحدث، ولا تخلو من أقسامٍ:
الأوَّل: أن لا يعلم الإمام والمأموم بالحدث إلَّا بعد فراغ الَّصلاة، فتصحُّ صلاة المأمومين دون الإمام؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» .
الثَّاني: أن يعلم الإمام في أثناء الصَّلاة بالحدث دون المأمومين: فتبطل صلاة الإمام والمأمومين، ولا استخلاف، لارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، واسْتُثْنِيَ القسم الأوَّل للأدلَّة السَّابقة.
وعنه، واختاره ابن عثيمينَ: أنَّ صلاة الإمام تبطل دون صلاة