الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَ كَمَا تَرَى» [الترمذي 1505، وابن ماجهْ 3147].
-
مسألةٌ: (وَ) تجزئ (بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ)؛ لقول جابرٍ رضي الله عنه: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ» [مسلم 1318]
.
- فرعٌ: (وَيُعْتَبَرُ ذَبْحُهَا) أي: البدنة أو البقرة (عَنْهُمْ) أي: عن السَّبعة؛ لحديث عمرَ رضي الله عنه مرفوعًا: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري: 1، ومسلم: 1907].
- فرعٌ: (وَشَاةٌ): جذع ضأنٍ، أو ثنيُّ معزٍ (أَفْضَلُ مِنْ سُبُعِ بَدَنَةٍ أَوْ) سُبُعِ (بَقَرَةٍ، وَسَبْعُ شِيَاهٍ أَفْضَلُ مِنْ إِحْدَاهُمَا) أي: من البدنة أو البقرة؛ لأنَّ المقصود إراقة الدَّم.
-
مسألةٌ: (وَلَا يُجْزِئُ) في الأضحيَّة، وكذا دم تمتُّعٍ ونحوه (إِلَّا):
1 -
(جَذَعُ ضَأْنٍ)، وهو ما له ستَّة أشهرٍ؛ لحديث عقبةَ بن عامرٍ رضي الله عنه قال: قسم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبةَ جذعةٌ، فقلت: يا رسول الله؛ صارت لي جذعةٌ؟ قال: «ضَحِّ بِهَا» [البخاري 2518، ومسلم 84].