الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- فرعٌ: لا يُغَسَّلُ شهيدُ معركةٍ، ومقتولٌ ظلمًا، (وَلَوْ كَانَا أُنثَيَيْنِ، أَوْ) كانا (غَيْرَ مُكَلَّفَيْنِ)؛ كصغيرين؛ للعمومات.
-
مسألةٌ: (وَشُرِطَ فِي مَاءٍ) لصحَّة غسله: (طَهُورَيَّةٌ، وَإِبَاحَةٌ)؛ كباقي الأغسال
.
-
مسألةٌ: (وَ) شُرِطَ (فِي غَاسِلٍ: إِسْلَامٌ، وَعَقْلٌ)؛ لاعتبار نيَّته، ولا تصحُّ من كافرٍ ومجنونٍ، (وَتَمْيِيزٌ) فلا يُشْتَرَطُ بلوغه؛ لصحَّة غسله لنفسه
.
- فرعٌ: (وَالأَفْضَلُ) أن يختار لتغسيله: (ثِقَةٌ عَارِفٌ بِأَحْكَامِ الغُسْلِ)؛ احتياطًا له.
-
مسألةٌ: في صفة غسل الميت، قال رحمه لله:(وَإِذَا أَخَذَ) أي: شرع الغاسل (فِي غَسْلِهِ) فعل أمورًا:
1 -
(سَتَرَ عَوْرَتَهُ وُجُوبًا)؛ قال ابن قدامةَ: (بغير خلافٍ)، إلَّا من دون سبعٍ، فلا بأسَ بغسله مجردًا؛ لأنَّه ليس لعورته حكمٌ.
2 -
(وَسُنَّ تَجْرِيدُهُ) أي: الميت للغسل؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها في تغسيل
الصَّحابة للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وفيه أنَّهم قالوا:«أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا» [أحمد: 26306، وأبو داود: 3141، وابن ماجهْ: 1464].
3 -
(وَ) سُنَّ (سَتْرُهُ) أي: الميت (عَنِ العُيُونِ تَحْتَ سِتْرٍ)؛ لأنَّه ربَّما كان به عيبٌ يستره في حياته، أو تظهر عورته.
- فرعٌ: (وَكُرِهَ حُضُورُ غَيْرِ مُعِينٍ فِي غَسْلِهِ)، وهو من يحتاج إليه لصبِّ الماء ونحوه؛ لأنَّه ربَّما ظهر منه شيءٌ هو في الظَّاهر منكرٌ، فيتحدَّث به فيكون فضيحةً، والحاجة غير داعيةٍ إلى حضوره، إلَّا وليَّه فله الدُّخول كيف شاء، قاله القاضي وابن عقيلٍ.
4 -
(ثُمَّ نَوَى) الغاسل تغسيل الميت؛ لحديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاريُّ: 1، ومسلمٌ: 1907]، (وَسَمَّى وُجُوبًا) في غسله عن الميت؛ لتعذُّر النِّيَّة والتَّسمية منه، وحكم النِّيَّة والتَّسمية (كَـ) حكمهما في (غَسْلِ الحَيِّ)، فالنِّيَّة شرطٌ لا يصحُّ الغسل إلَّا بها، والتَّسمية واجبةٌ مع الذُّكر، وتسقط سهوًا، على ما تقدَّم في الغسل؛ لأنَّ غسل الميت طهارةٌ تعبديَّةٌ، فاشْتُرِطَ له النِّيَّة والتَّسمية؛ كغسل الجنابة.
5 -
(وَسُنَّ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَ) ميتٍ (غَيْرِ) أنثى (حَامِلٍ)؛ لأنَّه يؤذي الحمل، (إِلَى قُرْبِ جُلُوسِهِ)، بحيث يكون كالمحتَضَن في صدر غيره،
(وَيَعْصِرَ بَطْنَهُ)؛ ليخرج ما في بطنه من نجاسةٍ، ويكون ذلك (بِرِفْقٍ)؛ لأنَّ الميت في محلِّ الشَّفقة والرحمة، (وَيَكُونَ ثَمَّ) أي: هناك (بَخُورٌ)؛ دفعًا للتَّأذي برائحة الخارج، (وَيُكْثِرُ صَبَّ المَاءِ حِينِئَذٍ)؛ ليذهب ما خرج بالعصر، ولا تظهر رائحته.
6 -
(ثُمَّ يَلُفُّ) الغاسل (عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً مَبْلُولَةً) أو نحوها من قفَّازٍ، أو كيسٍ، (فَيُنْجِيهِ) أي: الميت (بِهَا)، اتِّفاقًا؛ لإزالة النَّجاسة، وتطهير الميت من غير تعدِّي النَّجاسة إلى الغاسل.
7 -
(وَحَرُمَ مَسُّ عَوْرَةِ مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ) فأكثرَ بغير حائلٍ؛ لأنَّ التَّطهير يمكن بدون ذلك، وحرمته ميتًا كحرمته حيًّا.
8 -
(ثُمَّ يُدْخِلُ إِبْهَامَهُ وَسَبَّابَتَهُ -وَعَلَيْهِمَا خِرْقَةٌ مَبْلُولَةٌ بِمَاءٍ-)؛ صيانةً لليد وإكرامًا للميت، (بَيْنَ شَفَتَيْهِ، فَيَمْسَحُ أَسْنَانَهُ، وَ) يدخلهما (فِي مَنْخِرَيْهِ فَيُنَظِّفُهُمَا) بها؛ لإزالة ما على تلك الأعضاء من الأذى.
9 -
(ثُمَّ يُوَضِّئُهُ اسْتِحْبَابًا)؛ لحديث أمِّ عطيَّةَ رضي الله عنها: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لهنَّ في غسل ابنته: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا» [البخاري 167، ومسلم