الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 -
(وَ) سُنَّ (رُجُوعُهُ) من العيد (فِي غَيْرِ طَرِيقِ غُدُوِّهِ)؛ لما روى جابرٌ رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ» [البخاري 986]، وعلَّته: لتشهدَ له الطَّريقان، أو لزيادة الأجر بالسَّلام على أهل الطَّريق الآخر، أو لتحصل الصَّدقة على الفقراء من أهل الطَّريقين.
-
مسألةٌ: (وَ) صفة صلاة العيد:
1 -
أن (يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ) إجماعًا؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا» [البخاري: 964، ومسلم: 884].
- فرعٌ: يُشْتَرَطُ أن تكون الصَّلاة (قَبْلَ الخُطْبَةِ)؛ لقول ابن عمرَ رضي الله عنهما: «كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رضي الله عنهما، يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ» [البخاري: 963، ومسلم: 888]، فلو قدَّم الخطبة لم يعتدَّ بها.
2 -
(يُكَبِّرُ فِي الأُولَى بَعْدَ) تكبيرة الإحرام وبعد (الِاسْتِفْتَاحِ)؛ لأنَّ تكبيرة الإحرام والاستفتاح لأوَّل الصَّلاة، (وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ)؛ لأنَّ الاستعاذة للقراءة وليست للصَّلاة، فتكون ملحقةً بالقراءة، (سِتًّا) زوائدَ (وَ) يكبِّر (فِي) الرَّكعة (الثَّانِيَةِ قَبْلَ القِرَاءَةِ خَمْسًا) زوائدَ؛ لما روى عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جدِّه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، سَبْعًا فِي
الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا» [أحمد: 6688، وأبو داود: 1152، وابن ماجهْ: 1279]، قال شيخ الإسلام:(وأكثر الصَّحابة والأئمَّة يكبِّرون سبعًا في الأُولى، وخمسًا في الثَّانية).
3 -
(يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ)؛ لقول وائل بن حجرٍ رضي الله عنه: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ» [أحمد: 18848]، قال أحمدُ:(فأرى أن يدخل فيه هذا كلُّه)، وصحَّ عن ابن عمَرَ رضي الله عنهما في صلاة الجنازة [ابن أبي شيبة: 11380]، فتكون تكبيرات العيد مثل ذلك.
4 -
(وَيَقُولُ) بين كلِّ تكبيرتين: («اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالحَمْدُ لله كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا»، وَإِنْ أَحَبَّ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ) من الأذكار، فليس الذِّكر مخصوصًا بذِكْرٍ معيَّنٍ؛ لما ثبت عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنَّه قال:«تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ، وَتَحْمَدُ رَبَّكَ، وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ، وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ» الحديث [البيهقي: 6186]، واختاره شيخ الإسلام، (وَلَا يَأْتِي بِذِكْرٍ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأَخِيرَةِ فِيهِمَا) أي: الرَّكعتين؛ لأنَّ محلَّه بين تكبيرتين فقط.
5 -
(ثُمَّ يَقْرَأُ) جهرًا؛ لأنَّ الصَّحابة رضي الله عنهم نقلوا عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه كان يقرأ بـ «سَبِّحْ» و «الغاشية» كما سيأتي، فالظَّاهر أنَّه كان يجهر بها.
6 -
فيقرأ استحبابًا (الفَاتِحَةَ، ثُمَّ) سورةَ (سَبِّح) اسم ربِّك الأعلى (فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ) سورة (الغَاشِيَةَ فِي) الرَّكعة (الثَّانِيَةِ)؛ لما ورد عن سمرةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِـ"سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى"، وَ "هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ"» [أحمد: 20080].
7 -
(فَإِذَا سَلَّمَ خَطَبَ) قائمًا (خُطْبَتَيْنِ، وَأَحْكَامُهُمَا) أي: الخطبتين (كَخُطْبَتَيِ) صلاة (الجُمُعَةِ، حَتَّى فِي تَحْرِيمِ الكَلَامِ حَالَ الخُطْبَةِ)؛ لقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبةَ: «السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الإِمَامُ، فِي العِيدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ» [مسند الشافعي ص 77، وهو ضعيف لإرساله]، وقياسًا على خطبة الجمعة.
- فرعٌ: (وَسُنَّ أَنْ يَسْتَفْتِحَ) الخطيبُ خطبةَ العيدِ (الأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ نَسَقًا، وَ) يستفتح الخطبة (الثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ) تكبيرات كذلك (قَائِمًا)؛ لقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبةَ: «السُّنَّةُ التَّكْبِيرُ عَلَى المِنْبَرِ يَوْمَ العِيدِ، يَبْدَأُ
خُطْبَتَهُ الأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ، وَيَبْدَأُ الآخِرَةَ بِسَبْعٍ» [عبد الرزاق: 5673، وهو ضعيف لإرساله].
واختار شيخ الإسلام وابن القيِّم: أنَّه يفتتح كلَّ الخطب بالحمد، العيد وغيرها؛ لأنَّ كلَّ مَنْ وَصَفَ خُطَب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يذكر أنَّه ابتدأها بالحمد لا غيره، والحديث المذكور ضعيفٌ.
- فرعٌ: (يَحُثُّهُمْ فِي) خطبة عيدِ (الفِطْرِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيُبيِّنُ لَهُمْ مَا يُخْرِجُونَ) جنسًا، وقَدْرًا، والوجوبَ، والوقتَ؛ لأنَّ وقت زكاة الفطر باقٍ إلى انتهاء يوم العيد على ما يأتي في زكاة الفطر.
وسيأتي قول شيخ الإسلام: إنَّ آخر وقتها إلى صلاة العيد؛ لقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» [أبو داود: 1609]، وعليه فلا حاجةَ إلى أن يُبَيِّنَ لهم ما يخرجون في زكاة الفطر؛ لخروج وقتها.
- فرعٌ: (وَيُرَغِّبُهُمْ فِي) خطبة عيد (الأَضْحَى فِي الأُضْحِيَّةِ، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ حُكْمَهَا)؛ لأنَّه ثبت أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرًا من أحكامها كما في حديث البراء بن عازبٍ [البخاري: 955، ومسلم: 1961]، وغيره رضي الله عنهم.