الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: تصحُّ الصَّلاة؛ لأنَّ النَّهي يعود إلى أمرٍ خارجٍ؛ وهو الافتيات على الإمام.
- فرعٌ: يحرم أن يؤمَّ في مسجدٍ قبل إمامه الرَّاتب (إِلَّا) في ثلاثة أحوالٍ:
1 -
(مَعَ إِذْنِهِ) أي: إذن الإمام الرَّاتب؛ لما تقدَّم من الحديث وفيه: «إلَّا بإذنه» .
2 -
(أَوْ عَدَمِ كَرَاهَتِهِ) لإمامة غيره مكانه؛ لأنَّ الحقَّ له فَاعْتُبِرَ رضاه.
3 -
(أَوْ تَأَخُّرِهِ) أي: تأخُّر الإمام الرَّاتب؛ (وَضِيقِ الوَقْتِ) أي: وقت الصَّلاة؛ فيصلُّون؛ لوجوب فعل الصَّلاة في وقتها.
-
مسألةٌ: (وَمَنْ كَبَّرَ) مأمومًا (قَبْلَ تَسْلِيمَةِ الإِمَامِ) التَّسليمة (الأُولَى؛ أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ) ولو لم يجلس؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها مرفوعًا: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا» [مسلم: 608]
.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تُدْرَكُ الجماعة بإدراك ركعةٍ؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» [البخاري: 580، ومسلم: 607].