الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فَصْلٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ)
جزاؤه: ما يستحقُّ بدله على من أتلفه، من مثل الصَّيد، أو من قيمة ما لا مِثْلَ له.
-
مسألةٌ: (وَهُوَ) أي: الصَّيد (ضَرْبَانِ):
الضَّرب الأوَّل: (مَا لَهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ) في الخِلْقة لا في القيمة: (فَيَجِبُ فِيهِ ذَلِكَ المِثْلُ)؛ لقوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم).
(وَهُوَ) أي: ما له مِثْلٌ من النَّعَم، (نَوْعَانِ):
(أَحَدُهُمَا: قَضَتْ فِيهِ الصَّحَابَةُ)، فَيُرْجَعُ فيه إلى ما قضت به، ولا يحتاج أن يُحكَم عليه مرَّةً أخرى؛ لأنَّهم أقربُ إلى الصَّواب، وأعرفُ بمواقع الخطاب، فكان حكمهم حجَّةً.
(وَمِنْهُ) أي: ممَّا قضت فيه الصَّحابة:
- (فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ)؛ قضى به عمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ، وزيد بن ثابتٍ
رضي الله عنهم [مصنف عبد الرزاق 8203].
- (وَفِي حِمَارِ الوَحْشِ) بقرةٌ؛ رُوِيَ عن عمرَ رضي الله عنه [ذكره النووي ولم نقف عليه].
- (وَ) في (بَقَرِهِ) أي: الواحدة من بقر الوحش: بقرةٌ؛ رُوِيَ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه [عبد الرزاق: 8209].
- (وَ) في (إِيَّلٍ) وهو الذَّكَر من الأوعال: بقرةٌ؛ رُوِيَ عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما [البيهقي: 9867].
- (وَ) في (تَيْتَلٍ) وهو الوعل المسنُّ، (وَ) في (وَعِلٍ: بَقَرَةٌ)؛ رُوِيَ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما [لم نقف عليه، وروي عن عطاء عند عبد الرزاق: 8211].
- (وَفِي الضَّبُعِ: كَبْشٌ)؛ قال الإمام أحمدُ: (حَكَم فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بكبشٍ).
- (وَفِي الغَزَالِ: شَاةٌ)، لقضاء عمرَ رضي الله عنه [البيهقي: 9881].
- (وَفِي الوَبْرِ) وهي دُوَيْبَةٌ دون السِّنَّوْر لا ذَنَبَ لها، (وَ) في (الضَّبِّ: جَدْيٌ)؛ لقضاء عمرَ [عبد الرزاق: 8221].
- (وَفِي اليَرْبُوعِ: جَفْرَةٌ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ)؛ رُوِيَ عن عمرَ رضي الله عنه
[عبد الرزاق: 8224].
- (وَفِي الأَرْنَبِ: عَنَاقٌ دُونَ الجَفْرَةِ)؛ رُوِيَ عن عمرَ رضي الله عنه [عبد الرزاق: 8224].
- (وَفِي الحَمَامِ: وَهُوَ كُلُّ مَا عَبَّ المَاءَ) أي: شرب بدون مصٍّ (وَهَدَرَ) أي: صوَّت؛ فيدخل فيه الفواخت، والقَطَا، والقُمْرِيُّ، وغيره:(شَاةٌ)؛ لقضاء عمرَ وعثمانَ رضي الله عنهما [البيهقي: 10007].
(النَّوْعُ الثَّانِي: مَا لَمْ تَقْضِ فِيهِ الصَّحَابَةُ، وَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ)؛ لقوله تعالى: (يحكم به ذوا عدل منكم)، فلا يكفي واحدٌ، (خَبِيرَيْنِ)؛ لأنَّه لا يُتَمَكَّنُ من الحكم بالمِثْل إلَّا بهما، فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به في النَّعَم من حيث الخِلْقة لا القيمة؛ لفعل الصَّحابة رضي الله عنهم.
(الضَّرْبُ الثَّانِي: مَا لَا مِثْلَ لَهُ) من النَّعَم، (وَهُوَ بَاقِي الطَّيْرِ) من العصافير والبلابل ولو أكبر من الحمام؛ كالحَبَارى ونحوها:(وَ) تجب (فِيهِ قِيمَتُهُ) في (مَكَانَهُ)، أي: مكان إتلافه؛ كمال الآدميِّ غير المثليِّ.