الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختار شيخ الإسلام: لا تبطل الصَّلاة بالنَّحيب؛ لأنَّه ليس بكلامٍ، ودلالته على المعنى إنَّما هي بالطَّبع لا بالوضع ففارق الكلام.
3 -
(أَوْ غَلَبَهُ سُعَالٌ، أَوْ عُطَاسٌ، أَوْ تَثَاؤُبٌ، وَنَحْوُهُ) كبكاءٍ: فلا تبطل، ولو بان حرفان؛ لأنَّه لا يمكنه التَّحرُّز منه.
- ضابطٌ: ذكر شيخ الإسلام أنَّ الألفاظ على ثلاثة أقسامٍ:
الأوَّل: ما دلَّ على معنًى بالوضع؛ إمَّا بنفسه، أو مع لفظٍ غيره: فهذا كلامٌ، وهو الَّذي يُبْطِل الصَّلاةَ، مثل: في، ويد.
الثَّاني: ما دلَّ على معنًى بالطَّبع كالتَّأوُّه، والأنين، والبكاء: فلا يُبْطِلُ الصَّلاة ولو بان حرفان؛ لأنَّه ليس كلامًا.
الثَّالث: ما دلَّ على معنًى لا بالطَّبع ولا بالوضع؛ كالنَّحنحة: فلا تَبْطُل؛ لأنَّها ليست كلامًا.
-
مسألةٌ: (وَ) من شكَّ في الصَّلاة هل زاد فيها أو نقص؛ فإنَّه (يَبْنِي عَلَى اليَقِينِ -وَهُوَ الأَقَلُّ-)؛ لحديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» [مسلم: 571]
.
فـ (ـمَنْ شَكَّ فِي) ترك (رُكْنٍ) فلم يدر هل أتى به أو لا: فهو كمن تركه؛ لأنَّ الأصل عدمه، فيأتي به وبما بعده، ويسجد للسَّهو، (أَوْ) شكَّ في (عَدَدِ رَكَعَاتٍ)، بأن تردَّد أصلى اثنتين أم ثلاثًا: فيبني على الأقلِّ، ويسجد للسَّهو؛ لوقوع موجب السُّجود وهو الشَّكُّ.
- فرعٌ: لا فرقَ بين من غلب على ظنِّه شيءٌ، أو لم يغلب على ظنِّه، فيبني على اليقين مطلقًا، وذلك في جميع حالات الشَّكِّ.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنَّ الشَّكَّ في جميع أقسامه لا يخلو من أمرين:
1 -
إن لم يغلب على ظنِّه شيءٌ: بنى على الأقلِّ؛ لحديث أبي سعيدٍ السَّابق، وفيه:«فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ» .
2 -
إن غلب على ظنِّه شيءٌ بنى عليه؛ لحديث ابن مسعودٍ مرفوعًا: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ» [البخاري: 401، ومسلم: 572].
- فرعٌ: (وَلَا أَثَرَ لِلشَّكِّ) في ثلاثة مواضعَ:
1 -
أن يكون الشَّكُّ (بَعْدَ فَرَاغِهَا) أي: بعد انتهاء العبادة؛ لأنَّ الأصل صحَّة العبادة.
2 -
أن يكون لا حقيقةَ له، وإنَّما هو مجردُ وهمٍ عارضٍ؛ لأنَّ الوهم لا