الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مع الغسلات السَّبع؛ لأنَّها أبلغ من التُّراب في الإزالة، فيجب ذلك في هذه الثَّلاث فقط دون غيرهما من النَّجاسات؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا:«طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» [مسلم: 279]، والخنزير شرٌّ منه؛ لنصِّ الشَّارع على تحريمه وحرمة اقتنائه، فثبت الحكم فيه بطريق التَّنبيه، وإنَّما لم ينصَّ الشَّارع عليه؛ لأنَّهم لم يكونوا يعتادونه.
وعند الحنفيَّة واختاره ابن عثيمينَ: أنَّ نجاسة الخنزير ليست نجاسةً مغلَّظةً، بل نجاسةً متوسِّطةً؛ اقتصارًا على مورد النَّصِّ.
-
مسألةٌ: (وَيَضُرُّ بَقَاءُ طَعْمٍ) مطلقًا؛ لدلالته على بقاء العين، ولسهولة إزالته
.
و(لَا) يضرُّ بقاء (لَوْنِ) النَّجاسة فقط، (أَوْ رِيحِ) النَّجاسة فقط، (أَوْ هُمَا) أي: اللَّون والرِّيح معًا، (عَجْزًا) أي: عند عدم القدرة على إزالته؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: أنَّ خولةَ بنت يسارٍ أتت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله؛ إنَّه ليس لي إلَّا ثوبٌ واحدٌ، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال:«إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ» . فقالت: فإن لم يخرج الدَّم؟ قال: «يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُه» [أحمد: 8767، أبو داود: 365]، فإن بقي اللَّون أو الرِّيح أو هما معًا مع القدرة على إزالتهما؛ فإنَّه يضرُّ؛ لبقاء عين النَّجاسة.
النَّوع الثَّالث: نجاسةٌ مخفَّفةٌ: وهي شيئان:
1 -
(وَيُجْزِئُ فِي بَوْلِ غُلَامٍ) لا غائطه، ولا بول جاريةٍ وغائطها، فإنَّها من النَّجاسة المتوسِّطة، إذا كان الغلام (لَمْ يَأْكُلْ طَعَامًا لِشَهْوَةٍ نَضْحُهُ، وَهُوَ غَمْرُهُ بِمَاءٍ) وإن لم يقطر منه شيءٌ؛ لحديث أمِّ قيسٍ بنت محصنٍ رضي الله عنها: «أنها أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي حَجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ» [البخاري: 223، ومسلم: 287]، وقولها:«لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ» أي: بشهوةٍ واختيارٍ، لا عدم أكله بالكليَّة؛ لأنَّه يُسْقَى الأدوية والسُّكَّر حين الولادة، والتَّفريق بين الغلام والجارية؛ لحديث أبي السَّمح رضي الله عنه مرفوعًا:«يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلَامِ» [أبوداود: 376، النسائي: 304، ابن ماجهْ: 526].
فإن كان الغلام يأكل الطَّعام بشهوةٍ، بحيث يتتَّبع الطَّعام ويشتهيه؛ فإنَّ بوله من النَّجاسة المتوسِّطة.
2 -
قيء الغلام الَّذي لم يأكل الطَّعام لشهوةٍ، فيكفي فيه النَّضح أيضًا؛ لأنَّه أخفُّ من بوله فيكفي نضحه بطريق الأَوْلى.