الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كِتَابُ الصِّيَامِ)
الصِّيام لغةً:
مجرد الإمساك.
(وَهُوَ) شرعًا: (إِمْسَاكٌ بِنِيَّةٍ عَنْ أَشْيَاءَ مَخْصُوصَةٍ، فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ، مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ).
-
مسألةٌ: (وَصَوْمُ رَمَضَانَ يَجِبُ) بواحدٍ من ثلاثة أمورٍ:
الأمر الأوَّل: (بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ) أي: هلال رمضانَ، إجماعًا؛ لقوله تعالى:(فمن شهد منكم الشهر فليصمه)[البقرة: 185]، ولما روى ابن عمرَ رضي الله عنهما مرفوعًا:«إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» [البخاري 1900، ومسلم 1080].
الأمر الثَّاني: (فَإِنْ لَمْ يُرَ) هلال رمضانَ (مَعَ صَحْوِ لَيْلَةِ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَصُومُوا)، وأكملوا شعبانَ ثلاثين يومًا، ثمَّ صاموا بعده بلا خلافٍ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصيام عند رؤيته، ولم يوجد، والأصل بقاء شعبان.