الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رضي الله عنهما مِثْلَهُ» [البخاري 1614، ومسلم 1235].
-
مسألةٌ: (وَيَضْطَبِعُ) في هذا الطَّواف، بأن يجعل وسط الرِّداء تحت عاتقه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر؛ (غَيْرُ حَامِلِ) شخصٍ (مَعْذُورٍ) بردائه؛ كمريضٍ أو صغيرٍ، فلا يضطبع؛ لعذرٍ، (فِي كُلِّ أُسْبُوعِهِ) أي: في الأشواط السَّبعة كلِّها، استحبابًا باتِّفاق الأئمَّة؛ لما ورد عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما:«أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الجِعْرَانَةِ، فَرَمَلُوا بِالبَيْتِ، وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ قَدْ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى» [أحمد 2792، وأبو داود 1884]
.
ولا يُسَنُّ الاضطباع في غير طواف القدوم؛ لعدم نقله، فإذا فرغ من الطَّواف أزال الاضطباع، ولا يضطبع في السَّعي؛ لعدم نقله، قال أحمدُ:(ما سمعنا فيه شيئًا).
-
مسألةٌ: (وَيَبْتَدِئُهُ) أي: الطَّواف (مِنَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ)؛ لفعله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، (فَيُحَاذِيهِ) أي: الحجر (أَوْ) يحاذي (بَعْضَهُ بِكُلِّ بَدَنِهِ)؛ لأنَّ ما لزم استقباله لزم بجميع البدن كالقِبْلة، (وَيَسْتَلِمُهُ) أي: الحجر الأسود، واستلامه على مراتبَ:
1 -
أن يمسحه (بِيَدِهِ اليُمْنَى)؛ لقول جابرٍ رضي الله عنه: «أنَّ
رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ» [مسلم 1218]، (وَيُقبِّلُهُ)؛ لقول عمرَ رضي الله عنه:«إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ» [البخاري 1597، ومسلم 1270]، (وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ)؛ لقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما:«رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَبَّلَهُ وَسَجَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَعَلَ هَكَذَا فَفَعَلْتُ» [الحاكم 1672، وقال: صحيح الإسناد]، وفعله ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما [مصنف عبد الرزاق 8912، وحسنه أحمدُ].
2 -
(فَإِنْ شَقَّ) استلامه وتقبيله (لَمْ يُزَاحِمْ)؛ لحديث عمرَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: «يَا عُمَرُ؛ إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ، لَا تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ فَتُؤْذِيَ الضَّعِيفَ، إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ، وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ فَهَلِّلْ وَكَبِّرْ» [أحمد 190]، (وَاسْتَلَمَهُ) أي: الحجر الأسود (بِيَدِهِ وَقَبَّلَهَا)؛ لما روى نافعٌ قال: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَسْتَلِمُ الحَجَرَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ» [مسلم 1268]،
3 -
(فَإِنْ شَقَّ) استلامه بيده (فَبِشَيْءٍ وَقَبَّلَهُ)، أي: استقبله بشيءٍ؛ كعصا، وقَبَّلَه؛ لقول أبي الطُّفَيْل رضي الله عنه:«رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ» [مسلم 1275].
4 -
(فَإِنْ شَقَّ) استلامه بشيءٍ (أَشَارَ إِلَيْهِ) أي: الحجر (بِيَدِهِ أَوْ بِشَيْءٍ)؛ لقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى